* السؤال مقدم من م.ح.ك من الجيزة يقول فيه: منذ أن كنت شاباً وأنا أعمل بكل طاقتي حتي يسَّر الله لي الحال. وأصبح عندي أموال وعقارات ورزق وفير والحمد لله علي عطاياه. وقد رزقني الله بثلاثة أولاد ذكور. منهم واحد مشاغب. يصل به الحال في كثير من الأحيان إلي سبي وإهانتي بصور مختلفة وأنا غير راض عنه. فهل يجوز لي وقد بلغت من العمر فوق الستين أن أسجل أملاكي لأخويه. وأحرمه من التركة حتي أشفي غليلي من أفعاله أم ماذا أفعل؟. * يقول الشيخ عادل عبدالمنعم أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر: موانع الميراث مقررة في الشريعة الإسلامية. عبَّر عنها صاحب الرحبية بقوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من يملل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين والمعني أنه لا توارث بين العبد وسيده وإن كانت العبودية قد زالت ولا توارث بين القاتل والمقتول عمداً لأنه تعجَّل موت مورثه فيعامل بنقيض مقصوده. ولا توارث عند اختلاف الدين. فلا يرث الزوج المسلمة زوجته الكتابية ولا ترثه. ومعني ذلك أن عقوق ولدك هداه الله إلي برك لا يمنعه من الميراث ولا يبرر ما تود أن تصنعه من تسجيل أملاك لولديك لأن المعصية ليست من موانع الإرث. ونحن نطلب إليك أن تدعو له بالهداية في سجودك. وأن ترفع أكف الضراعة لربك لاسيما وقت السحر أن يحول حاله إلي الأفضل فدعوة الوالد لولده مجابة بإذن الله. ثم إن عليك أن توجه أصحابه ومن يرتاح إليهم لحثه علي طاعة الوالدين. وأنها لب من أصول الدين. وأن يخوفانه بالعاقبة الوخيمة التي تلحق كل عاق لوالديه. بل إني أطلب إليك ألا تسجل شيئاً لأحد. وأن تكون المالك لأموالك وعقاراتك إلي آخر لحظة من حياتك وأن تدع الأمور لله فالآجال لا يعلمها حد سواه. فقد يموت الولد قبل ابنه. سائلين الله لك التوفيق ولولدك الرشاد والهداية.