أول تحرك ل"المحامين" بعد مقتل محام بكفر الشيخ على يد خصوم موكله    رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    هيئة الرعاية الصحية تعلن عن خطتها للتأمين الطبي بالمحافظات خلال عيد الأضحى    احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 48.526 مليار دولار في مايو    بعد قليل.. بدء المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة بعد الاجتماع الأسبوعي    مصر تستضيف النسخة الرابعة من "صحة إفريقيا" في يونيو 2025    رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع جامعة لانكستر البريطانية لتعزيز الشراكات الأكاديمية العالمية    الأمين العام للناتو يعلن رفع سقف طموحات الحلف الدفاعية    نائب بريطاني يقدم مشروع قانون للتحقيق في تورط لندن بحرب غزة    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    "لم يتم إخطارنا".. برشلونة يرد على أنباء معاقبته من "يويفا"    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    123 ساحة ومسجد.. أماكن صلاة عيد الأضحى في السويس    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    مها الصغير تتقدم بشكوى رسمية ضد مواقع إخبارية    طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم"    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    «قد يحسم أمام العراق».. حسابات تأهل منتخب الأردن مباشرة ل كأس العالم 2026    بيراميدز يجدد عقد المغربي وليد الكرتي موسمين    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    وفاة الضحية الرابعة في حادث كورنيش المقطم    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    توريد 500 ألف طن قمح في المنيا منذ بداية الموسم    قصور الثقافة تنظم برنامج فرحة العيد للأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    لضبط التنقيب العشوائي.. إزالة 32 طاحونة ذهب بوادي عبادي في حملة موسعة بإدفو    الصحة: قرارات فورية لتيسير علاج المرضى ب"جوستاف روسي"    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    تبدأ بنقل وقفة عرفات .. تفاصيل خريطة عرض شاشة MBC مصر في عيد الأضحي    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    استهداف 3 عناصر خطرة خلال مواجهة نارية مع الشرطة في أسيوط    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب بالجملة في قانون حماية الآداب

قبل عام 1961 لم يكن هناك قانون يحمي الآداب العامة ، وكانت تدار منازل الفسق والفجور بترخيص من الحكومة حينذاك لحين صدور قانون رقم 10 لسنة 1961 لحماية الآداب العامة والذي قرر عقوبة علي السيدة التي تمارس الفسق وحدها دون الرجل حتى لو تم ضبطهما في حالة من حالات التلبس فيكون الرجل مجرد شاهد على من مارست الفسق والفجور من النساء رغم اشتراكه في الجريمه فقد خلا قانون 10 لسنه 1961 من نص يعاقب الرجل الذي يمارس الفجور وبالتالي فلا عقوبة إلا بنص فانصبت العقوبة علي الباغيات من النساء بشرطين ، تقاضيها مقابل مادي واعتيادها علي ممارس الفجور مع عدد غير مميز من الرجال ، ويتحقق الركن المادي للجريمة في حق الباغية بتوافر كلا الشرطين.
مفاد ذلك انه بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لاعقاب عليه ولا عقاب على الرجل حتى وان ضبط في حالة تلبس ، ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه على الفسق ووصف القانون الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وهي من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل ويكون الحكم فيها واجب النفاذ من اول درجة وليست هناك كفالة لايقاف تنفيذ العقوبه لحين البت في الاستناف ويكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة وتكون العقوبة الأصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة وفي هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وامرأة بالغين عاقلين بإرادتهما وبغير علانية ، حتي وان تقاضت الباغية مقابل والغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وان كانت حجة المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لاتفلت العاهرة من العقاب بحبكة أدلة الثبوت كما ان اقصى مبلغ للغرامة كعقوبة تابعية للحبس هو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وان كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر اكثر من ستون عاما ، ورغم تطور تلك الجريمه واعتبارها من اشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعه وشددت كل الاديان علي عقابها واعتبرتها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دولية تمارس ذلك النشاط ، إلا أن المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمة جناية وليست جنحة ، وإدراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزيادة قيمة الغرامات كعقوبة تابعية وإدراج نص لعقاب مايسمى بالغة الدارجة الرفق ، والذي أعفا فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بإرادتهما وبغير علانية فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب ان بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لاعقاب عليه ولا عقاب على الرجل وحتى وان ضبط في حالة تلبس ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه على الفسق ووصف القانون الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وهي من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل ويكون الحكم فيها واجب النفاذ من أول درجة ، وليست هناك كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف ويكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة وتكون العقوبة الاصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة وفي هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وآمراه بالغين عاقلين بآرادتها وبغير عالنيه وحتي وان تقاضت الباغيه مقابل والغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وان كانت حجه المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لاتفلت العاهره من العقاب بحبكه ادله الثبوت كما ان اقصي مبلغ للغرامه كعقوبه تابعيه للحبس وهو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وان كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر اكثر من ستون عاما ،ورغم تطور تلك الجريمه واعتبارها من اشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعه وشددت كل الاديان علي عقابها واعتبرها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دوليه تمارس ذلك النشاط الا ان المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمه جنايه وليست جنحه وادراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزياده قيمه الغرامات كعقوبه تابعيه وادراج نص لعقاب مايسمي بالغه الدارجه الرفق ،،والذي اعفا فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بآردتهما وبغير عالنيه فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.