وقد تصدي المشرع المصري منذ فترة بعيدة لمحاولات إشاعة البغاء في المجتمع، وتم إصدار عدة قوانين متتالية سدت الثغرات أمام هذا الفعل المجرم دينياً، وامتدت المواجهة علي مدار نحو نصف قرن، مكنت المشرع من وضع حزمة تشريعات شبه متكاملة في مواجهة دعوات غربية لتقنين الدعارة. بدأت أولي تلك الخطوات بإقرار قانون رقم 68 لسنة 1951، الذي نص علي اعتبار الفسق والفجور جريمة يعاقب عليها لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، الذي جعل من أهم شروط جريمة الدعارة أن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل مادي، وجعل عقوبة المخالفة "الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 25 جنيها ولا تزيد علي 300 أو بإحدي هاتين العقوبتين" لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له، لكن القانون وفقا لتقارير الشرطة المصرية آنذاك - فشل في محاربة جريمة البغاء التي تحولت إلي نشاط سري، ما استدعي خطوة أخري في سبيل مكافحتها. جاءت الخطوة التالية باستصدار شرطة العاصمة قرارًا وزاريًا بالتطبيق للأمر العسكري رقم 15 والصادر في مارس 1952، بالقبض علي زعماء مجتمع البغاء وإيداع الرجال منهم في ملجأ شبين الكوم، وإيداع النسوة في ملجأ السيوفية، وكانت الشرطة ترغب في القبض علي المزيد من محترفي البغاء، لكن ضعف الإمكانيات وعدم توافر أماكن تستوعب أفراد مجتمع البغاء حال دون ذلك. ويعد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، حجر الزاوية في مواجهة ظاهرة البغاء، فالقانون الذي صدر إبان فترة الوحدة بين مصر وسوريا، الذي نص علي تعريف واضح لجريمة البغاء باعتبارها "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو انثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة إلي ثلاثمائة جنيه". وكانت محكمة جنوبالقاهرة، اعترفت خلال حكمها علي 3 أشخاص في قضية بغاء خلال شهر يونيو الماضي، بحاجة قوانين البغاء إلي إعادة نظر عبر إجراء تعديل تشريعي ببعض مواد القوانين البغاء، قائلة في حيثيات حكمها إن المشرع "وضع تفرقة غير مُبررة بين زنا الزوج وزنا الزوجة في الفعل والعقوبة، تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة الرابعة في دستور مصر الجديد، ومع مبادئ المساواة التي قررتها الشرائع السماوية، حيث جعل القانون الحالي زنا الزوجة جريمة في أي مكان ترتكب فيه ذلك الفعل، بينما جعل زنا الزوج جريمة إذا ارتكبه في المسكن المقيم فيه مع زوجته فقط، فإذا ارتكبه في مكان آخر فيكون بمنأي عن التجريم". وأشارت المحكمة إلي أن المشرع "قيد حق النيابة العامة في تحريك دعوي الزنا بشكوي من الزوج، حيث لم يجرم القانون الزنا الذي يقع من شخص محصن أو غير محصن، إذا ارتكب دون إكراه، ودون شكوي من الزوج الآخر ودون ممارسته باعتياد مع الرجال بغير تمييز من المرأة في الحالة الأخيرة"، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور، حيث حرم الله فعل الزنا بما لا يحتاج إلي تفسير أو تأويل داعية إلي توحيد العقوبة التي توقع علي الرجل والمرأة حال ممارسة الدعارة. من جهته أكد إبراهيم رياض، المحامي بمحاكم القاهرة الابتدائية، أن القوانين المنظمة لعقوبات البغاء قوية لكن ينقصها بعض التفاصيل التي يستغلها البعض للهروب من العقاب، فمثلا يسمح القانون للرجل بالتهرب من المسئولية باعتباره شاهدا علي الواقعة، لتقع المسؤولية بشكل كامل علي المرأة، وهو عكس المتبع في بعض الدول الغربية الآن التي توقع العقوبة علي الرجل والقائمين علي