بطريقة مهينة، لحظة اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك بعد أيام من الإفراج عنه (فيديو)    بيطهرها من الذنوب، مغربي يجلد أمه المسنة حتى الموت    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    أطول نهار وأقصر ليل، اليوم بداية فصل الصيف رسميا    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    بعد قرار فيفا بإيقاف القيد| مودرن فيوتشر يتفاوض مع مروان صحراوي لحل الأزمة    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    بعنوان «قلبي يحبك يا دنيا».. إلهام شاهين تُعلن عن فيلم جديد مع ليلي علوي وهالة صدقي    موعد مباراة صربيا وسلوفينيا في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق اليوم الخميس 20 يونيو 2024    يورو 2024، ترتيب المجموعة الأولى بعد ختام الجولة الثانية    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    اتحاد الكرة يتحدى الزمالك| الغندور والبنا يديران مباراتي اليوم    عالم السكين والساطور| الأنواع الحديدية لتسهيل السلخ وسرعة تقطيع اللحوم    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    استطلاع رأي: 15% من الإسرائيليين يفكرون بمغادرة إسرائيل    «زي النهارده».. اليوم العالمي للاجئين 20 يونيو 2001    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    تامر حسني يشعل حفله بكفر الشيخ رابع أيام عيد الأضحى (صور)    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن الخميس 20 يونيو 2024    هآرتس: قيادات أمنية وعسكرية انتقدوا في اجتماعات مغلقة مطلب إسقاط حكم حماس وتدمير قدراتها    أرقام قياسية من توقيع نوير وشاكيري ضمن أبرز لقطات سادس أيام يورو 2024    معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    تفاصيل جريمة قتل اب لأبنته فى المنيا    تفاصيل انتشال جثة غريق بسبب الهروب من الحرارة بالمنيا    مصادر: معظم الحجاج المتوفين من غير النظاميين ولم يحصلوا على تراخيص    المركزي الكندي يدرس الانتظار حتى يوليو لخفض معدل الفائدة    هجوم سيبراني على شركة سي دي كي جلوبال مزود البرمجيات لتجار السيارات في أنحاء أمريكا    الخارجية الروسية تنفى وجود اتصالات منتظمة حول قمة السلام    الحلم الأوروبي يهدد الصفقة.. يلا كورة يكشف موقف الأهلي من ضم بلعيد في الصيف    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    وزير الرياضة ينعي مشجع نادي الزمالك    ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو «حشيش» و200 جرام «شابو» في الأقصر    ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 456 مليار جنيه    توني كروس بعد التأهل: من النادر أن نفوز بأول مباراتين في بطولة كبرى    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 20 يونيو.. «ثق بقدراتك»    حظك اليوم| برج الدلو 20 يونيو.. « الابتكار يزدهر بالأصالة»    إقامة نهائى كأس الجزائر بين المولودية وشباب بلوزداد فى عيد الاستقلال    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية: تلقينا 1500 شكوى واستفسار منذ مطلع الأسبوع الجاري    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    إجازات شهر يوليو 2024.. تصل إلى 11 يومًا    النائب العام يلتقي نظيره الصيني على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    تنسيق الثانوية العامة 2024.. تعرف على درجات القبول في جميع المحافظات    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر الاخبار : حيثيات الحبس سنة على متهم ب«انصار الشريعة»
نشر في أخبار النهاردة يوم 20 - 06 - 2015

اخر الاخبار "اخر الاخبار" أودعت محكمه جنايات القاهره، المنعقده بمعهد أمناء الشرطه، برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، حيثيات الحكم في القضيه رقم 10473 لسنه 2015 جنح المعادي ضد متهم أهان هيئه المحكمه، وتعمد ازدرائها والإخلال بمقام القاضي.
اخر الاخبار ياتي ذلك اثناء نظر الجناية "اخر الاخبار" رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة ، والمعروفة إعلامياً ب«انصار الشريعة».
اخر الاخبار وقد حاكمته "اخر الاخبار" المحكمه طبقًا للقيد والوصف الواردين بمحضر الجلسه، بعد سماع طلبات النيابه العامه وأقوال المتهم والاطلاع على الأوراق والمداوله قانوناً، حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمه وأطمئن إليها وجدانها مستخلصه من مطالعه الأوراق وما دار بجلسه المحاكمه تتحصل في أنه خلال انعقاد الجلسه علانيه لنظر القضيه رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيده برقم 2870 لسنه 2014 كلى جنوب القاهره، المعروفه إعلامياً ب«أنصار الشريعه»، والمتهم فيها محمد إبراهيم صادق على، وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، وآخرين ،جلس مُعطياً ظهره للمحكمه ونبهته المحكمه بالجلوس معتدلاً إلا أنه لم يأبه بأمرها.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واعتبرت المحكمة ان جِلسته على هذا النحو تشكل ازدراء واحتقار وإهانة للمحكمة، وعملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية – امرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله ووجهت له تهمة إهانة المحكمة – فلم يجيب – وامرت بإقامة الدعوى طبقاً للمواد 133/2 ، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمة بالجلوس بطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيته من كان حاضراً بالجلسة.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وحيث ان الدفاع الحاضر مع المتهم في القضية الاصلية 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة – المحامي خالد عبد الهادي المصري، اعلن انسحابه من الدفاع عن المتهم في هذه الجنحة فقط.
