«التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    الرئيس السيسي يترأس وفد مصر بالقمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    شريف فتحي: تعزيز التعاون السياحي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    فرنسا.. ساركوزي يصل إلى سجن بباريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا    تاريخ مواجهات برشلونة وأولمبياكوس.. فوز وحيد    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    الداخلية تكشف ملابسات النصب على سيدة من ضابط شرطة وهمي لتوفير تأشيرة سفر    الداخلية تفكك 3 تشكيلات عصابية وراء سرقات سيارات وشقق ودراجات    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    رد "أمك" يفضح عداء إدارة ترامب لصحفى هاف بوست.. كتابه عن الرئيس كلمة السر    «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة» ندوة بطب بيطري بنها    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يهزم الغرافة برباعية في أبطال آسيا للنخبة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة فاتن العليمي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية السياحة والفنادق    «بيطري بنها» تنظم ندوة «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز الاقتصاد المصري»    جامعة الأقصر: دمج ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد وتسهيل التواصل الرقمي    اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بعد 11 يوما.. الملك الذهبي يطل على العالم بكنوزه كاملة لأول مرة من أمام إحدى عجائب الدنيا السبع    "طاهر المصري" و"علي كلاي" و"فن الحرب".. أعمال تنافس في دراما رمضان 2026    تامر أمين بعد سرقة اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره.. يحمد ربنا على نعمة مصر    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    نجلاء بدر وروجينا بإطلالتين ملفتتين على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر على خلفية تراجع الأونصة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    «الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    مرة أخرى: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خطة النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون المالية العامة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 10 - 2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، باستثناء المادة الأولى التي أجلتها لضبط الصياغة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
اقرأ أيضا | «محلية النواب»: مبادرة حياة كريمة جاءت «ستر وغطا» للمحافظين والنواب | فيديو
وجاءت مواد الإصدار كالتالي:
المادة الأولى «مؤجلة»:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية.
ولا تسري أحكامه على الحسابات والصناديق الخاصة التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضاءها.
الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
«المادة الثانية»
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك و مراحل و أسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود .
«المادة الثالثة»
يلغي القانون رقم 53 لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
«المادة الرابعة»
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
«المادة الخامسة»
لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق.
«المادة السادسة»
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه بعد خمس سنوات يناقش مجلس النواب موازنة بنود وموازنة برامج وأداء، وذلك في إطار المادة الثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.