استمرار توافد الأطباء على مقر النقابة بدار الحكمة للتصويت بانتخابات التجديد النصفي    الأسعار في مصر لا تعرف طريق الانخفاض    الجيش التركي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن غزة    مدافع منتخب إنجلترا يعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات رغم كسر يده    القبض على 3 طلاب تسببوا فى تفحم 6 سيارات بالتجمع    تفاصيل أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير قبل الإغلاق المؤقت    "جمعية الخبراء" تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    على رأسهم مصر.. جميع المتأهلون لكأس العالم 2026    حبس المتهم بقتل تاجر عسل بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    سعر الحديد اليوم الجمعة 10-10-2025.. الطن يسجل 40 ألف جنيه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو    تشغيل وحدتى الحروق المتكاملة والمناظير والجهاز الهضمى بمجمع الأقصر الطبى    انقطاع المياه 6 ساعات في الهرم وفيصل بالجيزة    وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء بالقارة السمراء    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك فى الجلسة غير الرسمية لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة    بالرابط.. موعد تلقي طلبات الوحدات البديلة لأصحاب الإيجار القديم عبر «المنصة الرقمية»    إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026    الداخلية تكشف حقيقة صور تعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات في الدقهلية    الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارات داخل مجمع سكني بالقاهرة    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال قافلة المساعدات ال 48    فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025    منة شلبي وكريم فهمي يحققان 7 ملايين جنيه خلال يومي عرض بفيلم «هيبتا 2»    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية»    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة....تعرف عليها    مساجد المنيا تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    جهود فنية في الجنوب.. مهرجان المنيا الدولي للمسرح يعلن اختيار 20 عرضًا ب دورته الثالثة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 95 لسنة 2005 والذى يقضى بتعديل المادتين 82 و111.
وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.
كما ينص على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيراً على المدينين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة، ويأتى ذلك فى ضوء ما كشفه التطبيق العملى لنص تلك المادة، والذى كان من شأنه جعل العبء الضريبى علة الممول كبيراً، والتسبب فى تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية، ويأتى للتسهيل على الممولين بسبب تزاحم الممولين فى الشهر الأخير قبل الإقرارات الضريبية.
ويأتى ذلك التعديل فى إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى السنوى، وكيفية تحديد حساب مقابل التأخير.
وجاء نص التعديلات كما أقرها مجلس النواب كالتالى:
المادة الأولى:
يستبدل بنصى المادتين (82/ الفقرة الأولى)، و(111/ الفقرة الثانية)، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصين الآتيين:
الفقرة الأولى من المادة (82):
"يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) من هذا القانون.
كما يلتزم الممول بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، دون أن يخل ذلك بحق الممول فى تقديم كافة المستندات المحددة باللائحة الانفيذية عند تقديم الإقرار
ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.
المادة 111:
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لاتزامات الممول على النحو الآتى:
1 المصروفات الإدارية والقضائية.
2 الضرائب المحجوزة من المنبع.
3 الضرائب المستحقة.
4 مقابل التأخير.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.