* يسأل س.م.ن من الجيزة: ما حكم الشرع في اتيان المرأة في دبرها وهل هو من المباحات وهل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها ان تكرر منه ذلك؟ ** يقول د. محمود إمبابي وكيل الأزهر الأسبق: إتيان المرأة في دبرها شدوذ جنسي مجرم يترتب عليه أضرار جسيمة لكل منهما. والدليل علي حرمة هذا العمل الشاذ ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتي امرأته في دبرها". وما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن" أو قال: "أدبارهن". والحرمة إنما تتحقق بإدخال حشفة الذكر في حلقة الدبر. أما مجرد ملامسة الذكر لحلقة الدبر دون إدخال فليس فيها حرمة. ولكن من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيها. ولا بأس في أن يجامع الرجل امرأته من ناحية دبرها ما دام الجماع في الموضع الذي يخرج منه الولد. لقوله تعالي: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم" أي مقبلات ومدبرات ما دام الجماع في الفرج. روي أحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "هلكت يا رسول الله. قال: "وما أهلكك؟!" قال: حولت رجلي البارحة "يريد أنه جامع امرأته من ناحية دبرها في فرجها". فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر" "أي لا عليك أن تجامع امرأتك بالطريقة التي تختارها مع دام الجماع في الفرج. وفي الوقت الذي تكون فيه غير حائض ولا نفساء". هذا وللمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تكرر منه هذا العمل الشاذ وعلي القاضي أن يطلقها منه لوجود الضرر. وهذا العمل الشاذ لا يحرم المرأة علي زوجها لذاته والاثم علي الزوج أن اكرهها علي ذلك. فإن رضيا فالإثم عليها.