صحة الدقهلية تُعلن خارطة أماكن توزيع الألبان المدعمة خلال إجازة العيد    هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    طرح فيلم "سيكو سيكو" عبر منصة يانجو بلاي في عيد الأضحى    محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مركز نقل الدم بشرق النيل    بعد الارتفاع ب105 جنيهات في عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-6-2025 بمنتصف التعاملات    «المشاط»: مصر تُعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات من خلال البنية التحتية المتطورة بالموانئ والمناطق الاقتصادية    مجلس الوزراء: بث تجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار    ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025    رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع جامعة لانكستر البريطانية لتعزيز الشراكات الأكاديمية العالمية    خامنئي: المقترح النووي الأمريكي يهدد السيادة الإيرانية    تقارير أولية من سوريا تفيد بحدوث انفجارات في مطار حماة العسكري    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان    "لم يتم إخطارنا".. برشلونة يرد على أنباء معاقبته من "يويفا"    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    "التعليم" تحذر طلاب الثانوية العامة: ممنوع الرصاص والكوريكتور    العثور على جثة بها آثار ذبح بالرقبة بفرشوط في قنا    مها الصغير تتقدم بشكوى رسمية ضد مواقع إخبارية    رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى    طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم"    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    توريد 500 ألف طن قمح في المنيا منذ بداية الموسم    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    ارتفاع تدريجي ل درجات الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس يوم عرفة (تفاصيل)    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    «قد يحسم أمام العراق».. حسابات تأهل منتخب الأردن مباشرة ل كأس العالم 2026    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    لماذا رمى سعد الدين وهبة نص مسرحية كوبري الناموس بعد اعتراض سميحة أيوب؟ وما قصة مشهد الصمت الطويل؟    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    بيراميدز يجدد عقد المغربي وليد الكرتي موسمين    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    في ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز من بائع صحف إلى أحد عمالقة التمثيل    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 06 - 2022

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج " ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين" ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.
كما تضمن القرار تعريفات أخرى تتمثل في التكلفة الإنشائية، والبرنامج الزمني، ونسبة الإنجاز وهي نسبة المنفذ الفعلي من أعمال المرحلة مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، إضافة إلى تعريف السنة المالية التي يقصد بها السنة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، والمصروفات أي 20% من الإيرادات للصرف خارج المرحلة للمصروفات الإدارية.
وفي المادة (2) حدد القرار الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع/ المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة القصوى.
وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع/ المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع / المرحلة، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.
كما تتضمن الضوابط أيضا: تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.
كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/ المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.
وحول قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، نصت المادة (3) على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.
ويلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ في صورة نقدية أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوباً على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمساحة المشروع / المرحلة، الجزء المطلوب طرحه للبيع، طبقاً لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط، والذي يشير إلى أن مساحة المشروع / أو المرحلة / أو جزء من المرحلة، إما أن تكون مساحة محدودة فتكون النسبة 20%، أو مساحة صغيرة بنسبة 15%، أو مساحة متوسطة بنسبة 10%، أو مساحة كبيرة بنسبة 5%، أو مساحة قصوى بنسبة 3%.
كما نصت قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، على أنه بعد قيام المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالي اللازم للمرحلة / الجزء المراد بيعه بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يتم التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، ويكون على المطور أن يقوم بتسليم تقرير مالي نصف سنوي إلى جهة الولاية، يكون معتمداً من مراقب حسابات الشركة، بموقف المبالغ المحصلة من المشترين، وموقف الصرف على المرحلة، يسلم خلال 45 يوماً من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية، كما يلتزم المطور العقاري بالاحتفاظ باحتياطي 5% أو خطاب بنكي من إجمالي التحصيلات بالحساب البنكي لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات، وتخصم الاستردادات من هذا الاحتياطي، وتستنزل المبالغ المخصصة للاحتياطي بنسبة وتناسب مع تسليم الوحدات المخصص لها هذا الاحتياطي طبقا لشهادة مراقب الحسابات الصادرة بشأن الوحدات المسلمة، ويتم الإفراج عن المتبقي من هذا الاحتياطي بعد إتمام تسليم المرحلة.
ووفقا للقواعد، يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقاري من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للمطور زيادة نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح له بالبيع بها بحد أقصى 50% من المطروح شريطة الالتزام بكافة القيود الواردة بالمادة ( 2-1) خلال 30 يوما وشريطة أن تكون تغذية الحساب من غير المبيعات المطروحة للبيع.
