** كثير من المستشرقين والعلمانيين وغير المسلمين يطعنون في ميراث المرأة في الإسلام ويرونه ظلمها فما هي الرد علي ذلك ؟ ** يقول الدكتور عطية فياض الأستاذ بجامعة الأزهر : إن الشبهات التي أثارها أعداء دين الله عز و جل حول ميراث المرأة وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر يدل عن جهل عظيم فمثلا يتصف نظام الميراث عند اليهود بحرمان الإناث من الميراث سواء كانت أماً أو أختاً أو ابنة أو غير ذلك وعند العرب في الجاهلية لم يكن لهم نظام ارث مستقل في الغالب الميراث عندهم خاص بالذكور القادرين علي حمل السلاح بل كانت المرأة عند بعضهم مما يتم توارثه. ثم جاء الإسلام وفيه تولي أمر تقسيم التركات فكان بذلك من النظام والدقة والعدالة في التوزيع ما يستحيل علي البشر أن يهتدوا إليه والإسلام نظر إلي الحاجة فأعطي الأكثر احتياجا نصيباً أكبر من الأقل احتياجا ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء لأن الأبناء مقبلون علي الحياة والآباء مدبرون عنها ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان فلا شك أن الابن الذي سيصير زوجاً يدفع مهرا لزوجته و منفقا عليها وعلي أولاده منها أكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة تقبض مهرها ويرعاها وينفق عليها زوجها. وقال : لقد ضمن الإسلام حق مشاركة البنات للأبناء في الإرث من والدهن ولم يحجبهن بالأبناء كما ذهبت إليه الشريعة اليهودية . قال تعالي "لِلرِّجَالِ نَصِيبى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" آية 7 سورة النساء. من المعلوم من خلال النصوص الواردة في حق ميراث الأنثي في الإسلام أن ميراثها يختلف باختلاف حالها فهناك حالات تتساوي فيها المرأة مع الرجل في الميراث وهناك حالات يزيد فيها ميراث المرأة عن الرجل. وانهي الدكتور عطية كلامه قائلا :إن الإسلام قد حصر الإرث في المال ولم يتعداه إلي الزوجة كما كان في الجاهلية بل كرم رابطة الزوجية وجعل ما بين الزوجين من مودة ورحمة حال الحياة سبباً للتوارث عند الوفاة.