* يسأل المستشار "م.م.ب": لم يمض علي زواج ابنتي سوي عامين وزوجها من حملة الشهادات العالية وموسر. وكلا الزوجين بصحة جيدة. ومن ثم فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الإنجاب. ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون اذنها ورضاها. ويسأل عن حكم عزل الزوج عن زوجته بغير اذنها خشية الإنجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلي ذلك؟ **يجيب الشيخ عبداللطيف حمزة - مفتي مصر السابق: مصدرا الأحكام في الإسلام أصلها أساسياً هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. يدل علي هذا قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي" اخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وباستقراء آيات القرآن الكريم نري انه لم يرد منها نص صريح يحرم الاقلال من النسل أو منعه وانما جاء فيه ما جعل المحافظة علي النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية. لكن ورد في كتب السنة الشريفة أحاديث في الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء بمعني ان يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسياً وقبل تمامه. من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال "كنا نعزل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم والقرآن ينزل" متفق عليه. وروي مسلم "كنا نعزل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا". وقد اختلف الفقهاء في إباحة العزل - بذلك المعني - كوسيلة لمنع الحمل والاقلال من النسل وفي هذا يقول الإمام الغزالي في كتابه احياء علوم الدين في آداب النكاح في حكم العزل ما موجزه ان العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهيته علي أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال. ومنهم من حرمه بكل حال. وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها. وآخر يقول ان العزل مباح في الاماء "المملوكات" دون الحرائر "الزوجات" - ثم قال الغزالي: انه لصحيح عندنا - يعني مذهب الشافعي - ان ذلك مباح ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون علي ان العزل - أي محاولة منع التقاء مني الزوج ببويضة الزوجة - مباح في حالة اتفاق الزوجين علي ذلك - ولا يجوز لاحدهما دون موافقة الآخر والدليل علي هذه الاباحة ما جاء في كتب السنة من ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وان ذلك بلغه ولم ينه عنه. وإذ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولاً به وجائزاً في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كما جاء في كتب السنة. ولكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين علي ذلك. ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر. أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافي مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة علي النسل إلي ما شاء الله وبما ان العزل في حادثة السؤال قد تم بدون رضاء الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل ويعد آثماً بذلك ولا يجوز الا بموافقة زوجته علي ذلك أي في حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا: ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالي أعلم.