ونصت المادة (4) على أنه يجب أن يلتزم المطور العقاري بوجود المبلغ المالي المشار إليه بالمادة (2-1) بالحساب البنكي كحد أدنى لحين بدء أعمال التنفيذ الإنشائي للمرحلة، وبعد بدء أعمال التنفيذ يحق للمطور خفض قيمة مبلغ الحد الأدنى للغطاء المالي بالحساب البنكي تنازليا مع معدلات إنجاز المشروع/ المرحلة وصولا إلى إلغاء شرط الحد الأدنى كليا عند الوصول إلى تنفيذ نسبة إنجاز حتى (30%) من تنفيذ المشروع/ المرحلة المطروحة للبيع طبقاً للمساحة؛ فالحد الأدنى لإلغاء شرط الحساب البنكي للمساحة المحدودة 30%، والمساحة الصغيرة الحد الأدنى لها 25%، والمتوسطة 20%، والكبيرة 15%، والقصوى 10%.
ونصت المادة (5) على أنه مع عدم الإخلال ببنود التعاقد المبرمة بين المطور العقاري والعميل، في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة إلى العميل عن الموعد المتفق عليه في العقد المبرم، شريطة التزام جهة الولاية بشرط التعاقد واستخراج التراخيص طبقا للقوانين المنظمة، وبشرط التزام العميل بكافة بنود العقد مع المطور العقاري والالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها طبقاً للعقد مع المطور العقاري، يتم منح المطور اثني عشر شهراً للالتزام بتسليم الوحدة طبقا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة التأخير عن اثنى عشر شهراً ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية.
وفي حال تجاوز مدة التأخير عن (24) شهراً يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب.
ويسرى حكم هذه المادة على كافة المشروعات، بما في ذلك المشروعات الجاري تنفيذها قبل صدور هذه الضوابط، وفي حال النص في العقود المبرمة بين المطور والعميل على شروط أفضل لصالح العميل تطبق الشروط الوارد بالعقد، وعلى المطورين العقاريين بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في حالة التأخير عن التسليم توفيق أوضاعهم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ صدور هذه الضوابط، وبما يتفق مع عقود العملاء والبرامج الزمنية للمشروع/ المرحلة.
وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، نصت المادة (6) على أن يلتزم المطور العقاري بفتح حساب بنكي للمراحل اللاحقة، والتي سيتم الإعلان عن تسويقها من تاريخ العمل بتلك الضوابط، كما يلتزم المطور بتقديم القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية مع الالتزام بإيداع المتحصلات التي سيتم تحصيلها من مبيعات سابقة في الحساب للمشروع عن الوحدات غير المسلمة، مع تقديم تقرير فنى لنسب التنفيذ على الواقع، وفي حالة مخالفة البرنامج الزمني المعتمد أو مدة التنفيذ المحددة بالعقود المبرمة بين المطور العقاري وجهة الولاية، بحسب الأحوال، يمنح مهلة ستة أشهر للالتزام بالجدول المعتمد.
ووفقا للمادة (7) المتعلقة بالإخلال بالشروط والضوابط؛ ففي حال الإخلال بالالتزامات الواردة بهذه الضوابط، يتم إبلاغ المطور رسميا وإمهاله مدة 6 أشهر لتصحيح المخالفة، وفى حالة عدم قيام المطور بإصلاح المخالفة خلال هذه الفترة، يكون لجهة الولاية وقف كافة الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة اللاحقة بالمشروع لحين تصحيح المخالفة ثم الإعلان في وسائل الإعلام عن مخالفات المطور للشروط والالتزامات الواردة بهذه الضوابط، وتوقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد المبرم بين المطور وجهة الولاية.
وخصصت المادة (8) لمبالغ الصيانة، وهي المبالغ المحصلة من المشترين، ووفقا لهذه المادة يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل عند بدء تحصيها وطبقاً للضوابط المعمول بها ولا تعتبر من مبالغ المشروع/ المرحلة.
أما المادة (9) فركزت على أعمال الصيانة والتشغيل، ونصت على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول السادة المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد عن هذه العوائد.
ونصت المادة (10) على أن هذه الضوابط تسري على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكنى والسياحي، ولا تعد أعمال المقاولات من أنشطة التطوير العقاري.
وفيما يتعلق بصندوق تأمين ضد المخاطر، نصت المادة (11) على أن يراعى عند إنشاء اتحاد المطورين إنشاء صندوق تأمين ضد المخاطر، ويتم وضع آليات تمويلية وقواعد الصرف منه بمعرفة اتحاد المطورين.
وأكدت المادة (12) أنه يُعمل بشأن هذه الضوابط على كافة المشروعات / المراحل الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.