رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    مجلس النواب يحيل 12 مشروع قانون للجان النوعية    البابا تواضروس يؤكد على أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق تأثير مستدام    اسعار الدواجن والبيض بأسواق المنيا اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026    3 سيارات تسيطر على حريق شقة سكنية بمصر القديمة    وزارة الصحة تغلق عيادة «هيلثي لايف كلينك» لوجود مخالفات جسيمة    «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مايندراي» و«كيميت» لتطوير منظومة المعامل    رئيس البرلمان يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رياضة أسيوط تنظم معسكرات كشفية وبرامج تخييم للشباب    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان المالية حول الموازنة الجديدة    عاجل- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام    شريف فتحي يبحث تطوير سياحة الغوص والأنشطة البحرية لتعزيز تنافسية المقصد المصري    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    عاجل- مدبولي يبحث مع سفير السعودية تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والرياض    أزمة الوقود تضرب الطيران، لوفتهانزا الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية    الصحة توضح حالات الولادة القيصرية وتؤكد: القرار طبي لحماية الأم والجنين    حسام الحداد يكتب: هدنة ترمب الهشة.. مناورة تكتيكية أم اعتراف ضمني بالعجز اللوجستي؟    رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    صراع حسم المقاعد الافريقية.. المصري وإنبي في مواجهة متكافئة بالدوري المصري    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    تجارة عين شمس تترجم فلسفة أسبوع الأرض إلى واقع مثمر تحت شعار: "ازرع للأرض نماء.. تحصد للمستقبل بقاء    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في مصر    الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر في حملة تموينية على المخابز بدسوق    بدء جلسة استئناف المتهمين في واقعة الاعتداء على سائق بمدينة الفردوس    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا    النيابة العامة تُسلم سبائك فضية ووثائق وتعلن إخلاء "15 مايو" من المركبات    عبد الباقي: قفزة مالية لصندوق تأمين الهيئات القضائية وتحقيق 317 مليون جنيه أرباحا    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    مالهوش علاقة بمايكل جاكسون.. عرض داخل جامعة قنا يثير موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي    3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس    عاجل- ترامب: إيران تعاني انهيارًا ماليًا وتطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشته بالبرلمان.. ننشر ملامح قانون الإجراءات الضريبية الموحد
نشر في صدى البلد يوم 03 - 03 - 2020

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خلال الفترة المقبلة.
ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
ويستعرض "صدى البلد" ملامح مشروع القانون في 25 نقطة:
1. نصت المادة (5) من (المشروع) على أنه: (يجب على الممولين والمُكلَفِين وغيرِهم الالتزام بأحكام هذا القانون، والقانون الضريبى، وعلى الأخص ما يأتى: (أ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة).
2. نصت المادة (10) من (المشروع) على أنه (يجب على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض).
3. نصت المادة (23) من (المشروع) على أنه (مع عدم الإِخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 يجوز للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام جميع درجات المحاكم ومصلحة الخبراء فى الدعاوى والطعون الضريبية المقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر عن الهيئة).
4. نصت المادة (24) من (المشروع) على أنه: (لا يجوز اتخاذ أى من الإجراءات التأديبية ضد أى من مُوَظفِى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من مُوظفى المصلحة إلا بناء على طلب كتابى من الوزير)، وعللت المذكرة الإيضاحية ذلك بأنه بغرض حمايتِهم من الشكاوى الكيدية التى يُجرى تقديمِها ضِدهم.
5. نصت المادة (25) من (المشروع) على أنه: (لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب ان يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يُمثِل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته).
6. تناولت المادة (28) من (المشروع) البطاقة الضريبة، دون النص على التزام الممول باستخراجها. لذلك نقترح أن يتضمن (المشروع) إلزام كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو نشاطًا غير تجارى وكذلك كل من يُمارس نشاطًا مهنيًا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده، مع تقرير جزاء على مخالفته ضمن مواد (الجرائم والعقوبات).
7. نصت الفقرة الأولى من المادة (33) من (المشروع) على أن (يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيعًا إلكترونى مُجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبتنظيم هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات، ويُعتبر مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة). ولكن لم يتضمن (المشروع) ما ورد بالفقرة الأولى من المادة (84) من قانون الضريبة على الدخل بأن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى على مسئولية الممول، والتى كانت أحد أركان القانون عند صدوره. لذلك نقترح إضافة فقرة إلى (المشروع)، تتضمن أن (تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه قانونًا على مسئولية الممول).
8. نصت الفقرة الثانية من المادة (33) من (المشروع) على أن (وفى جميع الأحوال يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المُستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ضريبية فى المستقبل).
9. ألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (85) من قانون الضريبة على الدخل بشأن مد أجل تقديم الإقرار، دون أن يتضمن المشروع مادة مقابلة. ومؤدى ذلك أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغَى (طلب مد أجل تقديم الإقرار الضريبى). وحيث إن العمل بمد أجل تقديم الإقرار الضريبى السنوى للضريبة على الدخل لا يُؤدى إلى ضياع حقوق الخزانة العامة، إذ يتضمن سداد الممول للضريبة من واقع تقديره مع طلب مد الأجل، وإذا تبين وجود فرق بين الضريبة من واقع الإقرار والضريبة من واقع طلب مد الأجل، التزم المُمول بسداد الفرق مع مقابل التأخير المُستحق عليه، وحيث إن (مد أجل تقديم الإقرار) كان من الملامح الطيبة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 منذ صدوره، لذلك نقترح إعادة العمل ب(مد أجل تقديم الإقرار الضريبى)، باستبعاد المادة (85) من المواد المُلغاة بموجب المادة الخامسة من (المشروع).
10. ألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (87) من قانون الضريبة على الدخل بشأن تقديم الإقرار الضريبى المعدل. ونصت المادة (34) من (المشروع) على أنه (يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء المِيعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوى، المنصوص عليه فى البند (ج)، من الفقرة الأولى من المادة (32) من هذا القانون سهوًا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبى مُعدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ). ونحن نعلق بأن عبارة (خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء المِيعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوى) بالفقرة الأولى من المادة (29) من (المشروع) مؤداها تعديل أجل تقديم الإقرار المُعدل من (5) سنوات حاليًا؛ إلى سنة واحدة فقط تالية لانتهاء الميعاد المُحدد لتقديم الإقرار الضريبى السنوى، بما يُخَالِفُ ما تمتع به الممولون بقانون الضريبة على الدخل منذ ظهوره.
11. استحدثت المادة (35) من (المشروع) أنه (إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار مُعدل مُتضمنًا ضريبةً أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلى، لا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية).
12. نصت الفقرة الثالثة من المادة (39) من المشروع على أنه (وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فى ذلك صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التى يقدم عنها الإقرار).
13. تناولت المادة (40) من (المشروع) حالات وقوع عبء الإثبات على المصلحة، دون أن تتضمن حالة عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان مُعتمدًا من أحد المحاسبين ومستندًا إلى دفاتر وفقًا لأحكام القانون. وحتى لا يتم تفسير ذلك بأنه عدم ثقة فى المحاسبين القانونيين، لذلك نقترح إضافة هذا البند إلى المادة (40) من المشروع.
14. ألغت المادة الخامسة من (المشروع) المادة (95) من قانون الضريبة على الدخل التى نصت فقرتها الأولى على أن (تلتزم المأمورية المُختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ).
15. ألغت المادة الخامسة من (المشروع) المادة (95) من قانون الضريبة على الدخل التى نصت فقرتها الثالثة على أن (للوزير أن يأذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة). وبدلًا منها نصت المادة (43) من (المشروع) على أنه (يحقُ لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمله دون إخطار مُسَبَق). وهذا مؤداه إلغاء شرطَى (إذن الوزير) و(أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة) الواردين فى المادة (95) من قانون الضريبة على الدخل. لذلك نقترح إضافة العبارة الآتية إلى المادة (وذلك بموجب كتاب رسمى من الجهة التابع لها المُوظف المُختص).
16. نصت المادة (44) فقرة أولى من (المشروع) على أن: (تُخطر المصلحةُ المُمولَ أو المُكلفَ بتعديل أو تقدير الضريبة، على النموذج المُعَد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجِية فى الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله). ورغم ذلك لم يتضمن المشروع إلغاء المادة (90) من قانون الضريبة على الدخل، والذى تنص فقرتها الأخيرة على أنه: (وعلى مأمورية الضرائب المُختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
17. تنص الفقرة الأولى من المادة (45) من (المشروع) على أنه (فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المُدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات فى حالات التهرب).
18. لم يتضمن (المشروع) أحكام تقادم طلب الممول أو المُكلف استرداد المبالغ المُسَدَدة منه بالزيادة. لذلك نقترح إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (45) من المشروع بالنص التالى: (للممول أو المُكلف طلب استرداد المبالغ المُسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد).
19. نصت الفقرة الثانية من المادة (46) من (المشروع) على أن (على المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمُطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المُكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حُكم من المحكمة المُختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة). وأغفلت الفقرة أن ربط الضريبة يمكن أن يتم من خلال الموافقة ب(اللجة الداخلية) ونتيجة قرار (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى). لذلك نقترح أخذها فى الاعتبار.
20. نحن لا نوافق على ما ورد بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (51) من المشروع، لأنها تمثل قيدًا على انشطة الممولين، وتفترض أن عليهم مديونية دائمة للمصلحة، وتُجافى قواعد العمل التجارى والمهنى. إذ كيف سيكون الأمر فى تحصيل قيمة سلع أو خدمات تحصل عليها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، من الممول أو المكلف، فيقوم فى كل مرة منها بالحصول على شهادة براءة ذمة من المصلحة، بما يكتنف ذلك من معوقات وارتباك العمل.
21. نصت المادة (54) من (المشروع) على أنه: (مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، ….).
22. بشأن الإخطار نصت المادة (56) من (المشروع) على أنه (في الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمٍه به، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (50) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد، للممول أو المكلف أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه. وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فى الميعاد المحدد قانونا، يكون الربط نهائيًا).
23. نصت الفقرة الثانية من المادة (57) من (المشروع) على أن (يكون الطعن المقدم من المُمول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور، يودعها مأمورية الضرائب المختصة، وتُسلم إحداها للممول أو المكلف، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعن، ولا يُعتَدُ بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف).
24. بشأن دور اللجان الداخلية فى بحث الاعتراض على ضريبة المرتبات، ومنازعات الخصم تحت حساب الضريبة، وحيث تضمنت المادة (58) من (المشروع) أن تتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض على فروق الضريبة على المُرتبات الناتجة عن الفحص، فإذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فعليها إحالتها إلى لجنة الطعن، لذلك نقترح أن يمتد اختصاص اللجان الداخلية إلى بحث الاعتراض على ما تم خصمُه من ضريبة مرتبات وعلى فروق فحصها، وذلك باستبدال بلفظ (الطعون) فى الفقرة الأولى من المادة عبارة (الطعون والاعتراضات).
25. تضمنت الفقرة الأولى من المادة (63) من (المشروع) أن (تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.