* تسأل الأستاذة "س.ع.ق" الباجور منوفية: تشاجرت أنا وزوجي فذهبت علي أثره إلي بيت أهلي وبعد فترة حدث صلح. وطلب أبي من زوجي أن يحضر ليأخذني إلي بيتنا. فقال زوجي: أنني أقسمت بمين بعلي الطلاق ثلاثة شافعي وملكي وأبوحنيفة علي أنني لن أذهب لإحضارها فما حكم هذا اليمين؟ علما أن أبي متمسك بحضور زوجي ليأخذني إلي بيتنا؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: أولا: عبارة "علي الطلاق" لا يقع بها الطلاق لأن معناه إما أن أفعله أو لا أفعله. وتعتبر هذه العبارة نوعا من أنواع الحلف كالذي حلف بالله كذبا. ولا عبرة بالعدد ولو كان ألف مرة. والواجب علي الزوج كفارة يمين والكفارة علي الترتيب هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم هو وأهله أو كسوتهم ويكون علي مقدار السعة لقوله تعالي: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" الطلاق:7 فإن لم يجد أي ليس عنده ما يكفيه هو وأهله فصيام ثلاثة أيام لقوله تعالي: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون" المائدة:89 وبناء علي ما تقدم لا حرج علي الزوج الذهاب لإحضار زوجته وعليه كفارة يمين ولا يتشبث بقوله حتي لا يهدم هذه الأسرة وعليه وقت الغضب أن يملك نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحديث النبي "لا تغضب" لأن الغضب يحجب العقل فيهذي الإنسان بكلام لا يحمد عقباه والله أعلم.