* يسأل الأستاذ "ف.ع.م" شبين الكوم منوفية: تزوجت بزميلة لي في العمل وأحسست بالراحة والسعادة معها بفضل الله. ولكن كان أبي غير راض عن هذا الزواج. وبعد مرور عام طلب مني أبي أن أطلق زوجتي ولا يوجد سبب لتطليقها. غير أنه يقول إن عمر بن الخطاب طلب من ابنه عبدالله أن يطلق زوجته فطلقها. وهو يلح علي أن أطلقها وإلا لن يرضي عني وسيحرمني من الميراث. وأنا في حيرة فماذا أفعل؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر قائلاً: ليس من حق الأب أن يأمر ابنه بتطليق زوجته إلا إذا ثبت عليها فاحشة تخل بالشرف وتوصم بالعار بالأسرة والذرية. أو حدث شقاق بين الزوجين ولا وسيلة للعيش بينهما فيجوز أن يطلب من ابنه أن يطلقها أما استشهاده بطلاق عبدالله بن عمر لزوجته طاعة لأبيه. فقد سأل رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قائلاً: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي: لا تطلقها. فقال الرجل: ألم يأمر عمر ابنه عبدالله أن يطلق امرأته؟ ففعل. فقال عليَّ. لا تفعل حتي يكون أبوك مثل عمر. وقد أجمع العلماء بعدم الطاعة إلا أن يكون الأب الآمر بالطلاق من الصالحين الأتقياء. وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوي الكبري "5/490": أن كلام الإمام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب مقيد بصلاح الأب. وعندما سئل ابن تيمية في رجل متزوج وله أولاد هل يجوز له طلاقها؟ فقال: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه. بل الواجب عليه أن يبر أمه ويحسن إليها. وتطليق امرأته ليس من برها "الفتاوي: 3/573". وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية "1/502": "قال الشيخ تقي الدين: إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد. وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً. وإذا لم يكن لأحدهما أن يلزمه بأكل ما لا يحبه مع قدرته علي الأكل كان النكاح أولي. فإن أمره أحدهما بطلاق امرأته فلا تجب طاعتهما ولو كان عادلين لأنه ليس من البر" ومما سبق يتبين لنا أنه لا يجب علي البان طاعة أبيه في أمره بطلاق زوجته لأن طلاقها ليس من باب البر. وكذلك عدم طلاقها ليس فيه عقوق. وأوصي السائل ببر أبيه والإحسان إليه حتي ولو زجرك وحرمك من الميراث فالله يغنيك من حيث لا تحتسب ببركة برَّك لأبويك لأن صلة الأرحام تبارك في الأعمار وتوسع الأرزاق فما بالك بصلة الأبوين.. والله أعلم.