مرحلة جديدة من مراحل الجدل السياسي حول قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب عقب قرار لجنة تعديل القانونين برئاسة المستشار محمد المهدي وزير العدالة الانتقالية بإدخال تعديلات علي مشروع القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية والتي تضمنت ألا يترشح الشخص إلا في موطنه الانتخابي الثابت، وجعل الغالبية في النظام المختلط للفردي. وسط انتقادات واسعة أخري حدد مشروع قانون مجلس النواب انتخاب مجلس النواب القادم بواقع 480 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما في 8 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وأن تتضمن كل قائمة انتخابية ثلاث مرشحات علي الأقل من النساء، وثلاثة مرشحين علي الأقل من المسيحيين، ومرشحين اثنين علي الأقل من العمال والفلاحين الشباب، ومرشح علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج. وطبقا لما قاله المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، إن عدد مقاعد الفردي في البرلمان القادم لن يقل عن 470 مقعدا، من إجمالي 600 بالإضافة إلي عدم أحقية الترشح في غير الموطن الانتخابي المقيد به محل الإقامة. وكانت المفاجأة التي أكد عليها أنه يحق لمزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان المقبل، لأن تعديل مشروع قانون مجلس النواب خلا من أي مواد تمنع ذلك، مشيراً إلي أن كل قائمة انتخابية يجب أن تحتوي علي 15 عضوا يتضمنون 3 سيدات بحد أدني و3 مسيحيين علي الأقل و1 مصري في الخارج و1 ذوي الإعاقة و2 شباب عمرهم أقل من 35 عاما و 2 عمال و فلاحين. كما قررت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلغاء فوز النواب بالتزكية في حال وجود مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، مؤكدة أن التعديلات التي تجريها اللجنة حاليا حددت نسبة 2% من عدد أصوات الناخبين لفوز المرشح الذي لا ينافسه أحد في الدائرة الانتخابية، وكذلك دراسة زيادة تأمين الترشح لانتخابات البرلمان من 1000 جنيه إلي 5 آلاف. وحذر عدد من القانونيين الحزبيين، من تعرض مجلس النواب القادم للبطلان بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب، وعلي رأسها تفسير اللجنة للتمثيل المناسب والملائم للفئات التي نص عليها الدستور، حيث حدد في كل قائمة ثلاثة مقاعد للمرأة وثلاثة للمسيحيين واثنين لكل من العمال والفلاحين والشباب وواحد لكل من المصريين بالخارج وذوي الإعاقة، وبرروا عدم دستورية هذا التمثيل بأنه لا يستند إلي أي قاعدة موحدة. وأشاروا إلي أن النظام الانتخابي سيؤدي إلي إنتاج مجلس نواب ضعيف هزيل غير قادر علي مقاومة السلطة التنفيذية بما يسهل عمل السلطة التنفيذية في الفترة الحرجة القادمة واستنكر النائب السابق علاء عبد المنعم، اشتراط القانون علي النائب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال ستين يومًا من اكتسابها. وقال: "معني ذلك أن المحامين والمهندسين الاستشاريين والأطباء يقفلوا مكاتبهم التي ينفقوا منها علي أسرهم ويكتفوا بمكافآت النائب"، مضيفا: "هذا الشرط سيؤدي إلي إحجام الخبرات سواء في القانون والهندسة والطب عن دخول المجلس". وتابع قائلا: "مطلوب مني أن أغلق مكتبي للمحاماة، وأقيد نفسي في جدول غير المشتغلين بالنقابة لمدة خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي وبعد انتهاء المدة أعود للمكتب وأفتحه ووقتها لن أجد موكلين يأتون لمكتبي". وأشار إلي أن اللجنة التي وضعت مشروع قانون مجلس النواب كانت بعيدة عن الواقع بدليل النص الخاص بأن يضع المرشح للانتخابات البرلمانية حسابا في أحد البنوك ويضع فيه أموال الدعاية ويخضع هذا الحساب لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلي أنه كان عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب بالدرب الأحمر 126 مرشحا، وهذا معناه أن عدد المرشحين علي مستوي الجمهورية سيصل للآلاف وكلهم لهم حسابات يراقبها جهاز المحاسبات، متسائلا: "هل معني ذلك أن الجهاز المركزي للمحاسبات سيترك وظيفته في مراقبة الدولة والحكومة وسيتفرغ لمراقبة حسابات المرشحين". وأوضح عبد المنعم أن القانون وزع نسب الفئات الخاصة بدون أن نعرف القاعدة التي علي أساسها اشترط القانون أن تضم القائمة 3 مرشحين امرأة و3مرشحين مسيحيين و2 عمال وفلاحين و2 شباب وواحد لكل من المصريين بالخارج وذووي الإعاقة التمثيل المناسب ضمن 24 مقعدا للمرأة في القائمة، مشيرا إلي أن الدستور نص علي تمثيل ملائم للشباب والفلاحين والعمال والأقباط فكيف تحدد اللجنة التمثيل الملائم للأقباط بأكثر من الملائم للمال والفلاحين، رغم أن عدد العمال والفلاحين أكثر من عدد