عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان حدثًا تاريخيًا بمشروع الضبعة النووى اليوم    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    جبران يلتقي مدير «العمل الدولية» بجنيف ويؤكد التزام مصر بالتعاون    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير الزراعة: حماية الرقعة الزراعية أولوية قصوى.. ولا تهاون في مواجهة التعديات    مع جورجينا وإيلون ماسك.. رونالدو يلتقط سيلفى فى البيت الأبيض    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    طقس مستقر ومشمس في المنيا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    اليوم.. العرض الأول لفيلم "اليعسوب" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز جائحة الأمراض المزمنة    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر الاخبار : حيثيات الحبس سنة على متهم ب«انصار الشريعة»
نشر في أخبار النهاردة يوم 20 - 06 - 2015

اخر الاخبار "اخر الاخبار" أودعت محكمه جنايات القاهره، المنعقده بمعهد أمناء الشرطه، برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، حيثيات الحكم في القضيه رقم 10473 لسنه 2015 جنح المعادي ضد متهم أهان هيئه المحكمه، وتعمد ازدرائها والإخلال بمقام القاضي.
اخر الاخبار ياتي ذلك اثناء نظر الجناية "اخر الاخبار" رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة ، والمعروفة إعلامياً ب«انصار الشريعة».
اخر الاخبار وقد حاكمته "اخر الاخبار" المحكمه طبقًا للقيد والوصف الواردين بمحضر الجلسه، بعد سماع طلبات النيابه العامه وأقوال المتهم والاطلاع على الأوراق والمداوله قانوناً، حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمه وأطمئن إليها وجدانها مستخلصه من مطالعه الأوراق وما دار بجلسه المحاكمه تتحصل في أنه خلال انعقاد الجلسه علانيه لنظر القضيه رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيده برقم 2870 لسنه 2014 كلى جنوب القاهره، المعروفه إعلامياً ب«أنصار الشريعه»، والمتهم فيها محمد إبراهيم صادق على، وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، وآخرين ،جلس مُعطياً ظهره للمحكمه ونبهته المحكمه بالجلوس معتدلاً إلا أنه لم يأبه بأمرها.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واعتبرت المحكمة ان جِلسته على هذا النحو تشكل ازدراء واحتقار وإهانة للمحكمة، وعملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية – امرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله ووجهت له تهمة إهانة المحكمة – فلم يجيب – وامرت بإقامة الدعوى طبقاً للمواد 133/2 ، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمة بالجلوس بطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيته من كان حاضراً بالجلسة.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وحيث ان الدفاع الحاضر مع المتهم في القضية الاصلية 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة – المحامي خالد عبد الهادي المصري، اعلن انسحابه من الدفاع عن المتهم في هذه الجنحة فقط.
اخر الاخبار وحيث تنص المادة 244/1 من "اخر الاخبار" قانون الإجراءات الجنائية على انه «إذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم»، فقد اعطي المشرع حقاً للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها ايضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء في الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هي حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها في نفوس الافراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمه أثناء انعقاد الجلسه فيه امتهان لحرمه القضاء والتي قرر المشرع حمايتها في هذه الحاله حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحريه الضروريه للمتهم والتي وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمه ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمه هذه السلطه في رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيده بقيد خاص – بشكوى أو بطلب – وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمه التي وقعت مخالفه أو جنحه ولا تدخل في اختصاص محكمه خاصه أو محكمه أعلى، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمه من الجرائم التي تقع في الجلسات، والشرط الثاني أن تكون الجريمه وقعت أثناء انعقاد الجلسه، والجلسه تحدد بالزمان والمكان الذي تنعقد فيه المحكمه لمباشره إجراءات الدعوى المطروحه عليها.
اخر الاخبار وبناء على "اخر الاخبار" ذلك، إذا وقعت مخالفه أو جنحه أثناء انعقاد الجلسه فإن المحكمه توجه الإتهام مباشره للمتهم في الحال وتستمع إلى أقوال النيابه العامه ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسه ذاتها أو في جلسه تاليه، ولا يحول ذلك دون حق المحكمه في الاستمرار في نظر الدعوى الأصليه ذلك أن حقها في إقامه دعوى إهانه المحكمه والحكم فيها وفقاً لنص الماده 244/1 من قانون الإجراءات الجنائيه إنما هو حق منحه المشرع استثناء للمحكمه في باب حفظ النظام في الجلسه، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمه خصماً للمتهم في خصومه قضائيه بالمفهوم الوارد في نص الماده 247 من قانون الإجراءات الجنائيه.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واستقرت احكام القضاء على انه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة اثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى او سبباً من اسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت اسبابه، وحيث انه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات ان جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هي صورة خاصة من صور إهانة ذو الصفة العامة التي تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى ان تقع الإهانة على محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الاول صفة خاصة بالمجني عليه هي ان المجني عليه "المحكمة القضائية".
اخر الاخبار "اخر الاخبار" والعنصر الثاني زمن معين تقع فيه الإهانه هو زمن وجود «الجلسه المنعقده»، هذا ولم يعرف القانون الإهانه وعرفتها محكمه النقض بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامه في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانه أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
اخر الاخبار لما كان ذلك وكان الثابت "اخر الاخبار" للمحكمه أن المتهم محمد إبراهيم صادق على والمكني أبو الفرج شهاب الدين حال مثوله في جلسه علنيه لمحاكمته في القضيه رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيده برقم 2870 لسنه 2014 كلى جنوب القاهره قد جلس مُعطياً ظهره للمحكمه، ونبهته المحكمه للجلوس معتدلاً، إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمه واستمر جالساً على ذات الجلسه، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمه – بما لها من سلطه تقديريه في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانه لهيئه المحكمه وقد توافرت بذلك أركان الجريمه المنصوص عليها بالماده 133/2 من قانون العقوبات، إذ أن الفعل الذي وقعت به الإهانه على هيئه المحكمه تم حال انعقادها بالجلسه العلنيه وتوفر به الركن المادي للجريمه.
اخر الاخبار كما "اخر الاخبار" توافر القصد الجنائي بتعمد المتهم بالجلوس معطياً ظهره للمحكمه احتقارا وازدراء لها، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمه الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمه علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسه وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وحيث انه لما سلف فقد اطمانت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة ان المتهم :- محمد إبراهيم صادق على وكنيته ابو الفرج شهاب الدين في 31/5/2015 حال انعقاد جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 ،- اهان بالفعل محكمة قضائية «دائرة 11 جنايات جنوب القاهرة» اثنا انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة المقامة ضده وآخرين, بان جلس معطياً ظهره للمحكمة على النحو المبين بالاوراق.
اخر الاخبار وأخل بمقام "اخر الاخبار" وهيبه قضاه دائره محكمه الجنايات سالفه الذكر بأن تجاهل التنبيه عليه بالجلوس معتدلاً على النحو المبين بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالماده 304/2 من قانون الإجراءات الجنائيه ومعاقبته بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات.
اخر الاخبار وحيث ان ما اتاه المتهم هو فعل "اخر الاخبار" إجرامي كون جريمتين، ومن ثم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 133/2 عقوبات عملاً بنص المادة 32/1 من ذات القانون.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وعن المصاريف الجنائيه، فالمحكمه تلزم بها المتهم عملاً بالماده 313 من قانون الإجراءات الجنائيه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضورياً: بمعاقبه المتهم محمد إبراهيم صادق على، وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده وألزمته المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.