تنسيق الجامعات 2025.. 35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى    لجنة المنشآت في جامعة بنها تتابع معدلات تنفيذ المشروعات الحالية    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    من الجيزة إلى نجع حمادى ..انقطاع الكهرباء عرض مستمر وحكومة الانقلاب تنفذ تخفيف أحمال عبر محطات مياه الشرب    رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي وإنساني    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    شركة UEG الصينية تعلن استعدادها لتعزيز استثماراتها في مصر    انخفاض أرباح بورشه بنسبة 71% في النصف الأول من 2025    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة    فيديو.. مراسل القاهرة الإخبارية: قرابة 4 آلاف طن مساعدات مصرية دخلت إلى غزة    نادي الأسير: الإفراج عن قاتل الفلسطيني عودة الهذالين ترسيخ للتوحش الإسرائيلي    الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة حاولت تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية في المنطقة العسكرية الجنوبية    زيارة تبون لإيطاليا.. اتفاقيات مع روما وانزعاج في باريس    قائد الجيش اللبناني: ماضون بتنفيذ مهامنا في بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها    صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة يوكوهاما الودية    رسميا.. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع لويس دياز    مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع أليو ديانج برعاية ممدوح عباس    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    في حوار خاص ل"الفجر الرياضي".. مكتشف كاظم إبراهيما: شوقي حسم الصفقة ووليد رشحه لريبيرو    بعد أنباء عودته للزمالك.. شوبير يكشف عن تحرك الأهلي تجاه إمام عاشور    ضبط مالك سرك وقائد سيارة بتهمة إلقاء 29 شوال بقايا حيوانات في الشارع بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. نشاط للرياح وانخفاض تدريجي في الحرارة والعظمى تصل إلى 31 درجة    أمن المنافذ: ضبط 40 قضية أمن عام وتهريب خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ    برابط التقديم.. إنشاء أول مدرسة تكنولوجية متخصصة بالغردقة (تفاصيل)    بصمة لا تُنسى في كل مشهد.. لطفي لبيب يرحل بعد إرث من التميز    إيرادات فيلم المشروع X تتخطى 140 مليون جنيه في 10 أسابيع عرض    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    صفية القبانى: فوز نازلى مدكور وعبد الوهاب عبد المحسن تقدير لمسيرتهم الطويلة    لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية    أسعار رمزية وخيارات معرفية متنوعة قِسمٌ مخصّص ل "الكتب المخفّضة" في معرض المدينة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    الرعاية الصحية تطلق مشروع رعايتك في بيتك لتقديم خدمة طبية متكاملة داخل المنازل    محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من المبنى الجديد لقسم الغسيل الكلوي في المستشفى    تحرير (145) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها    براتب 550 دينار .. العمل تعلن عن 4 وظائف في الأردن    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    حفل جماهيري حاشد بالشرقية لدعم مرشح حزب الجبهة بالشرقية    «البترول» تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بمنطقة رأس غارب    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    الدكتورة ميرفت السيد: مستشفيات الأمانة جاهزة لتطبيق التأمين الصحي الشامل فور اعتماد "Gahar"    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بحيثيات الحكم على متهم ب"أنصار الشريعة" بإهانة المحكمة
المحكمة: المتهم تعمد احتقار وازدراء المحكمة والإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته
نشر في الوطن يوم 20 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات الحكم في القضية رقم 10473 لسنة 2015، جنح المعادى ضد متهم "لإهانة هيئة المحكمة"، وتعمده ازدراء المحكمة والإخلال بمقام القاضة وهيبتة والتقليل من منزلته.
