5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وكندا يهدد إسرائيل بفرض عقوبات ويؤكد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    بيان رسمي من المصري البورسعيدي بشأن استقالة كامل أبو علي    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    الحوثيون يُعلنون حظرًا بحريًا على ميناء حيفا في إسرائيل.. ما السبب؟    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    الملاذ الآمن يتألق من جديد.. ارتفاع ب أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز»    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور حكم الدستورية العليا
مجلس الشوري مستمر حتي الانتخابات القادمة
نشر في آخر ساعة يوم 04 - 06 - 2013

في إطار الصراع بين السلطة القضائية والتشريعية المتمثلة في مجلس الشوري الذي يشكله أغلبية من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أخيرا أسدلت المحكمة الدستورية العليا الستار علي قضية شغلت الرأي العام علي مدار حوالي عام وهي شرعية مجلس الشوري وشرعية الجمعية التأسيسية للدستور. الحكم وصفه البعض بأنه حكم تاريخي والبعض الآخر وصفه بأنه حكم متوقع ولم يضف جديدا كما سادت حالة من الارتباك بين أعضاء مجلس الشوري، بسبب تعددت التفسيرات للحكم ومنطوقه وتأثيره علي أعمال المجلس وما يصدره من قوانين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري قد قضت أولا بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيا عدم دستورية نص ما تضمنته نص الفقرة الأولي من المادة 8 من قانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق بالتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشوري للدوائر المخصصة لانتخاب بنظام الفردي للمنتحبين من الأحزاب السياسية، إلي جانب المستقلين غير المنتمين من تلك الأحزاب.
ثالثا بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011فيما ينص عليه أن يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة الثامنة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
رابعا تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ليكون تاريخا لأعمال، إثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 230 للدستور الجديد.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها بعدم دستورية الجمعية التأسيسية عدم دستورية قانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتي تنص "علي أن للرئيس متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن، وأوقات معينة والقبض علي المشتبه بهم أو الخطيرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
وفي تصريحات له عقب صدور الحكم قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن "مجلس الشوري سيظل في موقعه حتي انتخاب مجلس نواب جديد، ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع".
وتعليقا علي هذا الوضع القانوني لمجلس الشوري قال صبحي صالح القيادي الإخواني وعضو مجلس الشوري، إن الحكم لم يخالف نص الدستور حيث تقضي المادة 230 منه علي أن يتولي مجلس الشوري سلطة التشريع لحين انعقاد مجلس النواب، وهذا ما حكمت به الدستورية وبالتالي فإن الحكم تحصيل حاصل، وليس فيه ما يزعج.
وأضاف صالح، أن الحكم ببطلان ثلث أعضاء المجلس لا يحدث أي بطلان فيما يصدر عنه من قوانين لأن الحكم لم يتضمن بطلان انعقاده، لأنه لا يجوز أن تقضي المحكمة بصحة انعقاده ثم نقول إن أعماله باطلة، لافتا إلي أن الحكم راعي عدم الفراغ التشريعي فأرجأ تنفيذ البطلان حتي انتخاب مجلس النواب، مستندا إلي مادة التحصين التي تم وضعها بالدستور عكس ما حدث في حكمها ببطلان تكوين مجلس الشعب، ولم تراع الفراغ التشريعي فرجع التشريع للمجلس العسكري
ومن جانبه، قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط إن مجلس الشوري عصي علي قصف الرقاب وأنه مستمر في تشريع قوانين، موضحا أنه في عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة نفذ بعد 3 سنوات وأخري نفذ بعد شهور، وفي كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التي صدرت عن هذا البرلمان.
فيما اعتبر محمد الخولي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التيار المصري، أن الحكم الصادر عن الدستورية "سياسي" في المقام الأول، وأن المحكمة لم تعمل نصوص الدستور الجديد ولا القديم، مرجحاً أن يكون القرار بهدف "لي ذراع" الشوري، لعدم إصدار قانون السلطة القضائية.
ويري الخولي، أن القرار سيعمل علي تأجيج الشارع المصري ضد مجلس الشوري، ويبعث في الشارع الإحساس بعدم شرعية المجلس، وتساءل عن قانونية مجلس النواب في حال صدوره من مجلس الشوري وفقا لذلك السيناريو، مما يفتح الباب أمام صدور حكم لاحق بعدم دستورية النواب ويتسبب في فراغ تشريعي.
وقال النائب الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بالشوري، إن الدستورية أبقت علي المجلس لحين انعقاد مجلس النواب وأبطلت قانون الانتخابات فيما يتعلق بانتخاب الثلث الفردي، لافتا إلي أن هذا القانون أصدره المجلس العسكري بضغوط من القوي السياسية لم يكن بينها الحرية والعدالة.
وأضاف إن مجلس الشوري بحكم المحكمة يمارس التشريع كاملا لحين انتخاب مجلس النواب ثم يترك الأمر للرئيس لتحديد موعد انتخابات المجلس، مضيفا يؤسفني أن كثيرا من القضاة والمستشارين لا يجيدون قراءة أحكام القضاء والقوانين ثم يتهموننا في مجلس الشوري بأننا لا نجيد العمل التشريعي، مضيفا أن هؤلاء يثيرون دهشتي عندما يتكلمون في أحكام القضاء وكأنهم لايفهمون، لافتا إلي أن ذلك كله سببه انهيار المستوي التعليمي خلال عهد مبارك.
