* تسأل سناء محمود من شبرا مصر: تعددت أقوال في زيارة نساء للقبور معظمها المنع وتعدد الأقوال يسبب نزاعا أفيدونا؟ ** يقول د.أحمد كريمة استاد الفقه بجامعة الأزهر: لا خلاف يعلم في مشروعية زيارة القبور للرجال والنساء للعظة والاعتبار لعموم خير "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخر ولفعله صلي الله عليه وسلم من زيارة قبر أمه سيدتنا آمنة بنت وهب بكائه عند قبرها وزيارة قبور البقيع وفي واقعة السؤال في زيارة نساء القبور فيه تفصيل: 1- إذا ارتكبت زائرات المقابر ما يخالف الشرع مما يغضب الله تعالي من جزع وصراخ ومناحة أو اختلاط بأجانب أو جعلها أماكن للترويح عن النفس كأكل وشرب وسمر وما أشبه كما يفعله جهلاء جفاة فهذا حرام شرعا وهو المقصود بخبر "لعن الله زائرات القبور" أخرجه أحمد وغيره وفي رواية "لعن زورات القبور" قال القرطبي: هذا اللعن أي الطرد من رحمة الله تعالي للمكثرات من الزيارة لما تقضيه الصيفة من المبالغة ولعل السبب ما يقضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحوه. 2- إذا خلت الزيارة مما سلف ذكره فالمتعة لدي جمهور الفقهاء الكراهة التنزيهية والصارف للأحاديث عن التحريم قول أم عطية "نهينا أن نتبع الجنائز ولم يحرم علينا أخرجه البخاري. ويري بعض الفقهاء الجواز لعموم الرخصة للرجال والنساء ويؤيده خبر زيارة السيدة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبدالرحمن رضي الله عنها وخير مسألتها لرسول الله صلي الله عليه وسلم كيف أقول أي إذا زارت القبور يا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: قولي السلام علي أهل الديار من المؤمنين يرحم الله المستقدمين والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" أخرجه أحمد ومسلم. ومروره صلي الله عليه وسلم علي امرأة تبكي عند قبر فأوها بالصبر ولم ينكر عليها زيارتها فتحصل مما سبق أن زيارة النساء للقبور جائزة إن خلت من محظورات شرعية والمداومة عليها مع الخلو من ممنوعات شرعية كراهة تنزيهية ويحرم إن حصل فيها ما يخلف حدود الله عز وجل. ولا فرق بيما ذكر بين مقابر الصالحين أو لغيرهم وبين عجائز وغيرهن وإن كان الأولي لشاية ونحوها عدم الذهاب وفي كل يجب في حق كل زائرة لقبور أن تذهب متسترة ذاكرة لأمر الآخرة مقتصرة علي الأدعية الشرعية وألا توزع أطعمة وما في معناه علي متسولين والله الهادي إلي سواء السبيل.