اخر الاخبار وحيث تنص المادة 244/1 من "اخر الاخبار" قانون الإجراءات الجنائية على انه «إذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم»، فقد اعطي المشرع حقاً للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها ايضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء في الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هي حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها في نفوس الافراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمه أثناء انعقاد الجلسه فيه امتهان لحرمه القضاء والتي قرر المشرع حمايتها في هذه الحاله حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحريه الضروريه للمتهم والتي وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمه ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمه هذه السلطه في رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيده بقيد خاص – بشكوى أو بطلب – وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمه التي وقعت مخالفه أو جنحه ولا تدخل في اختصاص محكمه خاصه أو محكمه أعلى، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمه من الجرائم التي تقع في الجلسات، والشرط الثاني أن تكون الجريمه وقعت أثناء انعقاد الجلسه، والجلسه تحدد بالزمان والمكان الذي تنعقد فيه المحكمه لمباشره إجراءات الدعوى المطروحه عليها.
اخر الاخبار وبناء على "اخر الاخبار" ذلك، إذا وقعت مخالفه أو جنحه أثناء انعقاد الجلسه فإن المحكمه توجه الإتهام مباشره للمتهم في الحال وتستمع إلى أقوال النيابه العامه ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسه ذاتها أو في جلسه تاليه، ولا يحول ذلك دون حق المحكمه في الاستمرار في نظر الدعوى الأصليه ذلك أن حقها في إقامه دعوى إهانه المحكمه والحكم فيها وفقاً لنص الماده 244/1 من قانون الإجراءات الجنائيه إنما هو حق منحه المشرع استثناء للمحكمه في باب حفظ النظام في الجلسه، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمه خصماً للمتهم في خصومه قضائيه بالمفهوم الوارد في نص الماده 247 من قانون الإجراءات الجنائيه.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واستقرت احكام القضاء على انه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة اثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى او سبباً من اسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت اسبابه، وحيث انه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات ان جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هي صورة خاصة من صور إهانة ذو الصفة العامة التي تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى ان تقع الإهانة على محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الاول صفة خاصة بالمجني عليه هي ان المجني عليه "المحكمة القضائية".
اخر الاخبار "اخر الاخبار" والعنصر الثاني زمن معين تقع فيه الإهانه هو زمن وجود «الجلسه المنعقده»، هذا ولم يعرف القانون الإهانه وعرفتها محكمه النقض بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامه في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانه أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
اخر الاخبار لما كان ذلك وكان الثابت "اخر الاخبار" للمحكمه أن المتهم محمد إبراهيم صادق على والمكني أبو الفرج شهاب الدين حال مثوله في جلسه علنيه لمحاكمته في القضيه رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيده برقم 2870 لسنه 2014 كلى جنوب القاهره قد جلس مُعطياً ظهره للمحكمه، ونبهته المحكمه للجلوس معتدلاً، إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمه واستمر جالساً على ذات الجلسه، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمه – بما لها من سلطه تقديريه في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانه لهيئه المحكمه وقد توافرت بذلك أركان الجريمه المنصوص عليها بالماده 133/2 من قانون العقوبات، إذ أن الفعل الذي وقعت به الإهانه على هيئه المحكمه تم حال انعقادها بالجلسه العلنيه وتوفر به الركن المادي للجريمه.
اخر الاخبار كما "اخر الاخبار" توافر القصد الجنائي بتعمد المتهم بالجلوس معطياً ظهره للمحكمه احتقارا وازدراء لها، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمه الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمه علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسه وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وحيث انه لما سلف فقد اطمانت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة ان المتهم :- محمد إبراهيم صادق على وكنيته ابو الفرج شهاب الدين في 31/5/2015 حال انعقاد جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 ،- اهان بالفعل محكمة قضائية «دائرة 11 جنايات جنوب القاهرة» اثنا انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة المقامة ضده وآخرين, بان جلس معطياً ظهره للمحكمة على النحو المبين بالاوراق.
اخر الاخبار وأخل بمقام "اخر الاخبار" وهيبه قضاه دائره محكمه الجنايات سالفه الذكر بأن تجاهل التنبيه عليه بالجلوس معتدلاً على النحو المبين بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالماده 304/2 من قانون الإجراءات الجنائيه ومعاقبته بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات.
اخر الاخبار وحيث ان ما اتاه المتهم هو فعل "اخر الاخبار" إجرامي كون جريمتين، ومن ثم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 133/2 عقوبات عملاً بنص المادة 32/1 من ذات القانون.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وعن المصاريف الجنائيه، فالمحكمه تلزم بها المتهم عملاً بالماده 313 من قانون الإجراءات الجنائيه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضورياً: بمعاقبه المتهم محمد إبراهيم صادق على، وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده وألزمته المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.