وأكد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة القوي البشرية والإدارة المحلية عن حزب النور بمجلس الشوري، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشوري، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، وإرجائها تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب التفاف علي الدستور الجديد.
وأوضح عبد العظيم، أن هذا الحكم صدر في هذا التوقيت ويعد ردا واضحا علي مناقشة مجلس الشوري لحزم القوانين المتعلقة بالقضاء، مؤكدا أن الحكم صدر وفق الدستور القديم وليس الجديد بعد حكمها ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وطالب رئيس تنمية الشوري، القضاء بمراجعة نفسه عن حكمه الذي صدر، متمنيا أن يعي كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضاء مدي تأثير القرارات والأحكام علي مصر في ظل وجود تربص كبير من قبل الأعداء في الخارج
فيما قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية عن حزب النور: نحن في دولة القانون التي يجب أن يكون فيها للقضاء وعلي رأسه الدستورية هيبتها لأنها من هيبة الدولة وعليه فإن الأحكام الصادرة من القضاء والدستورية بشكل خاص واجبة التنفيذ متي كانت نهائية.
أما محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشوري، فقال إن المحكمة تريد التأكيد علي عدم وجود خلاف بين السلطتين وأي قوانين سليمة ولا يطعن علي عدم دستورية القوانين، مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية يحكمها الأمن القانوني من حيث دراسة أثر الحكم علي المجتمع، مشيرا إلي أن المحكمة راعت عدم خلق فراغ تشريعي، وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن. وأضاف عوض، أن الصراع ليس بين سلطتين في الدولة ولكن الصراع بين نظامين نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد.
ومن جانبه، أكد محمد مؤمن مستقل، أن المجلس محصن بموجب الدستور وأن من وافقوا علي الدستور في الاستفتاء الشعبي عليه حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات، مشيرا إلي استمرار المجلس في إصدار تشريعاته بموجب الدستور، مؤكدا ضرورة استجابة القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية.
ويؤكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يعني أن الدستور باطل.وأوضح فودة أن القرار بعدم دستورية القانون الخاص بالجمعية لم يعد موجودا، وأن الحكم المذكور لم يحدد النتائج المترتبة علي بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أن الجمعية كانت باطلة وما صدر منها باطل، إلا أن الوضع تغير بعد استفتاء الشعب علي الدستور.
وعن الحكم ببطلان انتخاب مجلس الشوري وإرجاء تنفيذ الحكم لحين تشكيل مجلس النواب، أكد فودة أن الحكم جاء متوافقاً مع المادة 230 من الدستور، مشيراً إلي أن القوانين التي صدرت من المجلس والتي ستصدر حتي انتخاب مجلس نواب تعتبر نافذة وليست باطلة.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية إنه لا يستطيع أحد أن يعلق علي الأحكام وفيما يتعلق بمجلس الشوري لا يؤدي الحكم إلي هدم المؤسسة ككل ورغم عدم دستورية قانون الشوري اتفقنا أو اختلفنا فهذا هو حكم قضائي نافذ.
وأضاف جاد الله أننا لسنا بصدد التعليق علي الأحكام ونحن بصدد مرحلة انتقالية في غاية الخطورة ونكتشف كل يوم أن هناك أمورا تسرعنا فيها ولابد أن نأخذ المعني الجدي لهذه الأحكام ويجب أن نتعامل مع الدستور الحالي علي أنه دستور مؤقت ولابد أن نشرع في عمل دستور جديد لأن الدستور الحالي به عيبان العيب الأول أن الدستور الجديد تم التسرع في إصداره في يومين وأيضا به مواد معيبة تؤدي إلي مشاكل قانونية ونحن نتطلع إلي دستور جديد يقوم علي التوافق وأكد جادالله أنه لابديل عن احترام القضاء.
ومن جانبه قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن الأحكام الثلاثة التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بقانون الطوارئ وحل التأسيسية وحل مجلس الشوري توصف بأنها أحكام هاربة ومنتقمة ومتناقضة وبالنسبة تحديدا للحكم الخاص بالطوارئ فأعتبره حكما هاربا لأننا طعنا عليه منذ أكثر من 20 عاما ولكن المحكمة الدستورية لم تحكم فيه والحكم الثاني الخاص بالجمعية التأسيسية لم يعد له أي مصلحة ولا يبني عليه شئ لأن المحكمة حكمت علي القوانين من خلال الدستور الحالي الذي صدر من الجمعية التأسيسية.
وأضاف سلطان أنه كان الأولي أن تحكم الدستورية علي قوانين موجودة عندها منذ 20 عاما وأكد أن الدستور الحالي حصن مجلس الشوري.
ومن جانبه قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل في تعليقه علي حكم الدستورية العليا التي أصدرت حكمها ببطلان قانون مجلس الشوري وإبطال التأسيسية وقانون الطوارئ إنه إذا كانت الأحكام التي خرجت من الدستورية تتفق مع القانون فإنها لا تعيش الواقع وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا لا يمكنها حل المجلس وقرار الحل يملكه الشعب الذي انتخبه وأن البطلان لايمتد للمجلس الحالي وأن الحل الوحيد الآن هو استفتاء الشعب علي ما حدث من قرارات للدستورية العليا مشيرا إلي أن مبدأ الفصل بين السلطات موجود بالدستور فالدستورية وظيفتها أن تقضي بعدم دستورية القانون ولكن ليس بيدها حل المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.