البغاء، وهو أمر مطلوب لأنه يجبر الرجل علي الامتناع عن البغاء. وأشار رياض في تصريحات ل"آخرساعة"، إلي أن القانون لا يحاسب الرجل إلا في حالة ممارسة القوادة أو إدارة منزل للدعارة، ما يعني أن القانون في حاجة لإعادة النظر في هذه النقطة تحديدًا، من أجل أن تكون القوانين صورة واقعية للعادات والتقاليد العريقة في المجتمع بما فيها من أصول دينية تجرم هذا الأمر علي إطلاقه، لتتوافق القوانين مع الشريعة بأن يتم توقيع العقوبة علي كل من يمارس البغاء سواء كان رجلا أو امرأة، صاحب مكان أو زبون. في المقابل، رأي سمير صبري، المحامي بالنقض، أن القوانين المجرمة للدعارة والبغاء في مصر كافية، وكل ما تحتاج إليه هو التفعيل، قائلاً: "قانون العقوبات المصري من أقوي القوانين في العالم، لكنه يحتاج إلي تفعيل مواده لمواجهة البغاء والقضاء عليه، فلا يمكن أن تظل القوانين حبيسة الأدراج لا يتم استدعاؤها إلا في مناسبات معينة، ويتم تجاهلها في بقية الحالات"، واصفا الدعوات الغربية لتقنين البغاء ب"الهجمة الشرسة التي تستهدف هدم قيم وأخلاق المجتمع المسلم، عبر تدشين منظومة غير أخلاقية مناهضة للسلوك الاجتماعي المصري والعربي بصفة عامة". وشدد صبري علي ضرورة أن تحتشد الدول الإسلامية في المنظمات الدولية من أجل وقفة جادة أمام دعوة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الغربية التي تخالف أبسط أحكام الشريعة الإسلامية، وتهدف إلي إفساد أخلاق المجتمعات العربية، وكان الرد المصري ممثلا في رد شيخ الأزهر علي هذه الحملة ردًا قويا مشرفًا، يكشف عن تفهم للأغراض الخبيثة لمثل هذه الأفكار، فإذا ما قبلنا اليوم بتقنين البغاء، ستأتي منظمة غربية أخري غدًا لتطالب بتقنين زواج الشواذ". وذهب حامد جبر، المحامي والقيادي بحزب "الكرامة"، إلي أن كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تحترم القوانين الداخلية لكل دولة وتراعي الخصوصية الثقافية لكل دولة موقعة علي هذه المواثيق، وأضاف ل"آخر ساعة": "الغريب أن منظمة العفو الدولية التي تدرك هذه الحقيقة البديهية تجاهلتها تمامًا، وحاولت فرض قرارها الذي يتنافي مع جميع الأديان السماوية والوضعية، فضلا عن إنكارها لحق المجتمعات في التعبير عن خصوصيتها الثقافية، فالمجتمعات العربية عن بكرة أبيها تُجرم البغاء". وأشار جبر إلي أن المنظمات الأممية أقرت قاعدة أنه لا يمكن فرض قانون عام علي قانون داخلي ينظم شكل الحياة في أي دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، لذلك تظل مطالب العفو الدولية حبيسة الأدراج ولا يمكن تعميمها علي مختلف دول العالم، وينطبق عليها ما ينطبق علي المجتمع الأمريكي الذي أقر زواج الشواذ جنسيا، وهو أمر يخص المجتمع الأمريكي لكن لا يمكن تعميمه علي أي مجتمع آخر، خصوصا دولة مثل مصر التي لديها تقاليد عريقة ومنظومة أخلاقية متماسكة". وحذّر جبر من أن المنظمات الدولية مثل العفو الدولية تستند إلي قيم الرأسمالية الغربية بقيمها المفرطة في إشاعة كل ما يندرج تحت شعار الحرية الفردية، حتي لو اصطدم هذا مع القيم المجتمعية والتقاليد والعادات والأديان، وأكبر مثال علي ذلك أن مثل هذه المنظمات تصطدم بالكنائس في الدول الغربية، لأن الأخيرة ترفض الكثير من القوانين التي تتعارض مع أحكام المسيحية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار في المنظمات الدولية لإعطاء مساحات أوسع للثقافات غير الغربية، فضلا عن تكاتف مؤسسات المجتمع المدني في مصر أمام مثل تلك الأفكار الساعية إلي انحلال المجتمع".