"الشيوخ" يناقش تعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية الأحد المقبل    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!    الجيش الأوكراني يعلن تدمير 63 مسيرة روسية    مودرن سبورت يتحدى البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، زحام ملحوظ في هذه المناطق    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم    سلطة ساندوتش طعمية تشعل مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مطعم بالمنصورة    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القانون: عقوبات رادعة تنتظر مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 03 - 2020

حذر رجال القانون، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من إطلاق أو تداول الشائعات على صفحاتهم وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" بغرض الحصول على نسبة مشاهدة عليا لصفحاتهم التي تبث السموم في المجتمع المصري وخاصة الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا.
وأوضح أن أي محرض أو ممول سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، وخاصة ن مصر بل والعالم بأكمله قد أعلنوا تطبيق قانون الطوارئ لمواجهة تداعيات وباء كورونا ويشمل تطبيق ذلك القانون على مروجي الشائعات و ليس مخترقي حظر التجوال فقط .
في البداية يؤكد د. السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي، بان كافة دول العالم بشعوبها ومؤسساتها اجمعوا بان أي شائعة أطلقت سواء في وقت السلم والحرب ليس لها سوى هدف واحد وهي تخريب المجتمع.
وأشار أن الهدف الوحيد الذي تسعى إليه جماعة الإخوان الإرهابية منذ إعلان الشعب المصري في 30 يونيو 2013 التمرد ضدها وضد حكم المرشد بكافة السبل والوسائل، وأصبح بعد الوعي الكامل للشعب المصري بحقيقة تلك الجماعة الإرهابية وكذبها لا تجد تلك الجماعة آو أنصارها او داعميها أي ثغرة ليتخللوا منها للمجتمع المصري لبث سمومهم او للتحريض على الفتنة أو تكدير الأمن والسلم العام سوى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء صفحات وهمية يكون شغلها الشاغر بث ونشر شائعات كاذبة ضد أجهزة الدولة ودورها الكبير الذي تبذله في مكافحة ومواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال بث أخبار كاذبة حول أعداد المصابين به او الأطباء والممرضات .
وطالب أستاذ القانون الجنائي، أن يكون الشعب المصري هو الرقيب الأول على تلك الصفحات المشبوهة من خلال تقديم بلاغات رسمية بها للجهات المختصة وكذلك كشف كذبهم وتضليلهم من خلال نشر الحقيقة التي تطلقها أجهزة الدولة الرسمية وكذلك نشر ما يطلقه مركز معلومات مجلس الوزراء من تكذيبات للشائعات التي تطلقها تلك الصفحات الممولة من الجماعات الإرهابية .
وأوضح د. محمد الجندي أستاذ القانون والمحامي بالنقض، بان دور النيابة العامة في عهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد تطور بشكل سريع وفعال حيث لم يصبح دورها ينحصر في تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة العادلة بل أيضا في رقابته بأكمله وحمايته من أي خطر يهدده حتى ولو كان بسيط.
وأشار أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها ومسئوليها قد وضعوا خطط و سيناريوهات لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا ويبذلون جهدا لمسه الجميع.. فلم يصبح سوى أمام المحرضين سوى بث سمومهم من خلال إطلاق الشائعات الكاذبة لكي يضربوا استقرار مصر فضلا عن رغبتهم في التشكيك في العلاقة بين الحكومة والمواطن المصري بعد أن اتخذت الدولة وكافة أجهزتها المصارحة والحقيقة أفضل الطرق لتوعية المواطن وحمايته هو أفراد أسرته من خطر الكورونا .
وأضاف د. محمد الجندي، بأن الشائعات وتداولها قد تضمنها قانون العقوبات المصري حيث تنص المادة 80 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد..وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حربٍ..وبالمادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
كما انه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه..إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة إعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة 34 من ذات القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.