موسى: الإخوان كفروا «محمد سليم العوا» بسبب إشادته بالرئيس السيسي    طريقة استثمار 100 ألف جنيه فى الشهادات والذهب بعد انخفاض الأسعار    تنفيذ 5 حالات إزالة ل تعديات على الأراضي بمدينة الإسماعيلية (صور)    مصر وتشاد توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة    انعقاد اللجنة المصرية - التشادية المشتركة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    سيناتور أمريكي يؤكد وجود أسماء 20 شخصية بارزة متورطة في ملفات إبستين السرية    إيطاليا ضد النرويج.. ريتيجي يتحدى هالاند في تشكيل تصفيات المونديال    زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع روسيا    فرنسا يحقق فوزًا سهلا على أذربيجان في ختام تصفيات مونديال 2026    رغم تواجده بالقائمة النهائية، محمد صلاح يغيب عن حفل الأفضل بأفريقيا لهذا السبب    دوري أبطال إفريقيا: طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب    ضبط زيت طعام مجهول المصدر وملح مغشوش فى حملة بالإسكندرية    إخماد حريق اندلع في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات داخل جراج بالزاوية الحمراء    الأرصاد الجوية: غدًا يسود طقس خريفي معتدلًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء    عودة الضوء    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل هند صبري الجديد    نساء على عرش مصر بقصر الأمير طاز    حماة الوطن: نخوض الانتخابات بخطة واسعة لعقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة    هل التبسّم في الصلاة يبطلها؟ أمين الفتوى يجيب    خطوبتي مش بتتم وقالوا لي معمول سحر.. أمين الفتوى يجيب    لأول مرة بالفيوم، مستشفى طامية يجري زراعة منظم ضربات القلب ل7 مرضى    مسكن بحيوات كثيرة    صناع فيلم «شكوى رقم 713317» يحتفلون بعرضه العالمى الأول فى مهرجان القاهرة السينمائى    جابرييل يغيب عن أرسنال بسبب إصابة مع منتخب البرازيل    أخبار السعودية اليوم.. معاهدة دفاع مع الولايات المتحدة خلال زيارة ولي العهد لواشنطن    وزير الثقافة: مشروع أكاديمية الفنون في الإسكندرية ترجمة حقيقية لرؤية الدولة لنشر التعليم المتخصص    أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي    مصر تتجاوز مليار دولار في الأمن السيبراني وتستعد لقيادة الحماية الرقمية    منتخب مصر بالقميص الأحمر والأسود أمام كاب فيردي غداً    ما حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد؟.. أمينة الفتوى تجيب    "علوم" القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" غدا الإثنين.    حصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    توقيف أفراد من وزارتى الدفاع والداخلية السورية بعد تحقيق فى أحداث السويداء    قضايا الدولة تفتتح مقرا جديدا لها بالوادي الجديد (صور)    طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب بتتبيلة لا تقاوم    تعليم دمياط يواصل لقاءات مبادرة صوتك مسموع    محافظ الجيزة: الشعار الجديد للمحافظة يجسد إرثها الحضاري والعلمي    الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين حال عدم تلقي عرض من فاماليكاو البرتغالي    وزارة التعليم الفلسطينية تشكر مصر على استيعاب عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين    نجل محمد صبري: والدي لم يكن يعاني من أي أمراض.. وطريقة لعبه تشبهه في كل شئ    انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة للأطفال حتى 12 سنة بأسوان.. صور    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    بسبب معاكسة فتاة.. التحقيق مع طرفي مشاجرة بشوارع المطرية    زراعة بنى سويف تعاين مزرعتى ماشية و4 للدواجن وتصدر 6 تراخيص لمحال أعلاف    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    جهاز مستقبل مصر يقود سوق القمح نحو الاكتفاء الذاتى عبر زيادة المساحات الزراعية    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يمنع عبور شاحنات المساعدات المحملة بالخيام والبطاطين إلى غزة    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    منافسات التارجت سبرنت تشعل اليوم الحادي عشر ببطولة العالم للرماية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللائحة الداخلية للنواب والبعد الاجتماعي يحددان مصير القوانين
أبرزها «المرور» و«التعليم»

بعد أن وافق مجلس النواب برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب علي تأجيل مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 لفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي لحين دراسته مرة أخرى وهذا ما حدث في عدد من القوانين لدراستها أو ضبط المواد تشريعياً أو لمراعاه البعد الاجتماعي الذي ينعكس على المواطن المصري مثل قانون الإيجارات وقانون التصالح وقانون الشهر العقاري وقانون التعليم الذي رفضه مجلس الشيوخ ومن حق الحكومه أن تعدل القانون وضبطه وإعاده تقديمه مرة أخرى بدور انعقاد جديد.
كما أنه من حق الحكومة أن تقوم بسحب القانون مثل قانون المرور وهذا حدث بالفصل التشريعي الأول حيث سحبت الحكومة مشروع القانون كما يمكن تأجيل مناقشة عدد من المواد لوقت لاحق لحين ضبط المواد تشريعيا وهناك مشاريع قوانين بعد مداولتها لم تأخد النصاب القانوني للتصويت علي مواد القانون او القانون بالكامل فمن حق المجلس تأجيل مداولته لحين اكتمال النصاب للتصويت عليه بالكامل والموافقة عليه وهنا يتم تعطيل المناقشات لحين اكتمال النصاب القانوني للنواب ولكن لكي يتم الإرجاء لابد من التصويت او الحصول علي الأغلبية لتأجيله.
يأتي ذلك بعد الموافقة علي مقترح الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الاسبوع الماضي ، حيث قال النائب عاطف ناصر، إنه في ظل المناقشات ورفض الكثير من النواب ومن بينهم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فإننا نطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مناقشة أي قانون أو تأجيله
مادة 164:
يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك. وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة
مادة 165:
يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.
مادة 167:
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.
مادة 168:
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.
مادة 169:
لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 170:
إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
مادة 171:
كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.رابعًا: المداولة الثانية فى مشروعات القوانين.
مادة 172:
يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.مادة 173:
لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.
مادة 174:
تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.خامسًا: إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
مادة 175:
يرسلُ رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.سادسًا: ضبط صياغة مشروعات القوانين
مادة 176:
للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعداذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.وفي شأن مشروع القانون الذي تم تأجيله "أحكام قانون ضريبة الدمغة"،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.