دعاوي التجديد تطعن في الميراث الشرعي!! تحقيق: رحاب اسامة بين الحين والآخر تخرج علينا بعض الاصوات تحت زعم الاجتهاد بأن نتأمل في آيات القرآن الكريم وان نعاود النظر في الاحكام القطعية من النصوص القرآنية ولاندري من يقف خلف هذه الاصوات التي اغلبها من ذوي النوايا السيئة.. وآخر هذه الاصوات من خرج يشكك في المساواة والعدل في كلام الله تعالي وفي آيات الذكر الحكيم بأن الميراث في الاسلام ظلم المرأة وطالبوا بمساواة المرأة بالرجل وهم بالطبع لن يفهموا فلسفة الميراث في التشريع الالهي التي نزلت من لدن حكيم خبير. وفي هذا التحقيق نرصد هذه القضية عن حق المرأة في الميراث وماذا يقول علماء الاسلام في تلك القضية الخطيرة والمحسومة منذ نزول القرآن علي قلب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم. كما نتساءل من يقف خلف هذه الهجمة تحت مزاعم وهمية؟ وهل يجوز للمراكز البحثية وحقوق الانسان اثارة هذه القضايا التي تثير البلبلة وسط الرأي العام؟ .المصري لحقوق المرأة. لابد من تغيير الشرع ليتواكب مع ظروف الحياة مجمع البحوث الإسلامية: مايحدث هجمة شرسة علي الإسلام لتشويه صورته سيدات الأزهر: القرآن ضاعف حصة المرأة عن الرجل في الميراث تغيير الشرع المحامية بالمركز المصري لحقوق المرأة:- إن دعوة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث خرجت من مراكز حقوق الانسان لان هذا النظام مطبق في باكستان وبنجلاديش، ولان الحياة الانسانية تتغير وظروف المجتمع تغيرت وما نص عليه الشرع يمكن التعديل في بعض احكام مثل التعديل الذي قامت به الحكومة في احكام السرقة والزني والمرأة في المجتمع لاتحصل علي حقها في الميراث اساسا خاصة في الصعيد لان العرف السائد هناك اذا كان الارث ارضا لاتحصل عليه السيدات ويتم اعطاؤهن بعض المال او ارضاؤهن وديا خوفا من ضياع الارض ولان الاخ يورث اسم والده لابنائه في الوقت ذاته لاترضي السيدات مقاضاة اشقائها للحصول علي حقها بالميراث كي لاتخسرهم لذلك صعب تحقيق تلك الدعاوي الجديدة بأن تتساوي في نصيبها مع اخيها في الميراث لاسيما ان الظروف الاقتصادية اصعب ولم يعد الاخ او العم يتحمل مسئولية اخته او ابنة أخيه، كما ان الشائع بالمجتمع حاليا ان المرأة مسئولة عن اولادها وابويها ايضا اكثر من الاخ وهناك سيدات يتحملن مسئولية اخوتهن الذكور لعدم توافر فرص عمل لهم. اعباء مالية واضافت قائلة: ان الزوج لم يعد يتحمل المسئولية كاملة في الانفاق علي الزوجة والابناء لذلك فهي تتحمل الاعباء المالية بالمنزل مناصفة مع زوجها وتنفق كامل راتبها علي احتياجات المنزل كذلك ثلثا فقراء العالم من النساء طبقا لآخر احصائيات الاممالمتحدة. وكشفت المحامية بالمركز المصري لحقوق المرأة: ان القانون لم يضع اطارا تشريعيا للعمالة غير المنتظمة لذا فالمطلقة لاتقدر علي الحصول علي نفقتها من طليقها لانه ليس لدرجة ادني للاجر لتحصل بموجبه علي ربع قيمته كنفقة. كما لايوجد بالقانون أو الشرع مايلزم الاخ بالانفاق علي اخته ولكنه التزام اخلاقي فقط يصعب تطبيقه مع الظروف الاقتصادية الحالية. واضافت قائلة: 85% من المواطنين ليس لديهم ما يورثونه لابنائهم، كما ان بعض اعضاء مجمع البحوث الاسلامية يجعلون ميراث الابنة مساويا للابن. تعصب ضد المرأة اما يامنة كريمي استاذ علم الاجتماع والباحثة في الديانات بمركز الحوار المتمدن فطالبت بعمل حملة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الميراث وقفا للتعصب ضد المرأة! وذكرت في ورقتها البحثية ان نظام الميراث في الاسلام خاصة .