أعلنت اللجنة القضائية التي تسلمت نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد خليفة، عن الارشادات الخاصة بالعملية الإنتخابية. جاءت التعليمات كالتالي: 1_ تنعقد الجمعية العمومية العادية والخاضة بالانتخابات لادورة 2017/2021 علي يومين، الخميس الموافق 23/11/2017 والجمعة الموافق 24/11/2017 . 2_ يبدأ تسجيل حضور اعضاء الجمعية العمومية للنادي في اليومين من الساعه التاسعة صباحا حتي الساعة العاشرة مساءا. 3_ عضو الجمعية العمومية هو العضو العامل المسدد للاشتراك السنوي لاخر سنة مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد علي الاقل قبل 16نوفمبر 2017 حتي لو كان قد اكتسب العضوية العاملة قبل إنعقاد الجمعية العمومية باسبوع واحد علي الاقل. وفي حالة عدم وجود الاسم في كشوف اللجنه يقوم العضو باحضار افادة من الاشتراكات بسداداه ووجوده باللجنة وكذلك في حالة وجود كارنية لسنه سابقة يشترط وجود اصل ايصال سداد اخر سنة او إفادة من الاشتراكات بذلك. 4_ يكون حضور العضو للجمعية العمومية بموجب بطاقة عضوية النادي +بطاقة الرقم القومي او جواز السفر او رخصة قيادة او رخصة سلاح. 5_ يدلي العضو بصوتة بمجرد تسجيل اسمه في كشوف الحضور دون إنتظار إكتمال النصاب القانوني. 6_ يستمر الاعضاء المتواجدين داخل المقر الانتخابي فقط بالادلاء باصواتهم حتي بعد الساعة العاشرة من يومي الانتخاب. 7_يكون الحضور شخصيا 8_ يجوز للعضو في حالة الضرورة أن ينيب غيره من اعضاء النادي في حضور الجمعية العمومية والادلاء بصوته بدلا منه بشرط ان يكون مندوب عضوا ايضا بالنادي ويحمل تفويضا خاصا موثقا بالشهر العقاري من العضو المتخلف عن الحضور مدون فيه صراحه وعلي سبيل الحصر اسماء السادة المرشحين الذين يرغب العضو في انتخابهم علي جميع المقاعد ويكون التصويت في هذة الحالة امام السيد المستشار رئيس اللجنه ليتاكد رئيس اللجنخ من قيام المتدوب بانتخاب ذات الشخص المذكورين بالتفويض ويتم تسليم اصل التفويض المةثق بالشهر العقاري للسيد المستشار رئيس اللجنه ويضم الي الاوراق الانتخابية ويتم اثبات ذلك لمحضر اجرءات اللجنة الفرعية. 9_ يعلن رئيس لجنة الاشراف القضائي علي الجمعية العمومية بعد انتهاء التسجيل والادلاء في اليوم الثاني من الجمعية العمومية عما اذا كان قد اكتمل النصاب القانوني لاحضور من عدمه. 10_ في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية يتم البدء في فرز الاصوات التي ادلي بها الاعضاء علي مدار اليومين ثم النظر في باقي جدول الاعمال. 11_ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لا يتم فرز الاصوات ويتم اعداد محضر بذلك موقع علية من رئيس لجنة الاشراف القضائي 12_ يتعين علي كل عضو ان يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشخين لمجلس الادارة وهم رئيس النادي والنائيين وامين الصندوق وخمسة اعضاء. 13_ كل ورقة انتخاب بها كشط او شطب او تغيير في البيانات او الاسماء او وضع اية علامة او اشارة تدل علي شخصيه العضو تعد الورقة باطلة. 14_ تبطل الورقة اذا اختار العضو الناخب اكثر من العدد المطلوب من السادة المرشحين. 15_ يكون البطلان نسبي قاصر فقط علي المقعد او المقاعد الذي تم انتخاب عدد من الاعضلء اكثر من المطلوبين علي هذا المقعد اما باقي المقاعد الاخري فلا ينصرق البطلان عليها. 16_ اذا اختار العضو الناخب عدد اقل من المرشحين في كل مقعد فلا بطلان علي الورقة وتعتبر صحيحة. 17- للمرشحين حضور عملية الفرز ويحق لكل مرشح تفويض مندوب واحد فقط من اعضاء الجمعية العمومية لحضور الفرز بدلا منه.