* تسأل محاسن أحمد حمروش المقيمة بجهينة محافظة سوهاج لي ابنة تزوجها رجل موسر وهي الان ملتحقة بالجامعة بالدراسات العليا.. فهل لزوجها أن يصرف عليها حتي تستكمل دراستها من مال زكاته وهل يجوز لها أن تحج من هذا المال أيضاً نعم أم لا؟ ** يقول د.عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: يا محاسن لا يجوز لزوج ابنتك أن يصرف عليها من زكاة أمواله بقصد التعليم أو غيره ويجوز الصرف عليها من زكاة غير الزوج بقصد التعليم إذا كانت فقيرة. أما بالنسبة للحج من مال زكاة زوجها فلا يلزم الزوج بنفقة الحج موسرة كانت أم معسرة لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية وإن كانت الزوجة معسرة لم يجب عليها الحج لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً". ولكن من باب حُسن العشرة أن يسهِّل لها زوجها أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبموافقته لها علي أنه إذا حجت المرأة من مالها ومال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة الإسلام لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه والاستطاعة المشروطة في الحج شرط للوجوب وليست شرطاً للصحة فإذا حج غير المستطيع صح منه الحج وسقطت عنه الفريضة.