وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    تكثيف الرقابة التموينية بالتل الكبير بالإسماعيلية لمتابعة التزام المخابز    طلب إحاطة لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه وربطه بالأجور    سياسي فلسطيني: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين سيسجل في التاريخ    حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 – 2 – 2026    ليفربول يدرس بيع جاكبو.. وسلوت يشترط إيجاد البديل    إصابة طفلين وسيدة فى حوادث منفصلة لسقوط من علو بالدقهلية    الداخلية تضبط بلطجي "سلاح الغربية" بعد ساعات من ظهوره بمقطع فيديو    مصرع عامل في تصادم بطريق الواحات بالصحراوي الغربي في سمالوط    الحلقة 6 من علي كلاي.. المعلم عظيمة يطرد صفوان    أسامة علام ل باب الرجاء: إيهاب مبروك شريكي ومؤسس أول فرقة إنشاد    رأس الأفعى الحلقة 6.. إسلام جمال يعود لمخبأ شريف منير ولم يجده    مسلسل "درش" الحلقة 6، مصطفى شعبان يثير الحيرة بشخصيته الحقيقية    صلاة التراويح من مسجد عبود بكوم أمبو.. فيديو    الصيام وتحسين ضبط النفس العصبي، وتأثيره على استجابتنا للضغوط والانفعالات    إصابة 3 أشخاص في حريق وحدة سكنية بقنا    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    الجمعة.. «المركز القومي» يحيي ذكري رحيل عبد الغفار عودة على مسرح الغد    مسابقة رمضانية للأوبرا فى الاذاعة    زيزو يتعرض للسخرية على الهواء مع رامز جلال    50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط أجواء روحانية    مفتي الجمهورية: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة(فيديو)    ما حكم صيام الحائض والنفساء؟    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية    المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    محافظة القاهرة: قرار الاستيلاء على موقع مدرسة المنيرة يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    «قناة السويس» تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    مجلس النواب الأردنى يثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات السفير الأمريكى    التحقيق مع محمد عواد في الزمالك لرفضه الجلوس على الدكة    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    ضبط سكر ناقص الوزن ودقيق مدعم في حملة تموينية بالفيوم    سفارة روسيا ترد على طلب حكومة سول إزالة لافتة «النصر سيكون لنا» من جدارها    القبض على رجل أشعل النار فى زوجته وحماته بالفيوم    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بحيثيات الحكم على متهم ب"أنصار الشريعة" بإهانة المحكمة
المحكمة: المتهم تعمد احتقار وازدراء المحكمة والإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته
نشر في الوطن يوم 20 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات الحكم في القضية رقم 10473 لسنة 2015، جنح المعادى ضد متهم "لإهانة هيئة المحكمة"، وتعمده ازدراء المحكمة والإخلال بمقام القاضة وهيبتة والتقليل من منزلته.
وقع ذلك أثناء نظر الجناية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا ب "أنصار الشريعة"، وقد حاكمتة المحكمه طبقا للقيد والوصف الواردين بمحضر الجلسة، بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 31/5/2015 وحال انعقاد جلسة المحكمه علانية لنظر القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، المعروفة إعلاميا ب "أنصار الشريعة". والمتهم فيها محمد إبراهيم صادق علي، وكنيته "أبو الفرج" ولقبه "شهاب الدين"، وآخرين، والمنسوب إليه فى تلك القضية وفقاً - للثابت بأمر الإحالة – أنه وآخرين:
أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعوا إليه، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعوا إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون مع علمهم بأغراضها، وقتل – وآخرين - محمد عيد عبد السلام- الضابط بقطاع الأمن الوطنى- عمدا مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز وأحرز أسلحة نارية مششخنة – بنادق آلية ومسدسات - بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية – موضوع الاتهام السابق- دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وأثناء نظر الدعوى بالجلسة العلنية جلس المتهم الخامس محمد إبراهيم صادق على وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين" مُعطياً ظهره للمحكمة، ونبهتهه المحكمة بالجلوس معتدلاً، إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة – والمحكمه اعتبرت أن جِلسته على هذا النحو تشكل ازدراء واحتقارا وإهانة للمحكمة، وعملا بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية – أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله ووجهت له تهمة إهانة المحكمة – فلم يجيب – وأمرت بإقامة الدعوى طبقاً للمواد 133/2، 171/4، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمه بالجلوس بطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيته من كان حاضراً بالجلسة.
وحيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان.
وحيث إن الدفاع الحاضر مع المتهم فى القضيه الأصليه- 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة - الأستاذ / خالد عبد الهادى المصرى – المحامى – أعلن انسحابه من الدفاع عن المتهم فى هذه الجنحه فقط.
وحيث تنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، فقد أعطى المشرع حقاً للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع في جلساتها، إضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء في الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها في نفوس الأفراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً، فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها في هذه الحالة حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهم والتى وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة في رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص - بشكوى أو بطلب - وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل في اختصاص محكمة خاصة أو محكمة أعلى ، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التى تقع في الجلسات ، والشرط الثاني أن تكون الجريمة وقعت أثناء إنعقاد الجلسة، والجلسة تحدد بالزمان والمكان الذى تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها.
وبناء على ذلك إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم في الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها أو في جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة في الاستمرار في نظر الدعوى الأصلية ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها وفقا لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق منحه المشرع استثناء للمحكمة في باب حفظ النظام في الجلسة، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم في خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث استقرت أحكام القضاء على أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه، وحيث إنه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذي الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث، ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الأول صفة خاصة بالمجني عليه هي أن المجني عليه "المحكمة القضائية"، والعنصر الثاني زمن معين تقع فيه الإهانة هو زمن وجود "الجلسة المنعقدة"، هذا ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانة أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهم محمد إبراهيم صادق على والمكنى "أبو الفرج شهاب الدين" حال مثوله في جلسة علنية لمحاكمته في القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة قد جلس مُعطياً ظهره للمحكمة، ونبهتهه المحكمة للجلوس معتدلا إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة واستمر جالسا على ذات الجلسة، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمة – بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة وقد توافرت بذلك أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133/2 من قانون العقوبات إذ إن الفعل الذى وقعت به الإهانة على هيئة المحكمة تم حال انعقادها بالجلسة العلنية وتوفر به الركن المادي للجريمة، كما توافر القصد الجنائي بتعمد المتهم بالجلوس معطياً ظهره للمحكمة إحتقاراً وإزدراء لها ، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة وهو الامر المؤثم بالمادتين 171 . 186 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما سلف فقد اطمأنت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم:
محمد إبراهيم صادق على وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، في 31/5/2015 حال انعقاد جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11.
- أهان بالفعل محكمة قضائية (دائرة 11 جنايات جنوب القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة المقامة ضده وآخرين، بأن جلس معطياً ظهره للمحكمة على النحو المبين بالأوراق.
- أخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات سالفة الذكر بأن تجاهل التنبيه عليه بالجلوس معتدلاً على النحو المبين بالأوراق.
الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات.
وحيث إن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي كون جريمتين ومن ثم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 133/2 عقوبات عملاً بنص المادة 32/1 من ذات القانون.
وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب، وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمه حضوريا: بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم صادق على وكنيته أبو الفرج شهاب الدين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وألزمته المصروفات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.