التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية، عنوان ورشة العمل التي أقيمت تحت رعاية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقامت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، بالتعريف بالإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، مؤكدة أن المُنطلق الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية هو بذل أقصي جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، مُعربةً عن الدور الهام والفعّال الواقع علي حاملي صفة الضبطية القضائية من العاملين بالصندوق بصفة عامة، والعاملين بأجهزة المدن بصفة خاصة، ومدي قدرتهم علي إثبات المخالفات الواقعة وكيفية التحقق منها والاستدلال عليها، كما استعرض المستشار القانوني للصندوق، الإطار القانوني المُنظِّم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وقدم شرحاً لأهم بنود قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول علي وحدات سكنية مدعومة بمشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلي المادة رقم 4 من القانون، التي تنص علي »التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته علي نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر علي المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها»، كما تم عرض مفهوم الضبطية القضائية وسلطات مأموري الضبط القضائي وحدود مسئولياتهم مع التأكيد علي ضرورة الانضباط من الناحية الإجرائية الصحيحة بشأن الضوابط الدقيقة لإثبات المخالفات، وأضاف: سيتم بصفة دورية إعداد تقارير تقييم ومُتابعة لتحديد مدي دقة وحجم أعمال مأموري الضبط القضائي واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل عملهم ومراقبته وصولاً للغاية المنشودة من منظومة الضبطية القضائية، موضحاً تنوع المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتدرج العقوبات الإدارية والجنائية التي تصل إلي الحبس لمدة 3 سنوات للمخالف، حفاظاً علي مشروع الإسكان الاجتماعي.