قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء. وجاء نص الحكم فيما يتعلق بمجلس الشورى علي النحو الأتي:- أولا: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة(2) من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. ثالثا: بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 فيما نصت عليه من أن يسرى علي مجلس الشورى أحكام المادة 8 مكررا (أ) من القانون رقم 32 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب . رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 230 من الدستور. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به أعمالا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري على مواده وأنه لايجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو اخضاعها لرقابتها باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الاقليمي سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعهوده عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها فإن الدستور يظل دائما فوق كل هامة معتليا القمة من مدارج التنظيم القانوني . وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر 2012 والذي نص في المادة 230 علي أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقله إلي مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ إنعقاد مجلس النواب . وأوضحت المحكمة، أن مفاد ما تقدم أن مجلس الشورى الحالي مستمرا في ممارسته بسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة 230 من الدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وأنه على اعتبار تاريخ تحقق هذا الأمر (انعقاد مجلس النواب الجديد) يتعين ترتيب الأثر المترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . واضافت المحكمة أنه لا يحاج في هذا الشأن ما تضمنته الاعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة 236 من الدستور ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقي نافذا ما ترتب علي هذه الاعلانات من آثار في الفقرة السابعة حيث لم يثبت أن أثرا قد ترتب علي تلك الاعلانات في هذا الشأن بما لازمه الإلتفات عن ما آثاره المدعى في خصوص هذه الاعلانات وما أبدى من دفوع بشأنه.