■ كتب: محمد نور تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر البريد الإلكترونى سؤالًا من عاصم محمد عن حكم الصلاة خلف موقد النار. ◄ رد الأزهر ينبغى على المسلم أن يُقبل على أداء الفريضة في خشوع وسكينة، وأن يتخذ من الأسباب ما يعينه على ذلك فمن أوقد نارًا بغرض التدفئة، وكان موقد النار فى جهة قبلته، وصلّى؛ صحت الصلاة دون حرج، على قول جماهير العلماء، إلا أن بعض الفقهاء قد كرهوا أن يجعلها المصلى أمامه؛ لأن أناسًا اتخذوها من دون الله؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (ويُكره أن يُصلّى إلى نار). «المغنى»، والاحتياط للعبادة أولى. ولذلك إن كان للمسلم حاجة فى وضع موقد النار أمامه كمراقبة النار واتقاء أذاها، أو نشر الدفء؛ سيما الذين يعملون فى الحراسات ليلًا؛ فعلة الكراهة منتفية فى هذه الحالة. ◄ اقرأ أيضًا | حصاد 7 أعوام من جهود «الأزهر العالمي للفتوى» في حماية ودعم الأسرة المصرية والمدفأة الكهربائية ليست نارًا ولا يَصْدُق عليها كلام بعض الفقهاء عن حكم الكراهة المذكور، كما يجوز للمسلم أن يُصلى واضعًا المدفأة الكهربائية أمامه فى حال البرد الشديد دون حرج؛ سيّما إذا كان هذا أدعى لتحصيل الخشوع والاطمئنان فى الصلاة.