بالاستقراء في كتاب الله - عز وجل - وسنة سيدنا رسول الله -صلي الله عليه- وسلم فيما يخص أصول الأحكام، فالحلال: المباح الذي أذن الشارع في فعله ولم يرد ما يحظره، يعني ليس ممنوعا بدليل شرعي معتبر. والحرام: هو الذي نهي الشارع عن فعله نهياً قطعياً ويترتب علي فعله وعيد شديد، أو عقوبات دنيوية. إذن الحلال والحرام أمران متقابلان، ودل علي هذا التقابل قول الله - تبارك وتعالي "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب" - سورة النحل ، وهناك مبادئ توضح معالم الحلال ومعالم الحرام منها: الأصل فيما خلق الله -سبحانه- من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، قال الله -تبارك وتعالي- "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً" سورة البقرة، "وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا" سورة الجاثية، وينبغي أن يعلم أن التحليل والتحريم مختص بالله -عز وجل- قال الله -تبارك وتعالي- "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا علي الله ما لا تعلمون" سورة الأعراف والحذر الحذر من تحريم ما أحل الله -جل شأنه- "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون" سورة المائدة، وأن الحرام لا يثبت إلا بنص شرعي قطعي الورود وقطعي الدلالة، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فأقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسي شيئا، وتلا قوله -سبحانه وتعالي- "وما كان ربك نسيا" سورة مريم - (رواه الحاكم). وبواسطة النصوص القرآنية والنبوية جاء التشريع الإسلامي بالحلال والحرام واستنبط أئمة العلم من كبار المجتهدين الأحكام الفروعية المستمدة من أصول شرعية وقواعد راسخة، بفقه واع ونظر سليم يكشف ولا ينشئ أحكاما، فإنشاء أحكام الحلال والحرام لله -عز وجل- ، ودور المجتهدين مجرد الإظهار والإعلام. تعددت أقوال في زيارة النساء للقبور معظمها المنع وتعدد الأقوال يسبب نزاعا أفيدونا؟ لا خلاف يعلم في مشروعية زيارة القبور للرجال والنساء للعظة والاعتبار لعموم خبر "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة" ولفعله -صلي الله عليه وسلم- من زيارة قبر أمه سيدتنا آمنة بنت وهب وبكائه عند قبرها وزيارة قبور البقيع، وفي واقعة السؤال في زيارة نساء للقبور فيه تفصيل: 1- إذا ارتكبت زائرات المقابر ما يخالف الشرع مما يغضب الله -تعالي- من جزع وصراخ ونياحة، أو اختلاط بأجانب أو جعلها أماكن للترويح عن النفس كأكل وشرب وسمر وما أشبه كما يفعله جهلاء جفاة فهذا حرام شرعا وهو المقصود بخبر "لعن الله زائرات القبور" أخرجه أحمد وغيره، وفي رواية "لعن زوارات القبور" قال القرطبي: هذا اللعن أي الطرد من رحمة الله -تعالي- للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي اليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحوه. 2- إن خلت الزيارة مما سلف ذكره فالمتجه لدي جمهور الفقهاء الكراهة التنزيهية والصارف للأحاديث عن التحريم قول ام عطية "نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا -أخرجه البخاري- . ويري بعض الفقهاء الجواز لعموم الرخصة للرجال والنساء ويؤيده خبر زيارة السيدة عائشة -رضي الله عنها- لقبر أخيها عبدالرحمن -رضي الله عنه- ، وخبر مسألتها لرسول الله -صلي الله عليه وسلم- كيف أقول "أي إذا زارت القبور" يا رسول الله؟ قال -صلي الله عليه وسلم- "قولي السلام علي أهل الديار من المؤمنين يرحم الله المستقدمين والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". أخرجه أحمد ومسلم. ومروره -صلي الله عليه وسلم- علي امرأة تبكي عند قبر فأمرها بالصبر ولم ينكر عليها زيارتها تحصل مما سبق أن زيارة النساء القبور جائزة إن خلت من محظورات شرعية، والمداومة عليها مع الخلو من ممنوعات شرعية كراهة تنزيهية، ويحرم إن حصل فيها ما يخالف حدود الله -عز وجل- ولا فرق فيما ذكر بين مقابر لصالحين أو لغيرهم، وبين عجائز وغيرهن وان كان الأولي لشابة ونحوها عدم الذهاب، وفي كل يجب في حق كل زائرة لقبور ان تذهب متسترة ذاكرة لأمر الآخرة مقتصرة علي الأدعية الشرعية وألا توزع أطعمة وما في معناها علي متسولين.