برلماني: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف حماية المال العام    أمن الجيزة يفحص فيديو اقتحام عدد من الخيول فناء مدرسة بمنطقة بولاق    مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة توفير الدعم المطلوب لمشروعات الطاقة المتجددة    الأورمان تنفذ مبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى الجيزة ومطروح والفيوم    إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب على غزة    محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025    انطلاق أمم أفريقيا 2025.. نهائي سوبر السيدات.. فوز حسن مصطفى| نشرة الرياضة ½ اليوم    سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن    محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025    السيطرة على حريق في محل أدوات صحية بالمرج    انطلاق اليوم الأول للاختبارات التجريبية لمنصة الذكاء الاصطناعي اليابانية بالأزهر    إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أبنائه إلى المفتي بالبحيرة    جولة مفاجئة لوزير الثقافة ومحافظ القاهرة بقصر ثقافة عين حلوان    دراما بوكس | المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026 .. وقصة آسر ياسين ودينا الشربيني مع الصدمات النفسية    سين كاسيت | أول حفل ل تامر حسني بعد تعافيه وكواليس أغنية محمد رمضان ل«الكان»    نصيحة للأمهات، احذري من تأثير ضغط الدراسة على علاقتك مع أبنائك    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة شخص بالسيدة زينب: خلافات عائلية السبب    البورصة تربح 20 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع    رئيسا الإمارات وفرنسا يبحثان مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين    رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بمركز الصف.. صور    إيمى سمير غانم تكشف كواليس اختيار أسماء أبنائها مع حسن الرداد    «تحالف إقليم إسكندرية» يفوز بمشروع رئاسي للمركبات الكهربائية والنقل الذكي    شعبة المواد الغذائية: رفع حد التسجيل في «القيمة المضافة» إلى 3 ملايين جنيه ضرورة لدعم التجار وتحفيز الاقتصاد    نقابة الزراعيين بالدقهلية تفتتح دورة الأمن السيبراني.. صور    اتحاد شركات التأمين: معالجة فجوات الحماية التأمينية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والمجتمع المدني    الحفنى: تعزيز التعاون فى مجالات تنشيط الحركة الجوية والتدريب وتبادل الخبرات    عراقجي: مستعدون لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجنا النووي    مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)    الشرعية الشعبية للانتخابات    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه ل4 أجزاء بالإسكندرية: خبرتي بالجزارة سهلت تقطيع الجثة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    قومى حقوق الإنسان: دورة حقوق الإنسان ليست برنامجا تدريبيا بل منصة لبناء القدرات    إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في العاشر من رمضان    تحرك عاجل من وزير العمل بعد فيديو الأم التي عرضت أولادها للبيع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    "الشيوخ" يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    محافظة الجيزة توضح حقيقة ما أثير بشأن وجود إزالات أو نزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الجزائري والتونسي تطورات الأوضاع في ليبيا    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. صور    انطلاق مهرجان التحطيب بالأقصر على المسرح المكشوف بساحة سيدي أبو الحجاج    مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام أستون فيلا ب البريميرليج    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    قمة إنجليزية نارية.. ليفربول يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة 17 من البريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل تطبيقه.. تفاصيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 12 - 2021

أكد عمرو عثمان - مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء، وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، وليس كما يتم تداوله أو بعض الشائعات أنه يستهدف تقليل أعداد الموظفين، مشيرا إلى أن هذا "خيال غير موجود على أرض الواقع"، والتفكير في القانون يرجع إلى أن العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية تمت تحت تأثير المواد المخدرة.
وأضاف "عثمان"، أن الهدف من القانون ليس فصل الموظف ولكن العمل على علاجه، خاصة وأن الصندوق أتاح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا وفي سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪.‬
نص القانون
وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كمصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائية التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
كما أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي» والذي يعرفه القانون بوصفه اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة.
فيما تتمثل ثاني الآليات في "التحليل التوكيدي"، وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحول طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة، نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانيى من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.
وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعالجت المادة الخامسة من القانون إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.
كما حدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكاه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
ووفقاً لمذكرته الإيضاحية فإن القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف أن يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.
اقرأ أيضا.. تقنين وضع سائقي «التوكتوك» والتأمين عليهم في لجنة مشكلة بمجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.