وقع ذلك أثناء نظر الجناية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا ب "أنصار الشريعة"، وقد حاكمتة المحكمه طبقا للقيد والوصف الواردين بمحضر الجلسة، بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 31/5/2015 وحال انعقاد جلسة المحكمه علانية لنظر القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، المعروفة إعلاميا ب "أنصار الشريعة". والمتهم فيها محمد إبراهيم صادق علي، وكنيته "أبو الفرج" ولقبه "شهاب الدين"، وآخرين، والمنسوب إليه فى تلك القضية وفقاً - للثابت بأمر الإحالة – أنه وآخرين:
أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعوا إليه، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعوا إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون مع علمهم بأغراضها، وقتل – وآخرين - محمد عيد عبد السلام- الضابط بقطاع الأمن الوطنى- عمدا مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز وأحرز أسلحة نارية مششخنة – بنادق آلية ومسدسات - بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية – موضوع الاتهام السابق- دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وأثناء نظر الدعوى بالجلسة العلنية جلس المتهم الخامس محمد إبراهيم صادق على وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين" مُعطياً ظهره للمحكمة، ونبهتهه المحكمة بالجلوس معتدلاً، إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة – والمحكمه اعتبرت أن جِلسته على هذا النحو تشكل ازدراء واحتقارا وإهانة للمحكمة، وعملا بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية – أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله ووجهت له تهمة إهانة المحكمة – فلم يجيب – وأمرت بإقامة الدعوى طبقاً للمواد 133/2، 171/4، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمه بالجلوس بطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيته من كان حاضراً بالجلسة.
وحيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان.
وحيث إن الدفاع الحاضر مع المتهم فى القضيه الأصليه- 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة - الأستاذ / خالد عبد الهادى المصرى – المحامى – أعلن انسحابه من الدفاع عن المتهم فى هذه الجنحه فقط.
وحيث تنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، فقد أعطى المشرع حقاً للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع في جلساتها، إضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء في الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها في نفوس الأفراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً، فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها في هذه الحالة حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهم والتى وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة في رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص - بشكوى أو بطلب - وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل في اختصاص محكمة خاصة أو محكمة أعلى ، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التى تقع في الجلسات ، والشرط الثاني أن تكون الجريمة وقعت أثناء إنعقاد الجلسة، والجلسة تحدد بالزمان والمكان الذى تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها.
وبناء على ذلك إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم في الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها أو في جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة في الاستمرار في نظر الدعوى الأصلية ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها وفقا لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق منحه المشرع استثناء للمحكمة في باب حفظ النظام في الجلسة، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم في خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث استقرت أحكام القضاء على أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه، وحيث إنه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذي الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث، ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الأول صفة خاصة بالمجني عليه هي أن المجني عليه "المحكمة القضائية"، والعنصر الثاني زمن معين تقع فيه الإهانة هو زمن وجود "الجلسة المنعقدة"، هذا ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانة أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهم محمد إبراهيم صادق على والمكنى "أبو الفرج شهاب الدين" حال مثوله في جلسة علنية لمحاكمته في القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة قد جلس مُعطياً ظهره للمحكمة، ونبهتهه المحكمة للجلوس معتدلا إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة واستمر جالسا على ذات الجلسة، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمة – بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة وقد توافرت بذلك أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133/2 من قانون العقوبات إذ إن الفعل الذى وقعت به الإهانة على هيئة المحكمة تم حال انعقادها بالجلسة العلنية وتوفر به الركن المادي للجريمة، كما توافر القصد الجنائي بتعمد المتهم بالجلوس معطياً ظهره للمحكمة إحتقاراً وإزدراء لها ، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة وهو الامر المؤثم بالمادتين 171 . 186 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما سلف فقد اطمأنت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم:
محمد إبراهيم صادق على وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، في 31/5/2015 حال انعقاد جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11.
- أهان بالفعل محكمة قضائية (دائرة 11 جنايات جنوب القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة المقامة ضده وآخرين، بأن جلس معطياً ظهره للمحكمة على النحو المبين بالأوراق.
- أخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات سالفة الذكر بأن تجاهل التنبيه عليه بالجلوس معتدلاً على النحو المبين بالأوراق.
الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات.
وحيث إن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي كون جريمتين ومن ثم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 133/2 عقوبات عملاً بنص المادة 32/1 من ذات القانون.
وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب، وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمه حضوريا: بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم صادق على وكنيته أبو الفرج شهاب الدين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وألزمته المصروفات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.