* يسأل عبدالصبور هاشم من الوراق: أب له خمسة من الأولاد بنتان وثلاثة ذكور والأب يمتلك منزلا توفي الأب ومن بعده أولاده الخمسة والأحفاد يريدون بيع المنزل علما بأن الابن الأكبر لديه بنتان والثاني لديه بنتان والثالث ثلاثة بنات وولد والبنتان لديهم بنين وبنات فما حكم الشرع في تقسيم المبلغ حصيلة بيع المنزل. أفيدونا أفادكم الله. ** أجاب الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق قائلا: تقسم قيمة المنزل علي الأولاد الخمسة للذكر مثل حظ الانثيين ثم يقسم ميراث كل من الأبناء علي أولاده أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. فيقسم ميراث الابن الأكبر من والده علي ابنيه بالتساوي وكذلك الابن الثاني يرثان نصيب والدهما بالتساوي ونصيب الثالث يقسم علي ابنه وبناته الثلاثة للذكر مثل حظ الانثيين أما ميراث البنات فيقسم ميراث كل منهما للذكر مثل حظ الأنثيين.