عادت القوانين الاستثنائية مثل قانون الطوارئ وفرض حظر التجوال لتطل برأسها من جديد علي الساحة السياسية في مصر بعد اعلان الرئيس محمد مرسي لها في محافظات القناة والتي لاقت معارضة كبيرة لها من سكان هذه المدن .وهو مايطرح سؤالا مهما هل لهذه القوانين اساس في الشريعة الاسلامية وماهي مشروعيتها. پفي دراسة منشورة تحت عنوان فقه الضرورة ومشروعية قوانين الطوارئ يقول د. لؤي عبد الباقي ان فقهاء القانون يقرون بوجود ظروف طارئة وضرورات استثنائية لا يمكن معالجتها وتجنب مخاطرها واضرارها من خلال تطبيق التشريعات والقوانين الطبيعية أو عبر المؤسسات القضائية والإجراءات الاعتيادية. وهذه الظروف الاستثنائية تفرض علي الشعب التنازل عن بعض حقوقه وحرياته في سبيل الحفاظ علي أمنه وسلامته ووحدته. وتتجلي هذه الظروف الاستثنائية في حالات الحروب الخارجية والكوارث الطبيعية والنزاعات الأهلية العنيفة والعصيانات المسلحة. التي تعرض سلامة الشعب وأمن الدولة إلي مخاطر جسيمة. وتضع المجتمع في ظروف عصيبة. لذلك جاءت نظرية الضرورة في الفقه القانوني لتجيز تشريع قوانين طارئة. تفعل في فترات معينة أو أماكن محددة. لتمكِن السلطة التنفيذية من اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة المخاطر والتحديات الاستثنائية في مثل تلك الظروف العصيبة التي تعصف بكيان الدولة والمجتمع فتهدد وجودهما. واضافت الدراسة بناء علي هذه النظرية. التي أقرها التشريع الإسلامي قبل التشريعات الحديثة بقرون عديدة. نصت معظم دساتير الدول وقوانينها علي مشروعية قوانين الطوارئ التي تسمح بتعطيل الدستور وبتجاوز القواعد القانونية ضمن شروط وقيود واضحة ومحددة. كما أن القانون الدولي العام أضفي صفة الشرعية علي قوانين الطوارئ فسمح بتجاوز القوانين الدولية في الحالات الاستثنائية التي تطرأ علي الدول. وحدد لتلك الحالات شروطا وضوابط معينة. حالات التجاوز ففي الفقه الإسلامي نجد أن الشريعة الاسلامية أقرت التجاوزات الضرورية في الحالات الطارئة. حيث ان الفقهاء قعدوا القواعد المستمدة من نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة التي تُرتِّب الأولويات الضرورية لحفظ المصالح الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فأكد الشاطبي أن علماء الأمة أجمعوا علي أن أحكام الشريعة جاءت للمحافظة علي هذه الضروريات الخمس كما بين الإمام الغزالي أن كل ما يضمن حفظ هذه الأصول الخمسة هو مصلحة. و ما يفوتها مفسدة يجب رفعها. حيث أنها في رتبة الضرورات التي تعتبر أقوي مراتب المصالح.وذهب الفقهاء إلي أن الإسلام أباح تجاوز أحكام الشرع الثابتة في ظروف معينة وضمن شروط وقيود محددة في سبيل المحافظة علي هذه الضروريات الخمس. فبين الشاطبي أن تكاليف الشريعة ترجع إلي حفظ مقاصدها التي لا تعدو ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية. مؤكدا علي أن الضرورية لا بد منها في قيام المصالح وفقدانها ¢فساد وتهارج وفوت حياة¢. وقعد الأصوليون نظرية الضرورة علي مبدأ ¢الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير¢ وبنوا علي هذا المبدأ قاعدتين أساسيتين: قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فالأولي تدخل في باب الرخص المشروعة لدفع المشقة وإزالة الحرج. وتستند إلي عدد من الأدلة الواردة في القرآن الكريم. منها قوله تعالي "يُرِيدُ الله بِكُمُ اليُسرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ" وقوله "فَمَنِ اضطُرَ غَيرَ بَاغي ولاَ عَادي فَلاَ إِثمَ عَلَيهِ إِنَ اللَهَ غَفُورُُ رَحِيمُُ" "البقرة: 173". وقوله تعالي "ما يُرِيدُ الله لِيَجعَل عَلَيكُم مِن حَرَجي" "المائدة 6". كما بني الفقهاء علي هذه القاعدة الأساسية قواعد فرعية. كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". التي تبيح شرب الخمر أو أكل الميتة عند الضرورة لمن شارف علي الهلاك بسبب العطش أو الجوع. وقاعدة "الضرورة تقدر بقدرها". التي تقيد استخدام الرخص بمقدار الضرورة التي تدفع الحرج وتزيل الضرر. أما القاعدة الأساسية الثانية. فقد بنيت علي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد بني الفقهاء علي هذه القاعدة عدداً من القواعد الفرعية اهمها: "درء المفاسد اولي من جلب المصالح". و"الضرر يزال بقدر الإمكان". و" يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام". وقاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف". وأخيرا قاعدة "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما". الطوارئ و شرعيتها يقول الدكتور عادل عبد الشكور داعية بالاوقاف والمتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والتنمية .لاشك ان الطوارئ لها اصل في الاسلام ورسول الله صلي الله عليه وسلم ايام الوباء قال بالا يخرج او يدخل احد مكان فيه وباء وكان هذا يعد نوعا من الحظر لسبب ما وهو الخوف من ان ينتشر الوباء في اماكن اخري ويتسع المرض ويعم كل البلاد مما يكون له اثر خطير جدا. واضاف في العصر الحديث اقرت القوانين حالة الطوارئ وحظر التجوال لظروف استثنائية اقرها الدستور والقانون . ولاخلاف في ان حياة البشر تحتاج إلي قوانين لتنظمها وتحافظ علي امنهم وسلامتهم وقد يضطر الحاكم إلي فرض ظروف استثنائية لضرورة ما مثل الحروب والكوارث لاقدر الله أو في حالة وجود خطر علي حياة الناس. وحالات الضرورة لها اصل في الشريعة الاسلامية وهناك فقه هو فقه الضرورةپپحدد هذه الامور ووضع ضوابط لها فالحورب مثلا والكوارث ظروف ضرورية تجعل الحاكم من الصعوبة بمكان تطبيق القوانين العادية ويضطر لقوانين معينة ليحافظ علي ارواح المواطنين. ولكن هذه القوانين الاستثنائية يجب ان يتم استخدامها في اضيق الحدود وفي الحالات التي تستدعي لك فعلا وقد يكون لدي الحاكم معلومات لايعرفها الناس تدفعه إلي هذا الاجراء. يقول الشيخ محمد نصر عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.شهدت البلاد خلال الفترة الماضية احداثا عنيفة جدا وخطيرة جدا مما استدعي فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض المحافظات.هذه الاجراءات لها مايبررها في الشريعة الاسلامية وهي الضرورة حيث ان فقه الضرورة اجاز للحاكم ان يستخدم بعض الاجراءات حفاظا علي امن الناس والعباد. واضاف ولكن يجب ان يتأكد الحكام اولا ان هناك فعلا خطورة علي امن الناس والبلاد وعليه اولا ان يبذل قصاري جهده في ازالة هذا الخطر بالوسائل العادية وعليه ان يستطلع اراء الفاعلين في هذه المناطق ختي يكون قراره متسقا مع الواقع الفعلي لهذا الحدث وعلي قدر حالة الخطورة الموجوده فعلا.