المسيحيين. كما أن الدستور نص علي تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان ووجدنا القانون يحدد 3 مرشحين للمرأة بكل قائمة، مثل الأقباط الذي نص الدستور علي تمثيل ملائم لهم فكيف يساوي القانون بين التمثيل الملائم والمناسب مع العلم أن كلمة مناسب تعني أكثر عددا، وأضاف أن تفسير اللجنة للتمثيل الملائم والمناسب غير دستوري، وتابع قائلا: "اللجنة معذورة حتي في خطئها لأن لجنة الخمسين أعطت هبات وعطايا كثيرة ولو كانت اللجنة أحضرت جن سيدنا سليمان لم تكن تستطيع تفصيل قانون دستوري" . ولفت إلي النص الخاص بأن النائب الذي يغير صفته الحزبية إلي مستقل وهذا يعني أن أي نائب كان منتميا لحزب ثم وجد ممارسات الحزب في البرلمان لا تتفق مع مبادئه التي كان يعتقد أن الحزب يتبناها يجب أن يبقي أسير الحزب، ويجعل إرادة النائب مرهونة بإرادة الحزب، وقال إن القانون سينتج مجلسا ضعيفا وغير قادر علي اتخاذ مواقف تجاه السلطة التنفيذية بسبب النظام الانتخابي، لأن هناك 80 %من أعضاء مجلس النواب سيأتون بالفردي، لافتا إلي أن معظمهم يلهثون وراء السلطة التنفيذية لتلبية رغبات أهالي الدائرة الضيقة فكيف للنائب الذي يجري وراء الوزير ليحصل علي توقيعه أن يراقب هذا الوزير. وقال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012 إن هناك شبهة عدم دستورية، لافتا إلي أن ذلك يخالف النص الدستوري الذي جعل معيار تقسيم الدوائر التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأشار إلي أنه لا يوجد معيار واحد ومحدد لنسب الفئات الموضوعة "مرأة وعمال وفلاحين وشباب ومسيحيين وغيرهم" في القائمة. وتساءل: "لو كان التمثيل تم علي أساس المعيار السكاني يكون التمثيل باطلا، حيث إن نسبة عدد المسيحيين 10% بالنسبة للسكان، وبالتالي يجب ألا يقل عددهم بالبرلمان عن 60 مقعدا، ونفس الأمر بالنسبة للمرأة التي تشكل 50%من عدد السكان، حيث إن النسبة التي يجب أن تمثل بها في البرلمان نصف عدد أعضاء البرلمان المنتخبين". وأشار إلي أن هذا يثبت أن معيار عدد تلك الفئات بالنسبة للسكان غير صحيح وباطل وحذر من أن هذا يحكم علي البرلمان القادم بحله نتيجة عدم دستورية القانون الذي سيتم انتخابه علي أساسه. وأضاف "نور" أن لجنة الخمسين وضعت لجنة تعديل قانوني الانتخابات في مأزق خطير يؤدي للإطاحة بالبرلمان المنتخب، وقال إنه ليس في مصلحة الرئيس القادم الأخذ بالنظام الفردي لأنه يأتي بنواب مستقلين لا تربطهم أي رابطة سواء طائفية، أو أيدلوجية، لافتا إلي أن الأسهل أن يتعامل الرئيس مع ثلاث تكتلات حزبية بالبرلمان، حيث يستطيع التفاهم معهم بدلا من أن يتعامل مع أكثرية من المستقلين لا تربطهم أي رابط. وقال إن اشتراط القانون إنه لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي، كلام غير دستوري ولا يتناقض مع النظم السياسية التي تعتبر أن النائب يمثل الأمة وليس دائرة بعينها، وبالتالي من حقه أن يرشح نفسه في أي دائرة وهذا مركز قانوني وليس حقا مكتسبا. وكان المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور قد أشار إلي أن الحزب يرفض مشروع القانون بهذه الصيغة، وسوف يقدم تعديلاته للجنة وسينتظر رد فعلها بعد أن ينتهي من بحث القانون، وانتقد نظام القائمة المطلقة المغلقة لأنها تعني إما تنجح كلها أو تسقط. وأكد رفضه فرض كوتة للمرأة والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة والمال والفلاحين، وقال إن مشروع القانون فرض علي مجلس النواب وجود 24 امرأة ومثلهم من الأقباط و16 من العمال والفلاحين ومثلهم من الشباب و8 لكل من ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج. وأوضح أن هذا غير دستوري لأن الدستور نص علي تمثيل مناسب وملائم لتلك الفئات، وهو ما يعني أن الرئيس يتدخل في تحقيق ذلك التمثيل من خلال نسبة التعيين التي يملكها وهي 30 عضوا، لافتا إلي أن الانتخابات بهذا الشكل فردية في شكل قائمة. وكان أبرز ما جاء في مشروع القانون: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 من 600 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد علي(5%)من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له. وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية علي ثلاث مترشحات علي الأقل من النساء.وثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين. ومرشحين اثنين علي الأقل من كل من العمال والفلاحين. والشباب. ومترشح علي الأقل من كل من الأشخاص ذوي الإعاقة. والمصريين المقيمين في الخارج. علي أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أوأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.