السني.! يكرس التمييز الفظيع في حق الزوجة والبنت ويتسبب لهما في كثير من الضيق والحرج مما يدفع الاسرة إلي التحايل علي الشرع من اجل تحرير التركة للزوجة وللبنت خوفا عليهما من الانحلال. فنظام الارث بتأويله السلفي والذي تغيب فيه مصلحة البنت والزوجة والشرع بريء مما يدعيه السلفيون وعلي ان الدعوة الي المساواة بين المرأة والرجل في الميراث هي الاصل في الاسلام وان التمييز في بعض النصوص القرآنية .للذكر مثل حظ الانثيين. فذلك لمصلحة آنية كمراعاة العادة المتأصلة في بعض العرب وقت نزول القرآن ووقت استغلال المرأة واستعبادها وحاجة الاسلام للرجل في الغزوات. واوضحت: ان القرآن طالب بأن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الانثي تطبيقا لسياسة التدرج من باب التيسير مثل ماحدث في تحريم الاسلام للخمر، وأن القرآن به نصوص وهناك احاديث نبوية طالبت بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل ورفع التعصب ضد المرأة لان الشواهد التاريخية تثبت ان المرأة كان لها شرف الموت في سبيله وهاجرت مع المهاجرين. وساهمت في تمويل الدعوة وشاركت في الغزوات والحروب واحتجت علي آيات المواريث! لكن كل الحقائق التاريخية تم اتلافها ولم يبق سوي مايبين دونية المرأة وقوامة الرجل عليها كإرث ثقافي لبعض القبائل والعشائر فكما كانت هناك قبائل تئد البنات بفعل الفقر والاسلام بمبادئه ليس ضد مساواة المرأة والرجل والاسلام بصريح الاغلبية من نصوصه يساوي بين المرأة والرجل في المسئوليات والتكاليف امام الله ولكن المعارضون هم الذين يعتبرونها ناقصة عقل ودين مثل تبريرهم .للذكر مثل حظ الانثيين. حيث يبرر المعارضون هذه الآية بحجة قوامة. الرجل علي المرأة من خلال النفقة والحماية وهناك من يضيف المهر عند الزواج وهي امور انتهي امرها بسلطان الزمان. ولم تعد حاليا هناك قوامة للرجل لان تقديم المهر عند الزواج اصبح متجاوزا ومظهراً للتباهي لا اكثر! كما ان النفقة تتحملها المرأة والرجل معا وفي حالات عدة تتحملها المرأة وحدها لأن المرأة حاليا يتاح لها فرص عمل اكثر من الرجل كما انها حققت تفوقا في تحصيل العلم مما سمح لها ان تتولي مناصب عليا عن جدارة. إباحة الحرام واشارت في دراستها: ان الاجتهاد فريضة في الاسلام وهو الذي يجعل الاسلام صالحا لكل مكان وزمان لانه هو الذي يطوع النصوص التشريعية ويستنبط منها الاحكام مراعاة المقاصد الشرع لجلب المصالح ودرء والمفاسد تبعا لظروف واحوال الناس بعيدا عن قيود السلف واحواء المعارضين الحاملين لشعار .لا اجتهاد مع النص.