* يسأل عدلي رياض عبدالموجود من شبرا: * هل يجوز أكل لحم الآدمي عند الضرورة كدواء؟ ** يقول د.علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: أثار القرطبي في تفسيره "ج2ص229" مسألة قال فيها: إذا وجد المضطر ميتة وخنزيراً ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال أي في حال والخنزير وابن آدم لا يحل بحال. والتحريم المخفف أولي أن يقتحم من التحريم المثقل. وهذا هو الضابط للأحكام. ولا يأكل ابن آدم ولو مات. قاله علماؤنا أي المالكية وبه قال أحمد وداود. احتج أحمد بقوله عليه السلام "كسر عظم الميت ككسره حياً".. وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم ولا يجوز له يقتل ذمياً. لأنه محرم الدم. ولا مسلماً ولا أسيراً لأنه مال الغير. فإن كان حربياً أو زانياً محصناً جاز قتله والأكل منه.. وشنع داود علي المزني صاحب الشافعي بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء.. فغلب عليه ابن سريج بن قال: فأنت تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر.. قال ابن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه.. وجاء في "الفتاوي الإسلامية ج10 ص3711" قول الشيخ جاد الحق: وفي جواز أكل لحم الآدمي عند الضرورة قال فقهاء الحنفية.. علي ما جاء في الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المحتار لابن عابدين في الجزء الخامس إن لحم الإنسان لا يباح في حال الاضطرار ولو كان ميتاً. لكرامته المقررة بقول الله تعالي "ولقد كرمنا بني آدم" الإسراء: 70. وكذلك لا يجوز للمضطر قتل إنسان حي وأكله ولو كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن. لأن تكريم الله لبني آدم متعلق بالإنسانية ذاتها. فتشمل معصوم الدم وغيره. وبهذا أيضاً قال الظاهرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية. ويقول الفقه الملكي: إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمي. وهذا أمر تعبدي. وصحح بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل الآدمي إذا كان ميتاً. بناء علي أن العلة في تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه. وهذا لا يمنع الاضطرار. علي ما أشار إليه في الشرع الصغير بحاشية الصاوي في الجزء الأول.. وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها: ألا يجد غيره. كما أجاز للإنسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ليأكله. استبقاء لكل. بزوال البعض. كقطع العضو المتآكل الذي يخشي من بقائه علي بقية البدن. وهذا بشرط ألا يجد محرماً ما آخر كالميتة مثلاً. وأن يكون الضرر الناشئ من قطع الجزء أقل من الضرر الناشئ من تركه الأكل. فإن كان مثله أو أكثر لم يجز قطع الجزء. ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمي آخر معصوم الدم. كما لا يجوز للآخر ان يقطع عضواً من جسده ليقدمه للمضطر ليأكله. وفي الفقه الحنبلي: إنه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله في حال الاضطرار. ولا إتلاف عضو منه. مسلماً كان أو غير مسلم. أما الإنسان الميت ففي إباحة الأكل منه في حال الضرورة قولان. أحدهما لا يباح والآخر يباح الأكل منه. لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت قال ابن قدامة في "المغني" إن هذا القول هو الأولي.. ثم قال الشيخ جاد الحق في "ص 3712" ونخلص إلي أنه يجوز أيضاً عند الشافعية أكل لحم إنسان ميت في قول فقهاء الشافعية والزيدية. وقول في مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. ويجوز أيضاً عند الشافعية والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق ذكرها. كان هذا ما خلص إليه في فتواه في 5 من ديسمبر 1979م. وفي فتواه في 16 من يناير 1980م قال بالنص: والذي نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل لحم الآدمي الميت عند الضرورة لكرامته. والضرورة هي دفع الهلاك وحفظ الحياة.