وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،على إجراء تعديل على المادة 10 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة . وتنص المادة كما وردت من الحكومة، بأن تلتزم أقسام المرور بالإمتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يُفيد سداد الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض. وعقبت الحكومة بأن النص إجرائى ويمكن إعادة ضبط صياغته بإضافة عبارة "واجبة الأداء". وبموجب موافقة المجلس أصبح نص المادة "تلتزم أقسام المرور بالإمتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يُفيد سداد الضريبة واجبة الاداء . كما وافق المجلس على نص المادة "11" وتتضمن التزام جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.