* تسأل ع. م. م تقدم لي شخص يطلب الزواج مني لكنه يشترط علي والدي ان يخلو العقد من ذكر للمهر وانه لن يدفع مهرا فهل نوافق علي هذا الشرط وان وافقنا هل النكاح صحيح. ** يقول د. محمد عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية؟ المهر مكرمة من الشرع للمرأة لإعلاء قدرها ولتحقيق مقاصد الشرع والتي لا تتحقق إلا بجعل المرأة عزيزة مكرمة ومن طرق هذه العزة ألا يتوصل إلي المرأة للزواج بها إلا بمال له اهمية عند الرجل ولو لم يفرض من الزواج لهان علي الرجل الاستهانة بعقد الزواج لأنه لم يحمل بعبء يحد من اندفاعه وشهوره. اتفق الفقهاء علي أن اشتراط المهر في عقد الزواج ليس ركنا في العقد ولا شرطا من شروط صحته.. فالنكاح صحيح إذا لم يذكر المهر في صيغة العقد ولو تم دخول دون ذلك فالدخول صحيح ومشروع وذلك استنادا لما يستخلص من قول الله تعالي "لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة" فالآية حكمت بصحة الطلاق من زواج لم يتحدد فيه مهر والطلاق لا يكون إلا من زواج صحيح. فرق الفقهاء في العقد الخالي من تسمية المهر بين امرين. الأول: نسيان تسمية المهر من أطراف العقد سهوا وهو وان كان فرضا نظريا لأن المهر من الامور التي تهتم الاطراف بتحديدها فقرر الفقهاء انه بالرغم من استحباب تسمية المهر فلابد من الاجتماع لتحديد المهر وتسميته في حال اهمال تسميته. والأمر الثاني: وهو ان تترك تسمية المهر عمدا واشتراطا كما في سؤال السائلة كقوله لها أتزوجك بلا مهر أو لن أحدد لك مهرا وإلا لن أتزوجك فجمهور الفقهاء إلي أن هذا الشرط يلغي ويستمر العقد صحيحا ويفرض للمرأة من مثلها وهو ما دفع لمثيلاتها من بنات أهلها والذين يماثلونها النسب والعلم ونحو ذلك. والمالكية يقولون ببطلان النكاح المتعمد عدم تسمية المهر فيه والراجح هو مذهب الجمهور في صحة العقد ووجوب مهر المثل يفرض علي الزوج ومن حق المرأة ان تحرمه من حقوقه حتي يوفي لها مهرها.