، فالاسلام دين يسر وليس عسراً ومع مصلحة الناس ويحلل الحرام امام الضرورة، وحكم التعصب في الميراث لا اساس له في النص القرآني والآية .176. من سورة النساء بما وضحت من اصول بأن للذكر مثل حظ الانثيين تطبق علي حالة الشخص المتوفي الذي ليس له ولد سواء ذكراً أو انثي الا ان اهل المذهب السني يطبقونها علي ابنة المتوفي دون ادني محاولة لاعادة النظر في المسألة. ووصلت الباحثة الي نتيجة مفادها ان النص التشريعي ليس مسئولا عما تعانيه المرأة في الاسلام وطالبت الجهات المسئولة محليا ودوليا والهيئات الحقوقية بالإسراع في تنفيذ بنود معاهدة سيداو وعدم القبول بمايسميه السلفيون بالانصاف وهي سياسة لهم اساسها انانية الرجل! التطبيق الخطأ المفكر الاسلامي - فاستنكر تلك الدعوة لانها لاتدرك آيات القرآن بصورة صحيحة بل إن تلك الافكار تحاول نقد القرآن رغم انه لو تم تطبيق شريعة القرآن لن تحتاج المرأة لافكار تلك المراكز، فلقد اعطي القرآن حقوقا كثيرة للمرأة اهدرتها بعدم مطالبتها بها، والان الفقهاء طبقوا الآيات القرآنية بصورة خاطئة، فلقد قال تعالي: .واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. وليس المقصود هنا بكلمة .اضربون. اي ضرب الزوجة واهانتها وانما الامتناع عنها فلقد رفض الدين الاسلامي إهانة الزوجة بقوله تعالي: .وعاشروهن بالمعروف. لذلك ليس منطقيا ان يضربون واضاف المستشار ماهر: ان المرأة لها حقوق اعطاها القرآن اياها ولكنها لا تطالب بها مثل حقها في الحصول علي اجازة بأجر كامل لمدة اربعة شهور اذا توفي زوجها، كما لم تدافع المرأة عن حق آخر هو .قوامة الرجال علي النساء. التي تعني الزام الرجال بتوفير الرعاية والحماية للنساء وضياع هذه الحقوق بسبب التفسير الضال لعلماء الدين لذلك دعوة المطالبة بمساواة المرأة للرجل في الميراث هي جحود بكتاب الله، يجب ان تطالب المراكز الحقوقية بما اعطي الله من حقوق للمرأة ونص عليها القرآن فليس صحيحا ان للرجال حقاً في راتب الزوجة لان المسئول عن توفير طلبات الزوجة هو الزوج، كما لم تدافع تلك المراكز عن حق الام في الحصول من الحكومة علي تعويض مثل الاب اذا اصيب ابنهما، كما لم يتحركوا ضد مايقوله الفقهاء بأن دية المرأة تعادل نصف قيمة دية الرجل وذلك خطأ لان القرآن نص علي ان .لهن مثل ما عليهن. لذلك يحتاج لفهم فقه المرأة بصورة صحيحة قبل المطالبة بتعديل حدوده التي وضعها. وتوضح الدكتورة زينب رضوان استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة القاهرة: ان الشريعة الاسلامية ميزت المرأة علي الرجل في كثير من قضايا الميراث، فإذا كان هناك حكم واحد اعطي للرجل ضعف المرأة فهناك مواضع كثيرة اعطي ميراثا متساويا وفي مواضع اخري كان ارثها ضعفه وفي موضع ثالث جعلها ترث وحدها، ولكن هناك جهات استغلت الحالة الاولي في تقسيم الميراث لاثبات ان الاسلام يميز بين الرجل والمرأة وهم يجهلون الشريعة التي اخذت عدة اعتبارات لا دخل للذكورة او الانوثة فيها حيث نص القرآن علي ان هناك 12 فرداً يشتركون في الميراث 8 من الاناث و4 من الذكور، والنساء هم .الام، الجدة، الزوجة، الابنة، ابنة الابن، الاخت الشقيقة، الاخت من اب والاخت من ام.. واما الرجال المشتركون في الميراث هم .