صحة الدقهلية تُعلن خارطة أماكن توزيع الألبان المدعمة خلال إجازة العيد    تخفيضات كبيرة على أسعار اللحوم مع قرب عيد الأضحى، تعرف على التفاصيل    التضامن تعلن توزيع 70 ألف وجبة إفطار في يوم عرفة    مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك    طرح فيلم "سيكو سيكو" عبر منصة يانجو بلاي في عيد الأضحى    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 48.526 مليار دولار في مايو    مجلس الوزراء: بث تجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار    رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع جامعة لانكستر البريطانية لتعزيز الشراكات الأكاديمية العالمية    الأمين العام للناتو يعلن رفع سقف طموحات الحلف الدفاعية    نائب بريطاني يقدم مشروع قانون للتحقيق في تورط لندن بحرب غزة    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    "لم يتم إخطارنا".. برشلونة يرد على أنباء معاقبته من "يويفا"    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    هيئة الرعاية الصحية تعلن عن خطتها للتأمين الطبي بالمحافظات خلال عيد الأضحى    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    مها الصغير تتقدم بشكوى رسمية ضد مواقع إخبارية    رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى    طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم"    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    لأول مرة.. التضامن الاجتماعي تنظم إفطار جماعي ل 70 ألف مستفيد في يوم عرفة    وفاة الضحية الرابعة في حادث كورنيش المقطم    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    لضبط التنقيب العشوائي.. إزالة 32 طاحونة ذهب بوادي عبادي في حملة موسعة بإدفو    عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان    «قد يحسم أمام العراق».. حسابات تأهل منتخب الأردن مباشرة ل كأس العالم 2026    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    بيراميدز يجدد عقد المغربي وليد الكرتي موسمين    الصحة: قرارات فورية لتيسير علاج المرضى ب"جوستاف روسي"    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    استهداف 3 عناصر خطرة خلال مواجهة نارية مع الشرطة في أسيوط    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    في ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز من بائع صحف إلى أحد عمالقة التمثيل    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة رادعة في انتظار طبيب الإعلامي وائل الإبراشي حال ثبوت تهمة القتل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 01 - 2022

أشار أستاذ القانون الجنائي أيمن الشندويلى إلى أن الطبيب المتهم في مقتل الإعلامي وائل الإبراشي قد يواجه تهمة "القتل الخطأ" إذا ثبتت إدانته.
تفاصيل وفاة وائل الإبراشي
شهدت ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي اتهام أرملته، الطبيب المعالج له عقب إصابته بفيروس كورونا، بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى تدهور حالة زوجها الصحية، إذ تدخلت سريعاً نقابة الأطباء في الأمر، والتحقيق مع الطبيب، فيما تعتزم أرملة الإبراشي التقدم ببلاغ للنيابة العامة بتهمة قتل زوجها، وهي التهمة التي نفاها الطبيب في أقواله للنقابة.
اقرأ أيضاً| طبيب وائل الإبراشي يفتح النار: خالد منتصر كذاب وعندي مفاجات خطيرة
وعلى خلفة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، قال «الشندويلى »، إنه بمتابعة ملابسات وفاة الإبراشي وما صاحبها من اتهامات للطبيب المعالج له ورده، فإن الوصف القانوني للتهمة الموجهة للدكتور، حال ثبوتها هي «القتل الخطأ» استنادا إلى تحقق الخطأ المهني الجسيم، مشددا على أن ذلك كله إذا ثبتت صحة أقوال أرملة وائل الإبراشي، وليس كما قرر محاميها بأن وصف الجريمة «القتل العمد» مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أستاذ القانون الجنائي أنه إذا ثبت عدم وقوع أي خطأ مهني جسيم من قبل الطبيب المعالج، في هذه الحالة ستصدر جهات التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقا للقانون.
وأوضح الشندويلى : أن القانون فرق بين القتل «العمد والخطأ».. والعقوبات مختلفة لشرح الفرق بين القتل «العمد والخطأ» في القانون، موضحا أن جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة المنصوص عليها بالمادة رقم 234 فقرة 1 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد أو المشدد، إذ لا يوجد في التشريع الحالي عقوبة تسمى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، والتي ألغيت بموجب القانون 95 لسنة 2003، واستبدلت بالسجن المؤبد مدى حياة المحكوم عليه، بينما يكون السجن المشدد حده الأدنى 3 سنوات والأقصى 15 سنة.
القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
القتل الخطأ
وعن الفرق بين جريمتي القتل العمد والقتل الخطأ، فسر أستاذ القانون الجنائي أن الفارق الجوهري بينهما يتمثل في اختلاف الركن المعنوي في كلا منهما، فجريمة القتل العمد يكون الركن المعنوي فيها بعلم وإرادة الجاني لإزهاق روح المجني عليه، أما في جريمة القتل الخطأ فإن إرادة الجاني لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه.
وبخصوص عقوبة القتل الخطأ أو القتل غير العمدي، أوضح «الشندويلى » أن المادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري نصت على أن العقوبة في صورتها البسيطة هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اقترنت هذه الجريمة بظرف من الظروف المشددة مثل الخطأ المهني الجسيم أو السكر أو التخدير حال وقوع الجريمة أو نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويتم تشديد العقوبة طبقا لجسامة الضرر الناجم عنها، المتمثل في تعدد ضحايا القتل غير العمد، فإذا زاد عددهم على ثلاثة أشخاص تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين، وتغلظ وفقا لجسامة الخطأ والضرر معا إذا توافر ظرف آخر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات، فتصبح العقوبة المقررة للقتل غير العمد هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.