انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"    بعد فشل مفوضات السد الإثيوبي.. هل تلجأ مصر للحرب؟ وزير الخارجية يرد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    كأس العرب.. السعودية تبحث عن تثبيت الصدارة أمام المغرب.. وعُمان تتشبث بآخر الفرص    سباليتي بعد الخسارة أمام نابولي: يوفنتوس افتقد السرعة    الأرصاد تحذر من تساقط لحبات البرد ونشاط الرياح القوية على بعض المناطق    بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    حسام أسامة: بيزيرا "بتاع لقطة".. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    وزير الرياضة يوضح أسباب وفاة السباح الناشئ يوسف محمد    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حبس متهم ب "أنصار الشريعة" سنة لإهانة المحكمة
نشر في الفجر يوم 20 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات الحكم في القضية رقم10473 لسنة 2015، جنح المعادى ضد متهم "لإهانة هيئة المحكمة "، وتعمده ازدراء المحكمة والإخلال بمقام القضاة وهيبته والتقليل من منزلته، وذلك أثناء نظر الجناية رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلامياً ب "أنصار الشريعة".
وقد حاكمته المحكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بمحضر الجلسة، بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعه الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة تتمثل فى أنه بتاريخ 31/5/2015 وحال انعقاد جلسة المحكمة علانية لنظر القضية رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، المعروفة إعلامياً ب " أنصار الشريعة".
والمتهم فيها محمد إبراهيم صادق على وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين، وآخرين والمنسوب إليه فى تلك القضية وفقاً - للثابت بأمر الإحالة – أنه وآخرين: أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعوا إليه، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعوا إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون مع علمهم بأغراضها ، وقتل – وآخرين - محمد عيد عبد السلام- الضابط بقطاع الأمن الوطنى- عمداً مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي ، وحاز وأحرز أسلحة نارية مششخنة – بنادق آلية ومسدسات- بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية – موضوع الاتهام السابق- دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأثناء نظر الدعوى بالجلسة العلنية جلس المتهم الخامس محمد إبراهيم صادق على وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين" مُعطياً ظهره للمحكمة ونبهته المحكمة بالجلوس معتدلاً إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة – والمحكمة اعتبرت أن جِلسته على هذا النحو تشكل ازدراء واحتقارا وإهانه للمحكمة، وعملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية– أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله.


ووجهت له تهمة إهانة المحكمة – فلم يجيب – وأمرت بإقامة الدعوى طبقاً للمواد 133/2 ، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمة بالجلوس بطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيته من كان حاضراً بالجلسة.

وحيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان، وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم فى القضيه الأصلية- 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة - الأستاذ / خالد عبد الهادى المصرى – المحامى – أعلن انسحابه من الدفاع عن المتهم فى هذه الجنحة فقط.

وحيث تنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، فقد أعطي المشرع حقاً للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع في جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء في الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها في نفوس الأفراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً، فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها في هذه الحالة حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهم والتى وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة، ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة في رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص - بشكوى أو بطلب - وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل في اختصاص محكمة خاصة أو محكمة أعلى، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التى تقع في الجلسات، والشرط الثاني أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة, والجلسة تحدد بالزمان والمكان الذى تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها.

وبناء على ذلك إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم في الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها أو في جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة في الاستمرار في نظر الدعوى الأصلية ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانه المحكمة والحكم فيها وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق منحه المشرع استثناء للمحكمة في باب حفظ النظام في الجلسة، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم في خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث استقرت أحكام القضاء على أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه، وحيث أنه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذو الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، بحيث إذا وقعت في زمن أخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الأول صفة خاصة بالمجني عليه هي أن المجني عليه "المحكمة القضائية"، والعنصر الثاني زمن معين تقع فيه الإهانة هو زمن وجود " الجلسة المنعقدة "، هذا ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس ، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانة أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات.

لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهم محمد إبراهيم صادق على والمكنى "أبو الفرج شهاب الدين حال مثوله في جلسة علنية لمحاكمته في القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة قد جلس مُعطياً ظهره للمحكمة، ونبهته للجلوس معتدلاً إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة واستمر جالساً على ذات الجلسة، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمة – بما لها من سلطة تقديريه في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة وقد توافرت بذلك أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133/2 من قانون العقوبات إذ أن الفعل الذى وقعت به الإهانة على هيئة المحكمة تم حال انعقادها بالجلسة العلنية وتوفر به الركن المادي للجريمة، كما توافر القصد الجنائي بتعمد المتهم بالجلوس معطياً ظهره للمحكمة احتقارا وازدراء لها ، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات.

وحيث أنه لما سلف فقد أطمأنت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم :- محمد إبراهيم صادق على وكنيته " أبو الفرج شهاب الدين، في 31/5/2015 حال انعقاد جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 - أهان بالفعل محكمة قضائية (دائرة 11 جنايات جنوب القاهرة ) أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة المقامة ضده وآخرين, بأن جلس معطياً ظهره للمحكمة على النحو المبين بالأوراق.
- أخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات سالفة الذكر بأن تجاهل التنبيه عليه بالجلوس معتدلاً على النحو المبين بالأوراق، الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات.
وحيث أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي كون جريمتين ومن ثم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 133/2 عقوبات عملاً بنص المادة 32/1 من ذات القانون، وحيث أن عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم صادق على وكنيته أبو الفرج شهاب الدين بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحده وألزمته المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.