هدى النجار وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بالإجماع على المادة "101" المتعلقة بحق رئيس الجمهورية والحكومة، ومجلس النواب اقتراح القوانين. ونصت المادة على أنه يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. كما نصت على أن كل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.