في ندوة حكاية شعب، محافظ قنا: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من الانهيار    رئيس جامعة حلوان يستقبل وزيرا الرياضة والمجالس النيابية    وزيرة التضامن: استخدام الذكاء الاصطناعي يساهم في التأكد من وصول الخدمات لمستحقيها    رئيس النواب: توافق على إعادة صياغة تعديل قانون التعليم    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في تعاملات بداية الأسبوع    رئيس وزراء لبنان: لا استقرار في الدولة دون استكمال اتفاق الطائف وحصر السلاح    ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا    كما انفرد في الجول.. كهرباء الإسماعيلية يضم أوناجم    بعد المشاركة لربع ساعة في مباراة واحدة.. الهلال يتفق مع حمد الله على إنهاء الإعارة    إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية و«السياحة والمصايف» ترفع الرايات الصفراء والخضراء    محافظ سوهاج يزور مصابي حادث جهينة، ويوجه بتقديم الرعاية الصحية لهم (صور)    موعد حفل مروان بابلو وليجي سي في مهرجان العلمين الجديدة 2025    صحة أسيوط: إجراء 57 قسطرة قلبية خلال شهر بالمستشفى العام    «التضامن»: بدء الحصر الوطني للحضانات على مستوى الجمهورية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة اليوم 6 يوليو    الإسكان: تخصيص 316 قطعة أرض للمواطنين بمنطقة الرابية بمدينة الشروق    فريدة خليل تتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث    «النواب» يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية    زاخاروفا: موسكو ترى أن واشنطن مهتمة باستعادة العلاقات الثنائية    التموين: تحرير 390 محضرا للمخالفين في حملات خلال شهر    السلطات الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 50 قتيلا على الأقل    أحدث ظهور ل«هالة الشلقاني» زوجة الزعيم عادل إمام    عمرو أديب متحدثُا عن الهضبة: «صحته غير طبيعية»    مسعد يفسد زفاف بسمة.. تفاصيل الحلقة 16 من «فات الميعاد»    رئيس مجلس الدولة الصيني: مستعدون لتعزيز التعاون مع البرازيل في الاقتصاد الرقمي    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع    محافظ الدقهلية يحيل مدير جمعية زراعية للتحقيق لعدم تواجده وتعطيل أعمال صرف الأسمدة للمزارعين    موعد فتح باب التقدم بمدارس التمريض للعام الدراسي 2025- 2026 بقنا والمحافظات (الشروط والأوراق المطلوبة)    لليوم الثاني.. استمرار استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ (صور)    قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة تعرف علي سعر الذهب    تحرير 607 مخالفات لعدم ارتداء الخوذة وسحب 856 رخصة خلال 24 ساعة    4 مصابين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص ب الدقهلية    «الداخلية»: ضبط سائق نقل ذكي تحرش بسيدة خلال توصيلها بمصر الجديدة    محافظ الدقهلية:إحالة مديرة مستشفى مديرة للصحة النفسية للتحقيق لعدم تواجدها خلال مواعيد العمل    بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال    ذكرى رحيل أحمد رفعت الأولى فى كاريكاتير اليوم السابع    «كان بيتحكيلي بلاوي».. .. مصطفي يونس: الأهلي أطاح بنجلي بسبب رسالة ل إكرامي    الثلاثاء.. شريف الدسوقي في ليلة حكي "ع الرايق" بمعرض الفيوم للكتاب    مصر تُعرب عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس    رسالة إلى الحوار الوطنى نريد «ميثاق 30 يونيو»    الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى تونس.. تعرف على موعد المعسكر الخارجي    ضربه حتى الموت.. أب يُنهي حياة طفله في الفيوم بعد 3 أيام من التعذيب    ماسك يقرر تأسيس حزب أمريكا الجديد لمنافسة ترامب والديمقراطيين    عمرو الدجوي ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة    دعاء الفجر | اللهم ارزقني سعادة لا شقاء بعدها    وداع مهيب.. المئات يشيعون جثمان سائق «الإقليمي» عبده عبد الجليل    ماسك يُغيّر موقفه من ترامب و يُحذر: العجز الأمريكي يهدد بإفلاس وشيك    «من قلبنا حبينا».. نور النبوي يثير تساؤلات جمهوره في أحدث ظهور له ب «الدبلة»    "زيزو كان بيمثل قبل القمة".. مصطفى يونس يكشف كواليس مثيرة عن توقعيه للأهلى    كيف حمت مصر المواطن من ضرر سد النهضة ؟ خبير يكشف    في عطلة الصاغة.. سعر الذهب وعيار 21 اليوم الأحد 6 يوليو 2025    آل البيت أهل الشرف والمكانة    ياسر ريان: نجلى من أفضل المهاجمين.. مصطفى شلبي يشبه بن شرقي    ابتعد عنها في الطقس الحار.. 5 مشروبات باردة ترفع الكوليسترول وتضر القلب    "أنا بغلط... وبأندم... وبرجع أكرر! أعمل إيه؟"    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    القليل من الإحباط والغيرة.. حظ برج الدلو اليوم 6 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 حكمًا وقرارًا مهمًا للمحكمة الدستورية العليا.. أبرزها قانون البناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 01 - 2021

11 حكمًا وقرارًأ مهما أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بمقر المحكمة بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز، وهناك عدد من تلك الأحكام تم نشرها بالجريدة الرسمية لتصبح واجبة النفاذ.
