سئل شاب لجنة الفتوى بالغربية حول مشروعية قيام قيام والدة بتطليق زوجته دون علمه من خلال توقيعه على طلب الطلاق وهو لايعرف القراءة والكتابة حيث قام الأب بالغرير به كرها فى زوجتة وهو يريد إستردادها الى عصمته وإن كان الطلاق بائن فما حكم الشرع فيه. أجابت لجنة الفتوى برئاسة الشيخ محمد النواهلى مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى وعضوية الشيخ محفوظ المداح رئيس الدعوة والإعلام الدينى والشيخ عبد الفتاح الغزالى عضو اللجنة قائلين، مخالفة الوالدين فى اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأى دينى فى الزوج أو الزوجة أما إذا كان رأى الوالدين ليس دينيا بل لمصلحة شخصية أوغرض آخر ووجد أن الزواج فية تكافؤ وإصلاح فلاحرمة فى مخالفة الوالدين ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين ،رجاء تحقيق الإستقرار الأسرى فى الأسرة الجديدة وحتى يتحقق الغرض الإجتماعى من الزواج الذى ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة وانما علاقة أيضا بين أسرتين وفية دعم للروابط الإجتماعية ويقاس ذلك على إرغام الوالدين لولدهما على الطلاق من بعضهما على الرغم من وجود حب ومودة بينهما ،
فقد روى الترمذى أن عمر رضى الله عنه أمر ابنة أن يطلق زوجتة فأبى ،فشكاه للرسول صلى الله عليةوسلم فأمر بطلاقها لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك فى مثل هذه الحالة فقال للسائل لاتطلق زوجتك ،فذكر له حادث عمر فقال أحمد بن حنبل :إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها .
والمعنى أن عمر بتقواه وورعه يخاف الله ويحرس على طاعتة وقد لقى فى أمر امرأة ابنه شرا له وليس كل الناس مثل عمربن الخطاب رضى الله عنه وكذلك ماورد فى أمر أبوبكر الصديق رضى الله عنه وزوجة ابنه عبد الله وهؤلاء خيار من خيار،أخرج أحمد عن معاذ بن جبل قال أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات وذكر منها ولاتعص والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك"،وحينما سئل رجل أبو الدرداء فقال له إن أبى لم يزل بى حتى زوجنى،وإنه الآن يأمرنى بطلاقها ،قال ما أنا بالذى آمرك أن تعق والديك ،ولاأنا بالذى آمرك أن تطلق امرأتك غير أننى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوا" الوالد أوسط أبواب الجنة،فحافظ على ذلك إن شئت أو دع"،وقال ابن تيمية فيمن تأمرة أمه بطلاق امرأته لايحل له أن يطلقها ،بل علية أن يبرأها،وليس تطليق امرأته من برها وعلية اذا كان الإبن لايحسن التصرف ورئى الأب أن زوجتة غير صالحة فيجوز له أن يطلقها حسب الأدلة السابقة ،أما إذا كان كان الأب يكره هذه الزوجة لخلاف اسرى بينهم وزوجها يرغبها وهى أمينة علية ووأولاده فيحرم طلاقها فإن قام الأب بتطليقها دون علم الإبن طلاقا بأنا فهنا تقع طلقة واحدة قانونا لكن شرعا ليس طلاقا لأن طلاق الكره لايقع وعلى الإبن السائل أن يرفع قضية لتغير صفة الطلاق من بائن بينونة كبرى الى بائن بينونة صغرى أو طلاق رجعى وننصح الأباء أن يتقوا الله فى أبنائهم ولايفسدون عليهم حياتهم.