انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تجرِّم البغاء منذ 64 عاماً
أخر ساعة تدعو لتعديل القانون فورا
نشر في آخر ساعة يوم 01 - 09 - 2015

وقد تصدي المشرع المصري منذ فترة بعيدة لمحاولات إشاعة البغاء في المجتمع، وتم إصدار عدة قوانين متتالية سدت الثغرات أمام هذا الفعل المجرم دينياً، وامتدت المواجهة علي مدار نحو نصف قرن، مكنت المشرع من وضع حزمة تشريعات شبه متكاملة في مواجهة دعوات غربية لتقنين الدعارة.
بدأت أولي تلك الخطوات بإقرار قانون رقم 68 لسنة 1951، الذي نص علي اعتبار الفسق والفجور جريمة يعاقب عليها لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، الذي جعل من أهم شروط جريمة الدعارة أن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل مادي، وجعل عقوبة المخالفة "الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 25 جنيها ولا تزيد علي 300 أو بإحدي هاتين العقوبتين" لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له، لكن القانون وفقا لتقارير الشرطة المصرية آنذاك - فشل في محاربة جريمة البغاء التي تحولت إلي نشاط سري، ما استدعي خطوة أخري في سبيل مكافحتها.
جاءت الخطوة التالية باستصدار شرطة العاصمة قرارًا وزاريًا بالتطبيق للأمر العسكري رقم 15 والصادر في مارس 1952، بالقبض علي زعماء مجتمع البغاء وإيداع الرجال منهم في ملجأ شبين الكوم، وإيداع النسوة في ملجأ السيوفية، وكانت الشرطة ترغب في القبض علي المزيد من محترفي البغاء، لكن ضعف الإمكانيات وعدم توافر أماكن تستوعب أفراد مجتمع البغاء حال دون ذلك.
ويعد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، حجر الزاوية في مواجهة ظاهرة البغاء، فالقانون الذي صدر إبان فترة الوحدة بين مصر وسوريا، الذي نص علي تعريف واضح لجريمة البغاء باعتبارها "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو انثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة إلي ثلاثمائة جنيه".
وكانت محكمة جنوب القاهرة، اعترفت خلال حكمها علي 3 أشخاص في قضية بغاء خلال شهر يونيو الماضي، بحاجة قوانين البغاء إلي إعادة نظر عبر إجراء تعديل تشريعي ببعض مواد القوانين البغاء، قائلة في حيثيات حكمها إن المشرع "وضع تفرقة غير مُبررة بين زنا الزوج وزنا الزوجة في الفعل والعقوبة، تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة الرابعة في دستور مصر الجديد، ومع مبادئ المساواة التي قررتها الشرائع السماوية، حيث جعل القانون الحالي زنا الزوجة جريمة في أي مكان ترتكب فيه ذلك الفعل، بينما جعل زنا الزوج جريمة إذا ارتكبه في المسكن المقيم فيه مع زوجته فقط، فإذا ارتكبه في مكان آخر فيكون بمنأي عن التجريم".
وأشارت المحكمة إلي أن المشرع "قيد حق النيابة العامة في تحريك دعوي الزنا بشكوي من الزوج، حيث لم يجرم القانون الزنا الذي يقع من شخص محصن أو غير محصن، إذا ارتكب دون إكراه، ودون شكوي من الزوج الآخر ودون ممارسته باعتياد مع الرجال بغير تمييز من المرأة في الحالة الأخيرة"، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور، حيث حرم الله فعل الزنا بما لا يحتاج إلي تفسير أو تأويل داعية إلي توحيد العقوبة التي توقع علي الرجل والمرأة حال ممارسة الدعارة.
من جهته أكد إبراهيم رياض، المحامي بمحاكم القاهرة الابتدائية، أن القوانين المنظمة لعقوبات البغاء قوية لكن ينقصها بعض التفاصيل التي يستغلها البعض للهروب من العقاب، فمثلا يسمح القانون للرجل بالتهرب من المسئولية باعتباره شاهدا علي الواقعة، لتقع المسؤولية بشكل كامل علي المرأة، وهو عكس المتبع في بعض الدول الغربية الآن التي توقع العقوبة علي الرجل والقائمين علي البغاء، وهو أمر مطلوب لأنه يجبر الرجل علي الامتناع عن البغاء.
