* يسأل "م - س - م" من بورسعيد: - والدتي دائمة الشجار مع زوجتي. علي أتفه الاسباب تقوم بينهما معركة. ضاق صدر والدتي من زوجتي فطلبت مني أن أطلقها. وإلا ستكون غاضبة علي. فماذا أفعل؟ ** يجيب الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً: من المقرر شرعاً أنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وإذا كان الإسلام قد أمرنا ببر الوالدين والإحسان إليهما في أكثر من آية وحديث فإن مجال ذلك هو في المعروف والمشروع ومن أقوي الأدلة علي ذلك قوله تعالي: "وإن جاهداك علي أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً" الآية 15 من سورة لقمان. ومن الاشياء التي تحدث كثيراً ان الوالد أو الوالدة قد يأمران ولدهما بزواج بنت معينة وتطليق زوجته. فإذا عرف الولد أن هذه الطاعة ضرر عليه في دينه أو بدنه أو ماله لا تجب هذه الطاعة. ويعرف من هذا أن غرض الوالدين غير مشروع مادام يؤدي إلي الضرر ولا يعترض علي ذلك بأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن يطيعه في تطليق زوجته.. روي الترمذي عن عبدالله بن عمر أنه قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرها فقال لي طلقها. فأبيت. فأتي ابن عمر الرسول صلي الله عليه وسلم فذكر ذلك: فقال صلي الله عليه وسلم طلقها ولا يعترض بهذا الحديث لأن عمر لم يأمر ولده بطلاق زوجته إلا من نظرة دينية ولم يكن ذلك لنظرة شخصية ولا يؤيد ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل سأله رجل وقال له ان ابي يأمرني أن أطلق امرأتي فقال له لا تطلقها فقال الرجل: أليس عمر امر ابنه عبدالله ان يطلق امرأته فقال: حتي يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه. قال ابن تيمية في الابن تأمره أمه بطلاق امرأته لا يحل له أن يطلقها بل عليه ان يبرها وليس في تطليق امرأته من برها والفيصل في قضيتك ووافق ما قلته هو عدم الضرر وعدم المعصية وأنت الذي تقرر فإن كاننت هناك ضررومعصية في تطليق الزوجة فلا تطلقها. وإن كان في عدم تنفيذ قرار والدتك ضرر ومعصية تطلقها.. والله تعالي أعلم