التعليم العالي: إعلان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية    تعظيم سلام للشهيد    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لوظيفة بالأزهر    أروع أمثلة الفداء والبطولة    الذهب يقفز ب1085 جنيها فى الجرام الواحد خلال يناير فقط    أسعار الدواجن والفراخ في أسواق الأقصر.. اليوم الأربعاء 28 يناير 2026    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    ثروت الزيني: الدواجن اليوم ب 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    وزير النقل يلتقي سفير النمسا بالقاهرة    مينيسوتا تدعو قيصر الحدود لإجراء تحقيقات محايدة بحوادث إطلاق النار    الكرملين: المحادثات بين بوتين والشرع ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا    قافلة "زاد العزة" ال 126 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    موعد مباراة بايرن ميونخ في وآيندهوفن بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم.. سيراميكا متصدرا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت في لقاء الدورى اليوم    تمهيدا للانضمام ل الأهلي.. بتروجت يعلن رحيل هادي رياض    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 فى الجيزة.. استعلم عنها فور اعتماد المحافظ    ضبط شخص يدير نادى صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة    طقس غائم على المدن الساحلية بالبحيرة.. وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج    ضبط قائد ميكروباص لعدم التزامه بخط السير المحدد في البحيرة    حبس المتهم بقتل ابن عمه وإلقاء جثته فى النيل لسرقته بالجيزة    تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة    استعلم عن نتيجة إعدادية الجيزة.. من هنا    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    تأجيل دعوى اتهام بدرية طلبة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي    نجوم ب«البدلة الميرى»    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    الشركة المتحدة تقدم جرعة ضحك استثنائية بفخر الدلتا وكلهم بيحبو مودي وبيبو    هل يلحق محمد رمضان موسم عيد الفطر؟    محافظ أسيوط يفتتح فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية بحى شرق    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 40 ألف مواطن خلال يناير الجاري    دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة رادعة في انتظار طبيب الإعلامي وائل الإبراشي حال ثبوت تهمة القتل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 01 - 2022

أشار أستاذ القانون الجنائي أيمن الشندويلى إلى أن الطبيب المتهم في مقتل الإعلامي وائل الإبراشي قد يواجه تهمة "القتل الخطأ" إذا ثبتت إدانته.
تفاصيل وفاة وائل الإبراشي
شهدت ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي اتهام أرملته، الطبيب المعالج له عقب إصابته بفيروس كورونا، بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى تدهور حالة زوجها الصحية، إذ تدخلت سريعاً نقابة الأطباء في الأمر، والتحقيق مع الطبيب، فيما تعتزم أرملة الإبراشي التقدم ببلاغ للنيابة العامة بتهمة قتل زوجها، وهي التهمة التي نفاها الطبيب في أقواله للنقابة.
اقرأ أيضاً| طبيب وائل الإبراشي يفتح النار: خالد منتصر كذاب وعندي مفاجات خطيرة
وعلى خلفة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، قال «الشندويلى »، إنه بمتابعة ملابسات وفاة الإبراشي وما صاحبها من اتهامات للطبيب المعالج له ورده، فإن الوصف القانوني للتهمة الموجهة للدكتور، حال ثبوتها هي «القتل الخطأ» استنادا إلى تحقق الخطأ المهني الجسيم، مشددا على أن ذلك كله إذا ثبتت صحة أقوال أرملة وائل الإبراشي، وليس كما قرر محاميها بأن وصف الجريمة «القتل العمد» مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أستاذ القانون الجنائي أنه إذا ثبت عدم وقوع أي خطأ مهني جسيم من قبل الطبيب المعالج، في هذه الحالة ستصدر جهات التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقا للقانون.
وأوضح الشندويلى : أن القانون فرق بين القتل «العمد والخطأ».. والعقوبات مختلفة لشرح الفرق بين القتل «العمد والخطأ» في القانون، موضحا أن جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة المنصوص عليها بالمادة رقم 234 فقرة 1 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد أو المشدد، إذ لا يوجد في التشريع الحالي عقوبة تسمى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، والتي ألغيت بموجب القانون 95 لسنة 2003، واستبدلت بالسجن المؤبد مدى حياة المحكوم عليه، بينما يكون السجن المشدد حده الأدنى 3 سنوات والأقصى 15 سنة.
القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
القتل الخطأ
وعن الفرق بين جريمتي القتل العمد والقتل الخطأ، فسر أستاذ القانون الجنائي أن الفارق الجوهري بينهما يتمثل في اختلاف الركن المعنوي في كلا منهما، فجريمة القتل العمد يكون الركن المعنوي فيها بعلم وإرادة الجاني لإزهاق روح المجني عليه، أما في جريمة القتل الخطأ فإن إرادة الجاني لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه.
وبخصوص عقوبة القتل الخطأ أو القتل غير العمدي، أوضح «الشندويلى » أن المادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري نصت على أن العقوبة في صورتها البسيطة هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اقترنت هذه الجريمة بظرف من الظروف المشددة مثل الخطأ المهني الجسيم أو السكر أو التخدير حال وقوع الجريمة أو نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويتم تشديد العقوبة طبقا لجسامة الضرر الناجم عنها، المتمثل في تعدد ضحايا القتل غير العمد، فإذا زاد عددهم على ثلاثة أشخاص تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين، وتغلظ وفقا لجسامة الخطأ والضرر معا إذا توافر ظرف آخر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات، فتصبح العقوبة المقررة للقتل غير العمد هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.