الاب، الجد، الزوج، والاخ لأم.. وبهذا التقسيم بسط الاسلام حمايته في اعطاء حق الميراث لشريحة من النساء اكبر من الرجال وبذلك نقضي علي التقليد الظالم الذي درج عليه العرب قبل الاسلام الذي كان يقصر الميراث علي المقاتلين من الرجال، كما ان الاسلام اعتبر ان الاخ من الام له حق في الميراث وتلك فئة كانت محرومة من الميراث لنسبتهم الي المرأة في الجاهلية، كما ان الاخوة من الام يرثون نصيبا مساويا بدون تفرقة بين الذكر والانثي، كما نص الاسلام علي ان الابنة ترث اكثر من العم وان كانت اكثر من واحدة فلهما الثلثان والزوجة ترث الثمن والام ترث السدس والباقي يرثه العم. واوضحت ان الاخت من الام ترث نصيبا مساويا مع الاخ الشقيق بالرغم انها الابعد في القرابة وكلما كان الجيل الوارث اصغر سنا احتاج اكثر للمال لذا كان ميراثه اكبر لذلك فنصيب الابنة في الميراث يفوق الجد وهي انثي وهو ذكر حيث انها ترث النصف ان كانت واحدة او ثلثين ان كانتا اثنتين او اكثر اما الجد فنصيبه السدس فقط واذا توفيت امرأة فالابنة ترث النصف والزوج الربع. اما العبء المالي فكان سببا في ان يكون ميراث المرأة نصف الرجل وذلك في اربع حالات فقط وهي: وجود البنت مع الابن الاب مع الام بدون اولاد حيث تحصل الام علي الثلث والاب علي الثلثين وكذلك الاخت الشقيقة او الاخت لاب مع الاخ الشقيق او الاخ لاب وذلك لقوله تعالي: .وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. (النساء: 176) واذا مات احد الزوجين وترك الاخر يكون الميراث للزوج النصف اما الزوجة فترث الربع عند عدم وجود ابناء وعند وجود ابناء الزوج يرث الربع والزوجة ترث الثمن. وتضيف الدكتورة زينب قائلة: ان هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، ففي حالة ميراث الاخوة لام يقول تعالي في النساء:2 .وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.. كما لوماتت امرأة وتركت من الورثة زوجا فله نصف التركة والاخ الشقيق له النصف الآخر ولو كانت لها اخت شقيقة فترث ايضا نصف التركة مثل اخيها. تقليد غربي ويري الدكتور احمد السايح استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الازهر: انه لايجوز تعديل نصاب الميراث وذلك المطلب هو تقليد غربي مخالف لتعاليم الاسلام لان الرجل يتولي الانفاق علي البيت والزوجة والابناء وكل ما تساهم به الزوجة من نفقات بالمنزل هو من قبيل المساعدة ولكن نص الشرع والدين علي ان الانفاق واجب علي الزوج ولذلك قال تعالي في سورة النساء: .الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما انفقوا.. القضاء علي كل شيء إسلامي ويري الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الاسلامية: ان المرأة تحصل علي نصف مايحصل عليه الرجل لان الاخ مسئول عن الاسرة ومكلف بمصروفات الزوجة والاولاد، كما ان الاخت إن لم تتزوج فهي ملزمة من الاخ ليقوم بإعالتها في حالة عدم وجود الابوين. واوضح الدكتور الشكعة: ان تلك الدعاوي تخرج من جهات ذات فكر غربي لتقضي علي كل شيء اسلامي بحجة مكافحة الارهاب والفكر المتطرف وكل هذه الافكار تتناقض مع ثوابت الدين وقيم المجتمع المسلم ولكن يتم طرحها لاقتلاع الاسلام من جذوره وفصل المسلمين عن دينهم بإقرار قوانين تخالف الشريعة الاسلامية.