لطلاب الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية - تفاصيل    تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة الصيانة البحرية بمدينة أبوتيج فى أسيوط    3 أهداف.. بروتوكول بين "سلامة الغذاء" وجامعة القاهرة الجديدة    الرئيس اللبناني: مبادرة سعودية لتسريع ترتيبات استقرار حدودنا مع سوريا    إعلام عبري: ويتكوف يصل إسرائيل ويلتقي نتنياهو ظهر اليوم    رئيس الأولمبية يشيد بدخول المسلم قائمة عظماء ألعاب الماء: فخر لكل عربي    البداية مؤلمة.. تفاصيل إصابة لاعب الزمالك الجديد ومدة غيابه    تفاصيل إصابة صفقة الزمالك الجديدة    صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    اليوم.. انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالغربية وسط إجراءات مشددة    ضبط 115 ألف مخالفة مرورية وكشف 236 متعاطيًا خلال 24 ساعة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    "السبكي" يتابع آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح    مستشفيات جامعة القاهرة: استحداث عيادات جديدة وقسم متكامل للطب الرياضي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    استرداد 11.3 مليون متر من أراضي الري.. و124 قطعة دعمت النفع العام و«حياة كريمة»    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    يعود بعد شهر.. تفاصيل مكالمة شوبير مع إمام عاشور    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    السكة الحديد توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بمحطة السنطة    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    مصرع ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتكليف وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    لافروف يلتقى نظيره السورى فى موسكو تمهيدا لزيارة الشرع    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    مقتل 6 أشخاص وإصابة 52 آخرين على الأقل جراء هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ    الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويقفز مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الخميس    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    حملة «100 يوم صحة» تقدم 23.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 15يوما    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    طرح صور جديدة من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حبس متهم ب "أنصار الشريعة" سنة لإهانة المحكمة
نشر في النهار يوم 20 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات الحكم في القضية رقم10473 لسنة 2015، جنح المعادى ضد متهم "لإهانة هيئة المحكمة "، وتعمده ازدراء المحكمة والإخلال بمقام القضاة وهيبته والتقليل من منزلته، وذلك أثناء نظر الجناية رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلامياً ب "أنصار الشريعة".
وقد حاكمته المحكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بمحضر الجلسة، بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعه الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة تتمثل فى أنه بتاريخ 31/5/2015 وحال انعقاد جلسة المحكمة علانية لنظر القضية رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، المعروفة إعلامياً ب " أنصار الشريعة".
والمتهم فيها محمد إبراهيم صادق على وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين، وآخرين والمنسوب إليه فى تلك القضية وفقاً - للثابت بأمر الإحالة – أنه وآخرين: أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعوا إليه، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعوا إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون مع علمهم بأغراضها ، وقتل – وآخرين - محمد عيد عبد السلام- الضابط بقطاع الأمن الوطنى- عمداً مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي ، وحاز وأحرز أسلحة نارية مششخنة – بنادق آلية ومسدسات- بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية – موضوع الاتهام السابق- دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأثناء نظر الدعوى بالجلسة العلنية جلس المتهم الخامس محمد إبراهيم صادق على وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين" مُعطياً ظهره للمحكمة ونبهته المحكمة بالجلوس معتدلاً إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة – والمحكمة اعتبرت أن جِلسته على هذا النحو تشكل ازدراء واحتقارا وإهانه للمحكمة، وعملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية– أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله.
ووجهت له تهمة إهانة المحكمة – فلم يجيب – وأمرت بإقامة الدعوى طبقاً للمواد 133/2 ، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمة بالجلوس بطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيته من كان حاضراً بالجلسة.
وحيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان، وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم فى القضيه الأصلية- 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة - الأستاذ / خالد عبد الهادى المصرى – المحامى – أعلن انسحابه من الدفاع عن المتهم فى هذه الجنحة فقط.
وحيث تنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، فقد أعطي المشرع حقاً للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع في جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء في الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها في نفوس الأفراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً، فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها في هذه الحالة حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهم والتى وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة، ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة في رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص - بشكوى أو بطلب - وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل في اختصاص محكمة خاصة أو محكمة أعلى، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التى تقع في الجلسات، والشرط الثاني أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة, والجلسة تحدد بالزمان والمكان الذى تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها.
وبناء على ذلك إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم في الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها أو في جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة في الاستمرار في نظر الدعوى الأصلية ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانه المحكمة والحكم فيها وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق منحه المشرع استثناء للمحكمة في باب حفظ النظام في الجلسة، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم في خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث استقرت أحكام القضاء على أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه، وحيث أنه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذو الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، بحيث إذا وقعت في زمن أخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الأول صفة خاصة بالمجني عليه هي أن المجني عليه "المحكمة القضائية"، والعنصر الثاني زمن معين تقع فيه الإهانة هو زمن وجود " الجلسة المنعقدة "، هذا ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس ، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانة أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهم محمد إبراهيم صادق على والمكنى "أبو الفرج شهاب الدين حال مثوله في جلسة علنية لمحاكمته في القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة قد جلس مُعطياً ظهره للمحكمة، ونبهته للجلوس معتدلاً إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة واستمر جالساً على ذات الجلسة، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمة – بما لها من سلطة تقديريه في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة وقد توافرت بذلك أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133/2 من قانون العقوبات إذ أن الفعل الذى وقعت به الإهانة على هيئة المحكمة تم حال انعقادها بالجلسة العلنية وتوفر به الركن المادي للجريمة، كما توافر القصد الجنائي بتعمد المتهم بالجلوس معطياً ظهره للمحكمة احتقارا وازدراء لها ، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات.
وحيث أنه لما سلف فقد أطمأنت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم :- محمد إبراهيم صادق على وكنيته " أبو الفرج شهاب الدين، في 31/5/2015 حال انعقاد جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 - أهان بالفعل محكمة قضائية (دائرة 11 جنايات جنوب القاهرة ) أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة المقامة ضده وآخرين, بأن جلس معطياً ظهره للمحكمة على النحو المبين بالأوراق.
- أخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات سالفة الذكر بأن تجاهل التنبيه عليه بالجلوس معتدلاً على النحو المبين بالأوراق، الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات.
وحيث أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي كون جريمتين ومن ثم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 133/2 عقوبات عملاً بنص المادة 32/1 من ذات القانون، وحيث أن عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم صادق على وكنيته أبو الفرج شهاب الدين بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحده وألزمته المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.