"رحلة حلم الوظيفة الحكومية تبدأ من هنا.. مصراوي داخل مركز الاختبارات الحكومية    وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الشامل للحضانات    "حريات الصحفيين" تتضامن مع "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    الدولار يعكس اتجاهه ويتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الخميس    لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ السبت بالبحيرة    انقطاع المياه عن أبو حماد وقرى بالزقازيق الجمعة    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود في "تيكاد 9"    صور- محمد بن سلمان يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي عقب استقباله بمطار نيوم    "الدراسات المستقبلية بجامعة القدس": إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وانقلبت على القانون الدولي    الرئاسة الفلسطينية: البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية بلبنان للجيش اللبناني    "مافيش مشاكل في التربة".. أول تعليق من الأهلي على أزمة توقف العمل بالاستاد    "تربة خرسانية".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن وقف حفر استاد الأهلي    فانتازي يلا كورة.. إقبال على شراء رايندرز والضحية نجم ليفربول    تفاصيل سقوط "عصابة الفيزا" في طنطا    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر 2026    بفستان جريء.. أحدث ظهور ل مي عمر والجمهور يغازلها (صور)    بعد إحالتها لمجلس التأديب.. بدرية طلبة مهددة بهذه العقوبات منها الشطب    7عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    لا أستطيع أن أسامح من ظلمني.. فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    لأول مرة.. جامعة القناة تنجح في جراحة "دماغ واعٍ" لمريض    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    حبس عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تجرِّم البغاء منذ 64 عاماً
أخر ساعة تدعو لتعديل القانون فورا
نشر في آخر ساعة يوم 01 - 09 - 2015

وقد تصدي المشرع المصري منذ فترة بعيدة لمحاولات إشاعة البغاء في المجتمع، وتم إصدار عدة قوانين متتالية سدت الثغرات أمام هذا الفعل المجرم دينياً، وامتدت المواجهة علي مدار نحو نصف قرن، مكنت المشرع من وضع حزمة تشريعات شبه متكاملة في مواجهة دعوات غربية لتقنين الدعارة.
بدأت أولي تلك الخطوات بإقرار قانون رقم 68 لسنة 1951، الذي نص علي اعتبار الفسق والفجور جريمة يعاقب عليها لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، الذي جعل من أهم شروط جريمة الدعارة أن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل مادي، وجعل عقوبة المخالفة "الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 25 جنيها ولا تزيد علي 300 أو بإحدي هاتين العقوبتين" لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له، لكن القانون وفقا لتقارير الشرطة المصرية آنذاك - فشل في محاربة جريمة البغاء التي تحولت إلي نشاط سري، ما استدعي خطوة أخري في سبيل مكافحتها.
جاءت الخطوة التالية باستصدار شرطة العاصمة قرارًا وزاريًا بالتطبيق للأمر العسكري رقم 15 والصادر في مارس 1952، بالقبض علي زعماء مجتمع البغاء وإيداع الرجال منهم في ملجأ شبين الكوم، وإيداع النسوة في ملجأ السيوفية، وكانت الشرطة ترغب في القبض علي المزيد من محترفي البغاء، لكن ضعف الإمكانيات وعدم توافر أماكن تستوعب أفراد مجتمع البغاء حال دون ذلك.
ويعد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، حجر الزاوية في مواجهة ظاهرة البغاء، فالقانون الذي صدر إبان فترة الوحدة بين مصر وسوريا، الذي نص علي تعريف واضح لجريمة البغاء باعتبارها "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو انثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة إلي ثلاثمائة جنيه".
وكانت محكمة جنوب القاهرة، اعترفت خلال حكمها علي 3 أشخاص في قضية بغاء خلال شهر يونيو الماضي، بحاجة قوانين البغاء إلي إعادة نظر عبر إجراء تعديل تشريعي ببعض مواد القوانين البغاء، قائلة في حيثيات حكمها إن المشرع "وضع تفرقة غير مُبررة بين زنا الزوج وزنا الزوجة في الفعل والعقوبة، تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة الرابعة في دستور مصر الجديد، ومع مبادئ المساواة التي قررتها الشرائع السماوية، حيث جعل القانون الحالي زنا الزوجة جريمة في أي مكان ترتكب فيه ذلك الفعل، بينما جعل زنا الزوج جريمة إذا ارتكبه في المسكن المقيم فيه مع زوجته فقط، فإذا ارتكبه في مكان آخر فيكون بمنأي عن التجريم".
وأشارت المحكمة إلي أن المشرع "قيد حق النيابة العامة في تحريك دعوي الزنا بشكوي من الزوج، حيث لم يجرم القانون الزنا الذي يقع من شخص محصن أو غير محصن، إذا ارتكب دون إكراه، ودون شكوي من الزوج الآخر ودون ممارسته باعتياد مع الرجال بغير تمييز من المرأة في الحالة الأخيرة"، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور، حيث حرم الله فعل الزنا بما لا يحتاج إلي تفسير أو تأويل داعية إلي توحيد العقوبة التي توقع علي الرجل والمرأة حال ممارسة الدعارة.
