سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس.. 16 أكتوبر 2025    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبة تصل إلى الإعدام.. تعديل تشريعي بانتهاك حرمة الحياة الخاصة و"فبركة الصور"


منى ربيع
منذ أيام تقدمت النائب أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، باستخدام التقنيات الحديثة ل»فبركة» الصور والفيديوهات؛ بهدف التشهير والابتزاز وإذلال المجني عليه والتقليل من شأنه أو شرفه وكرامته علانيةً أمام المجتمع، بعدما أدت تلك الجرائم إلى زيادة حالات الوفاة ب»السكتة القلبية» أو اللجوء إلى الانتحار هروبًا من تلك الإساءات التي لا ذنب للمجني عليه فيها، وكنا في «أخبار الحوادث» تناولنا هذا الموضوع من عدة أسابيع، وحذرنا فيه من هؤلاء الذين يتعدون على حرمة الحياة الخاصة، تحدثنا مع النائبة أمل سلامة عن مقترحها بتعديل القانون رقم 175 لسنة 2018 وهو القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
في البداية قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ أن ماحدث مؤخرا من جرائم من الكتروينة شغلت الرأي العام بأكمله مثل حادث الطالبة بسنت والتى انتحرت بسبب ابتزاز مجموعة من الشباب بعد نشر صور خاصة لها، مما تسبب في تشويه سمعتها، وايضا من قام بنشر فيديوها لمعلمة المنصورة وهي ترقص في احدى الرحلات الترفيهية دون ان تعرف، فما حدث ويتكرر كثيرا من البعض ما هو إلا إرهاب إلكتروني لا يقل خطرًا عن إرهاب الجماعات المتطرفة، فكلاهما يستهدف أمن واستقرار المجتمع، لذلك أصبح من الضروري تغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الشخصية حتى تكون رادعة لعدم تكرار مثل تلك الجرائم المشينة في المجتمع؛ لذا قررت العمل على تعديل القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات لأننى أرى ان العقوبات التى نص عليها القانون غير كافية.
وأضافت سلامه، أن التعديل يتضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
اما فيما يتعلق بالمادة 26، تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، على كل مَن تعمَّد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير؛ لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجني عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانيةً أمام الغير، أما اذا أدت تلك الجريمة لانتحار المجنى عليها فيتم تغليظ العقوبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات وتصل الى المؤبد إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجني عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هرباً من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.
حرمة الحياة الخاصة
وأكدت أيضا في المذكرة التفسيرية أن الدستور المصري أكد في أكثر من مادة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولة، وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بأشكالها كافة.
وأضافت النائبة امل سلامة؛ ان المادة 59 من الدستور نصت على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها".
كما نصت المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وفى نهاية حديثها أكدت النائبة أمل سلامة؛ ان المذكرة التفسيرية التى قدمتها اكدت على أن التطور الرهيب في تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الهائل لوسائل "السوشيال ميديا"، تواكب تطور مواز في جرائم الابتزاز، والتعدي على حرمة الحياة الشخصية، التي هي مُصانة بحكم الدستور والقانون؛ حيث أدمن مافيا الإنترنت التشهير بالحياة الشخصية، وتسريب معلومات وفبركة صور وفيديوهات على غير الحقيقة؛ مما يصعب على الشخص العادي التمييز ما بين الحقيقي والمزيف، الأمر يلحق ضررًا جسيمًا بالأفراد والأسر والمجتمع، حيث أدت تلك الجرائم إلى وفاة البعض بالسكتة القلبية، ودفعت البعض الآخر إلى الانتحار هروبًا من عار تلك الجرائم التي لا ذنب للمجني عليه فيها، فضلًا عن جرائم أخرى عديدة؛ من بينها الابتزاز المادي والجنسي، وكلها جرائم تهدد الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي.
عقوبات صارمة
على الجانب الأخر أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض إن قانون العقوبات المصرى احتوى على عقوبات صارمة لمن يقوم بفبركة الصور او الابتزاز او التهديد وتصل تلك العقوبات الى المؤبد والدليل على ذلك احالة المتهمين في واقعة انتحار الطالبة بسنت الى محكمة الجنايات، وذلك وفقا للمادة رقم (327) من قانون العقوبات والتى نصت على: ان كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وانهى سعيد حديثه قائلا؛ انه يرى ان لدينا قانون لكننا نحتاج توعية الشباب به ويجب ان يعرفوا ان المخطيء سيقع تحت طائلة القانون وان هناك دولة قانون لن تتهاون في محاسبة المخطيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.