علام: مستعد للمساءلة ولم أفرط في أموال المحامين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    محافظ الوادي الجديد يتفقد أسواق مدينة الخارجة    المملكة تؤكد في مؤتمر "الأونكتاد" برؤية 2030 ودعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة    حماس: أكدنا لتركيا التزامنا بوقف إطلاق النار رغم خروقات العدو المتكررة    حدود الخرطوم المنتهكة، تقارير تتهم دولة جنوب السودان بنقل أسلحة ومرتزقة لميلشيا الدعم السريع    الحكومة العراقية تجدد عقد إستيراد الكهرباء من الأردن    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    رئيس الاتحاد السكندري: "تحملت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور"    ألونسو: جولر مزيج من أوزيل وجوتي.. مستوانا يتحسن معه    هل يتم تعطيل الدراسة بالمنوفية بعد انتشار الجدري المائي؟ وكيل التعليم يجيب (فيديو)    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    أبطال وصناع فيلم السادة الأفاضل على الريد كاربت ب "الجونة السينمائي" (صور)    ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي.. لهذا السبب    منها زراعة 5 آلاف نخلة وشجرة.. «أثري» يكشف الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    مجلس الشؤون الإنسانية بالإمارات يعرض فيلم «ويبقى الأمل» في مهرجان الجونة    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    وكيل تعليم المنوفية: لم نسجل إصابات جديدة بالجدري المائي.. والمدرسة تعمل بشكل طبيعي    استشاري مناعة: الخريف موسم العدوى الفيروسية ولقاح الأنفلونزا ضروري قبل الشتاء    تحت شعار «قطرة دم.. حياة».. «تربية المنيا» تطلق حملة للتبرع بالدم    رقابة بلا جدوى !    غرائب الأخبارالسبعة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    لافروف: الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليست صادقة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالغربية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل تطبيقه.. تفاصيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 12 - 2021

أكد عمرو عثمان - مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء، وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، وليس كما يتم تداوله أو بعض الشائعات أنه يستهدف تقليل أعداد الموظفين، مشيرا إلى أن هذا "خيال غير موجود على أرض الواقع"، والتفكير في القانون يرجع إلى أن العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية تمت تحت تأثير المواد المخدرة.
وأضاف "عثمان"، أن الهدف من القانون ليس فصل الموظف ولكن العمل على علاجه، خاصة وأن الصندوق أتاح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا وفي سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪.‬
نص القانون
وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كمصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائية التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
كما أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي» والذي يعرفه القانون بوصفه اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة.
فيما تتمثل ثاني الآليات في "التحليل التوكيدي"، وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحول طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة، نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانيى من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.
وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعالجت المادة الخامسة من القانون إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.
كما حدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكاه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
ووفقاً لمذكرته الإيضاحية فإن القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف أن يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.
اقرأ أيضا.. تقنين وضع سائقي «التوكتوك» والتأمين عليهم في لجنة مشكلة بمجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.