اقرا ايضا|غلق محور 26 يوليو أمام حركة السيارات بسبب الشبورة
قانون البناء
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
المنتدبون للامتحانات
وقضت بعدم دستورية المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.
مصادرة النقد الأجنبي
قضت المحكمة بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، التي نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبي إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.
نزاع ضريبي
قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل فى شأن نزاع ضريبى بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات القطاع العام، وإن مناط اختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظر ذلك النزاع دون قضاء مجلس الدولة، هو كونه واقعًا بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، إعمالاً لنص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قبل إلغائه بالقانون رقم 4 لسنة 2020، وبالتالى فإنه لا يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أسند هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة.
تداول الأوراق المالية
قضت المحكمة بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.. وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".
إجازات هيئة الإسعاف
وقضت بعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.. وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة في هذا الشأن".
تكليف الأطباء والصيادلة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 1 من القانون 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض وغيرهم من الفئات الطبية المساعدة المتمتعين بالجنسية المصرية للعمل في الحكومة وفي وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
وكانت النيابة الإدارية قدمت سامية بخيت للمحاكمة التأديبية لأنها بوصفها الطبيبة المكلفة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم وبدائرة عملها خالفت واجبات وظيفتها بأن امتنعت عن تسلم العمل حال مطالبتها بذلك بالمخالفة لقرار تكليفها رقم 240 لسنة 2009 لتقضى المحكمة ببراءة المذكورة من امتناعها عن تسلم العمل لعدم قيام قرار التكليف على سند صحيح من القانون ولم ترتض النيابة الإدارية هذا القضاء فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقد ارتأت المحكمة أن نص المادة 1 من القانون رقم 29 لسنة 1974 يخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن العمل الجبري فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها المتقدم.
دستورية الرسوم القضائية والتوثيق
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو بعدم قبول دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب المحاماة.
أقامت شركة أمبت للسياحة دعوى للمطالبة بعدم دستورية المواد «1،2،3» من القانون رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما تضمنته من فرض رسوم نسبية منسوبة ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى وسقوط المواد المرتبطة بها والمترتبة عليها خاصة المادة 1 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
تحويل المبنى السكني لغرض تجاري
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو بالاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري برفض تحويل مبنى سكني لغرض تجاري دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة المناقض للحكمين سالفي البيان.
القضية بدأت عندما أقام المدعى عليه دعويين أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تغيير الغرض من استغلال قطعتي الأرض رقمي 250 و254 من تقسيم حي الملتقى العربي بالنزهة بمحافظة القاهرة من سكني إلى تجاري مع إصدار الترخيص بذلك، فتم رفضه وبإحالة الأمر لمحكمة شمال القاهرة قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بأحقية المستأنفين في عمل أنشطة تجارية بالطابقين الأول والثاني، حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وهو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد وتعذر تنفيذهما معا، فأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها المتقدم.
استقالة العامل
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عناد طارق البشرى دعوى بطلان نص المادة (119) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013 بجلسة الأحد المقبل.
وجاء في المادة المطلوب عدم دستوريتها جواز عدول العامل المستقيل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وتنص المادة 119 على أنه يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
مكافحة التهرب الضريبي
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو بعدم قبول دعوى الطعن على دستورية مواد بقانون مكافحة التهرب الضريبي، وألزمت المدعيين المصروفاتومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أحالت النيابة العامة «أبو بكر.ع» وشقيقه «حسن» للمحاكمة الجنائية بصفتهما مكلفين خاضعين للضريبة العامة على المبيعات تهربا من أداء الضريبة المستحقة على مبيعاتهما عن نشاطهما في تصنيع السفن والصيانة وذلك ببيع السلعة وتقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة لها وانقضاء المواعيد المحددة دون السداد.
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 3 والمواد «1، 32/3، 43، 44» من القانون رقم 11 لسنة 1991، فقررت المحكمة التأجيل لنظر الطعن أمام المحكمة الدستورية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.