* تسأل فاطمة عبد الحميد من المهندسين: تقدمت للحج العام الماضي وفي أثناء استعدادي للسفر توفي زوجي فتابعت الاجراءات وأديت الفريضة لكن بعد عودتي سمعت من يقول أن حجك غير صحيح فماذا أفعل؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس احمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: الكلام هنا في نقطتين الأولي في وجود المحرم الذي يسافر معها. وهذا يمكن التجاوز عنه إذا سافرت مع رفقه مأمونة أو توفر الأمن وتيسير الحصول علي ما يريد الإنسان والنقطة الثانية في حق زوجها عليها بعد الوفاة فقد تقرر سفرها قبل انتهاء عدتها وهي أربعة أشهر وعشرا أو وضع الحمل وقد يكون بعد انتهاء عدتها فإن كان بعد العدة كان لها السفر دون حرج. وإن كان قبل انتهائها فقد تعلق بها واجبان واجب الحج وواجب العدة والآراء في حل هذه المستطيع ويمكنها أن تحج في عام آخر وقال بعضهم: لو سافرت بالفعل ثم جاءها خبر وفاة زوجها عادت من سفرها إن لم تصل الي الميقات بدليل الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك أن أخت أبي سعيد الخدري سألت النبي صلي الله عليه وسم أن تترك بيت زوجها طلحة خرجت بها الي مكة لعمل عمرة.. وقال داود : المأمورة به هو الاعتداد وليس المكث في البيت. وسار عليه بعض التابعين. ويمكن الأخذ برأي عائشة في الحج الواجب لأول مرة وذلك لعدم تكرار الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتأييده أما الحج المندوب وهو ما كان غير المرة الأولي فلا تخرج له مادامت في العدة. * يسأل صابر علي بالقاهرة: هل يجوز دفع الزكاة لزوجها إن كان فقيرا وهل يجوز تعجيل الزكاة؟ ** يجوز للمرأة دفع زكاتها الي زوجها الفقير لحديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود قالت يانبي الله انك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال صلي الله عليه وسلم "صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" أخرجه البخاري مختصرا ولأنه لا يجب علي المرأة نفقة الزوج فلا مانع من الدفع إليه كالأجنبي لأن الأصل جواز الدفع الي الزوج لدخوله في الاصناف المستحقة للزكاة وليس في المنع نص ولا إجماع ولحديث امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما استطيع أن اتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما أنفقت عليهم .. أخرجه أحمد والبيهقي. ويجوز لمن يملك نصابا أو أكثر تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر عند الحنفيين والشافعي وأحمد بشرط أن يكون أخرجها بعد ملك النصاب ألا ينقطع في أثناء الحول وأن يكمل في آخره لحديث ابن مسعود أن النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين أخرجه البزاز والطبراني وقال أبو رافع بعث النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم عمر بن الخطاب ساعيا علي الصدقة فأتي العباس بن عبد المطلب فأغلظ له العباس فأتي عمر النبي صلي الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له النبي صلي الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أن العباس كان أسلفنا صدقة العام أول.