من جهته أكد إبراهيم رياض، المحامي بمحاكم القاهرة الابتدائية، أن القوانين المنظمة لعقوبات البغاء قوية لكن ينقصها بعض التفاصيل التي يستغلها البعض للهروب من العقاب، فمثلا يسمح القانون للرجل بالتهرب من المسئولية باعتباره شاهدا علي الواقعة، لتقع المسؤولية بشكل كامل علي المرأة، وهو عكس المتبع في بعض الدول الغربية الآن التي توقع العقوبة علي الرجل والقائمين علي البغاء، وهو أمر مطلوب لأنه يجبر الرجل علي الامتناع عن البغاء.
وأشار رياض في تصريحات ل"آخرساعة"، إلي أن القانون لا يحاسب الرجل إلا في حالة ممارسة القوادة أو إدارة منزل للدعارة، ما يعني أن القانون في حاجة لإعادة النظر في هذه النقطة تحديدًا، من أجل أن تكون القوانين صورة واقعية للعادات والتقاليد العريقة في المجتمع بما فيها من أصول دينية تجرم هذا الأمر علي إطلاقه، لتتوافق القوانين مع الشريعة بأن يتم توقيع العقوبة علي كل من يمارس البغاء سواء كان رجلا أو امرأة، صاحب مكان أو زبون.
في المقابل، رأي سمير صبري، المحامي بالنقض، أن القوانين المجرمة للدعارة والبغاء في مصر كافية، وكل ما تحتاج إليه هو التفعيل، قائلاً: "قانون العقوبات المصري من أقوي القوانين في العالم، لكنه يحتاج إلي تفعيل مواده لمواجهة البغاء والقضاء عليه، فلا يمكن أن تظل القوانين حبيسة الأدراج لا يتم استدعاؤها إلا في مناسبات معينة، ويتم تجاهلها في بقية الحالات"، واصفا الدعوات الغربية لتقنين البغاء ب"الهجمة الشرسة التي تستهدف هدم قيم وأخلاق المجتمع المسلم، عبر تدشين منظومة غير أخلاقية مناهضة للسلوك الاجتماعي المصري والعربي بصفة عامة".
وشدد صبري علي ضرورة أن تحتشد الدول الإسلامية في المنظمات الدولية من أجل وقفة جادة أمام دعوة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الغربية التي تخالف أبسط أحكام الشريعة الإسلامية، وتهدف إلي إفساد أخلاق المجتمعات العربية، وكان الرد المصري ممثلا في رد شيخ الأزهر علي هذه الحملة ردًا قويا مشرفًا، يكشف عن تفهم للأغراض الخبيثة لمثل هذه الأفكار، فإذا ما قبلنا اليوم بتقنين البغاء، ستأتي منظمة غربية أخري غدًا لتطالب بتقنين زواج الشواذ".
وذهب حامد جبر، المحامي والقيادي بحزب "الكرامة"، إلي أن كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تحترم القوانين الداخلية لكل دولة وتراعي الخصوصية الثقافية لكل دولة موقعة علي هذه المواثيق، وأضاف ل"آخر ساعة": "الغريب أن منظمة العفو الدولية التي تدرك هذه الحقيقة البديهية تجاهلتها تمامًا، وحاولت فرض قرارها الذي يتنافي مع جميع الأديان السماوية والوضعية، فضلا عن إنكارها لحق المجتمعات في التعبير عن خصوصيتها الثقافية، فالمجتمعات العربية عن بكرة أبيها تُجرم البغاء".
وأشار جبر إلي أن المنظمات الأممية أقرت قاعدة أنه لا يمكن فرض قانون عام علي قانون داخلي ينظم شكل الحياة في أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لذلك تظل مطالب العفو الدولية حبيسة الأدراج ولا يمكن تعميمها علي مختلف دول العالم، وينطبق عليها ما ينطبق علي المجتمع الأمريكي الذي أقر زواج الشواذ جنسيا، وهو أمر يخص المجتمع الأمريكي لكن لا يمكن تعميمه علي أي مجتمع آخر، خصوصا دولة مثل مصر التي لديها تقاليد عريقة ومنظومة أخلاقية متماسكة".
وحذّر جبر من أن المنظمات الدولية مثل العفو الدولية تستند إلي قيم الرأسمالية الغربية بقيمها المفرطة في إشاعة كل ما يندرج تحت شعار الحرية الفردية، حتي لو اصطدم هذا مع القيم المجتمعية والتقاليد والعادات والأديان، وأكبر مثال علي ذلك أن مثل هذه المنظمات تصطدم بالكنائس في الدول الغربية، لأن الأخيرة ترفض الكثير من القوانين التي تتعارض مع أحكام المسيحية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار في المنظمات الدولية لإعطاء مساحات أوسع للثقافات غير الغربية، فضلا عن تكاتف مؤسسات المجتمع المدني في مصر أمام مثل تلك الأفكار الساعية إلي انحلال المجتمع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.