* يسأل محمدعبدالرحيم صاحب مركز الياسمين للبصريات بباب اللوق: هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان فقيراً.. وهل يجوز تعجيل الزكاة؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالاسكندرية: .. يجوز للمرأة دفع زكاتها إلي زوجها الفقير لحديث أبي سعيد الخدوي رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال صلي الله عليه وسلم "صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهما" أخرجه البخاري مختصراً ولأنه لا يجب علي المرأة نفقت الزوج فلا مانع من الدفع إليه كالأجنبي لأن الأصل جواز الدفع إلي الزوج لدخوله في الأصناف المستحقة للزكاة وليس في المنع نص ولا إجماع ولحديث امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما استطيع أن أتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما أنفقت عليهما.. أخرجه احمد والبيهقي. ويجوز لمن يملك نصاباً أو أكثر تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر عند الحنفيين والشافعي وأحمد بشرط أن يكون أخرجها بعد ملك النصاب ألا ينقطع في أثناء الحول وأن يكمل في آخره. * يسأل أشرف سعيد من حلوان بالقاهرة: شعرت زوجتي بعد ولادتها بنحو أربعة أشهر بأنها حامل فقامت باجهاض نفسها لتفرغ لتربية المولود الأول. فما رآي الدين في ذلك؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: الاجهاض هو انزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعي في بطن أمه وله طرق عده فإن كان بعد الشهر الرابع فهو حرام باتفاق العلماء لأنه قتل نفس بغير حق إلا لضرورة تقتضية فالضرورات تبيح المحظورات وذلك كما لو أمر الاطباء الأمناء أن بقاء الحمل يقضي إلي هلاك الحامل. أو كان الحمل مانعاً للبن الأم الذي ترضع به وليدها ولا يوجد غذاء سواه. أما إن كان الاجهاض قبل الشهر الرابع ففيه خلاف يتلخص فيما يلي:- - الأحناف - قال بعضهم: إنه مباح ولو بغير إذن الزوج وذلك عند العذر وقال آخرون: لا يحل قياسا علي ما لو كسر المحرم بالحج أو العمرة بيض الصيد الذي نص الفقهاء علي أنه يضمنه لأنه اصيل الصيد. والجزاء الدنيوي أمارة الجزاء الأخروي. فأقل درجات منعه أنه مكروه. - المالكية: منعوا الاجهاض في جميع المراحل ولو قبل الأربعين يوماً علي ما هو المعتمد من مذهبهم وفي رأيي أنه مكروه. - الشافعية: المتجة عندهم هو الحرمة وقيل: يكره في فترتي النطفة والعلقة أو خلاف الأولي ومحله أن ألم تكن هناك حاجة. كأن كانت النطفة من زنا فيجوز. - الحنابلة: يؤخذ من كلام المغني لابن قدامه أنها إذا ألفته مضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية ففيه غره. وأن شهد أنه مبتدأ خلق أدمي لو بقي لتصور فيه وجهان أصحهما لا شيء فيه. هذا وكل الفقهاء متفقون علي وجوب الغرة وهي عبد أو أمة في إلقائه ميتاً بجناية عليه من أمة أو غيرها. وتبلغ الغرة نصف عشر الديه الكاملة. تلك هي الأقوال المتعددة في الأجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أي قبل تمام أربعة أشهر بناء علي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم "أن احدكم يجمع خلقه في بطن أمه اربعين يوماً نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح" ولا مانع من الأخذ بأحد هذه الأقوال وليكن في أضيق الحدود وعند الحاجة المعقولة. أما بعد نفخ الروح فيه فحرام إلا للضرورة القصوي التي يقررها المختصون.