وأشار رياض في تصريحات ل"آخرساعة"، إلي أن القانون لا يحاسب الرجل إلا في حالة ممارسة القوادة أو إدارة منزل للدعارة، ما يعني أن القانون في حاجة لإعادة النظر في هذه النقطة تحديدًا، من أجل أن تكون القوانين صورة واقعية للعادات والتقاليد العريقة في المجتمع بما فيها من أصول دينية تجرم هذا الأمر علي إطلاقه، لتتوافق القوانين مع الشريعة بأن يتم توقيع العقوبة علي كل من يمارس البغاء سواء كان رجلا أو امرأة، صاحب مكان أو زبون.
في المقابل، رأي سمير صبري، المحامي بالنقض، أن القوانين المجرمة للدعارة والبغاء في مصر كافية، وكل ما تحتاج إليه هو التفعيل، قائلاً: "قانون العقوبات المصري من أقوي القوانين في العالم، لكنه يحتاج إلي تفعيل مواده لمواجهة البغاء والقضاء عليه، فلا يمكن أن تظل القوانين حبيسة الأدراج لا يتم استدعاؤها إلا في مناسبات معينة، ويتم تجاهلها في بقية الحالات"، واصفا الدعوات الغربية لتقنين البغاء ب"الهجمة الشرسة التي تستهدف هدم قيم وأخلاق المجتمع المسلم، عبر تدشين منظومة غير أخلاقية مناهضة للسلوك الاجتماعي المصري والعربي بصفة عامة".
وشدد صبري علي ضرورة أن تحتشد الدول الإسلامية في المنظمات الدولية من أجل وقفة جادة أمام دعوة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الغربية التي تخالف أبسط أحكام الشريعة الإسلامية، وتهدف إلي إفساد أخلاق المجتمعات العربية، وكان الرد المصري ممثلا في رد شيخ الأزهر علي هذه الحملة ردًا قويا مشرفًا، يكشف عن تفهم للأغراض الخبيثة لمثل هذه الأفكار، فإذا ما قبلنا اليوم بتقنين البغاء، ستأتي منظمة غربية أخري غدًا لتطالب بتقنين زواج الشواذ".
وذهب حامد جبر، المحامي والقيادي بحزب "الكرامة"، إلي أن كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تحترم القوانين الداخلية لكل دولة وتراعي الخصوصية الثقافية لكل دولة موقعة علي هذه المواثيق، وأضاف ل"آخر ساعة": "الغريب أن منظمة العفو الدولية التي تدرك هذه الحقيقة البديهية تجاهلتها تمامًا، وحاولت فرض قرارها الذي يتنافي مع جميع الأديان السماوية والوضعية، فضلا عن إنكارها لحق المجتمعات في التعبير عن خصوصيتها الثقافية، فالمجتمعات العربية عن بكرة أبيها تُجرم البغاء".
وأشار جبر إلي أن المنظمات الأممية أقرت قاعدة أنه لا يمكن فرض قانون عام علي قانون داخلي ينظم شكل الحياة في أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لذلك تظل مطالب العفو الدولية حبيسة الأدراج ولا يمكن تعميمها علي مختلف دول العالم، وينطبق عليها ما ينطبق علي المجتمع الأمريكي الذي أقر زواج الشواذ جنسيا، وهو أمر يخص المجتمع الأمريكي لكن لا يمكن تعميمه علي أي مجتمع آخر، خصوصا دولة مثل مصر التي لديها تقاليد عريقة ومنظومة أخلاقية متماسكة".
وحذّر جبر من أن المنظمات الدولية مثل العفو الدولية تستند إلي قيم الرأسمالية الغربية بقيمها المفرطة في إشاعة كل ما يندرج تحت شعار الحرية الفردية، حتي لو اصطدم هذا مع القيم المجتمعية والتقاليد والعادات والأديان، وأكبر مثال علي ذلك أن مثل هذه المنظمات تصطدم بالكنائس في الدول الغربية، لأن الأخيرة ترفض الكثير من القوانين التي تتعارض مع أحكام المسيحية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار في المنظمات الدولية لإعطاء مساحات أوسع للثقافات غير الغربية، فضلا عن تكاتف مؤسسات المجتمع المدني في مصر أمام مثل تلك الأفكار الساعية إلي انحلال المجتمع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.