* تسأل سعاد محمود موافي من القاهرة: هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ وهل المتعة هي النفقة؟ ** يقول الشيخ عثمان عامر من علماء الأزهر: المتعة: اسم مشتق من التمتع بالشيء أو الانتفاع به ويختلف معناه باختلاف ما يُضاف إليه. فمتعة الحج: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج فإذا فرغ منها أنشأ الحج. وفي الطلاق: مال يجب علي الزوج دفعة واحدة لامرأته التي فارقها في الحياة بالطلاق. وذهب الفقهاء إلي مشروعية المتعة أخذاً من قول الله تعالي: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي المتقين" آية رقم 241 من سورة البقرة. والمتعة مستحبة عند جمهور العلماء لكل مطلقة تعويضاً لها عما أصابها من ضرر في فُرقة لم تكن هي السبب فيها فإن كانت هي السبب فيها كالمختلعة فليس لها متعة. وذهب الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة إلي وجوب المتعة لكل مطلقة سواء أكانت مدخولاً بها أم لم تكن مدخولاً بها. إلا المختلعة والمرتدة. ويؤيد ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن زيد قال: لما نزلت "ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره..." آية رقم 236 من سورة البقرة. قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله تعالي: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي المتقين" آية رقم 241 من نفس السورة. والمتعة غير مقدرة ولا محدودة ولا معدودة ولا معلوم مبلغها أو قدرها. ورجح ابن حجر في كتابه فتح الباري وجوب المتعة لكل مطلقة إلا إذا كان الطلاق وقع بسبب الزوجة كالخلع. فليس للمختلعة متعة وليست المتعة هي النفقة. وإنما النفقة تكون للزوجة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. وذلك لما رواه أحمد والنسائي: إنما النفقة والسكني للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. وما رواه أحمد: إنما النفقة والسكني للمرأة علي زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم تكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكني. وأما المتعة فهي لكل مطلقة.. تعويضاً لها علي ما أصابها من الفُرقة.