السؤال: ما حكم الإسلام في سائق حلف بالمصحف ألا يقود سيارة معينة ثم دعت الضرورة أن يقودها مرة أخري. فأيهما تجب الكفارة في حقه؟ ** ينبغي علي المسلم أن يتحري الحلف بالله أو صفة من صفاته لأن كثرة الحلف تؤدي بالإنسان إلي أن يقع فيها كما تؤدي إلي الجرأة علي الله في الحلف بالله والحق تبارك وتعالي حذرنا من كثرة الحلف قال تعالي :" ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس" وينبغي عدم التسرع في الحلف إلا إذا دعت الضرورة لذلك كتبرئة نفسه من تهمة أو طلب من الشهادة وبالنسبة للحلف بالمصحف يعد كالحلف بالله وكان ينبغي عليه عدم الحلف حتي يكون الأمر مفتوحا تحسبا لأمر يستجد وحيث إن السائل قد حلف به ورأت الضرورة قيادة السيارة مرة أخري فليقد السيارة أولاً ثم يكفر عن يمينه وذلك بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يستطع الإطعام لقوله تبارك وتعالي في سورة المائدة "لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون" ولقوله صلي الله عليه وسلم "إذا حلف أحدكم علي أمر فرأي غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير منها وليكفر عن يمينه" والله أعلم. المصدر: مجلة "عقيدتي".