فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    ليلة من البهجة في الجونة.. نانسي عجرم تشعل الأجواء ويسرا وإلهام شاهين يتفاعلان وكيت بلانشيت تتوج بطلة للإنسانية    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    السيسي يوجه بزيادة حجم استثمارات «ميرسك» العالمية في السوق المصرية    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    ذات يوم مع زويل    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    «سيوافقان على الانضمام».. عمرو الحديدي يطالب الأهلي بالتعاقد مع ثنائي بيراميدز    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الانخفاض الكبير عالميًا    الخارجية الأميركية تزعم نية حماس شن هجوم واسع ضد مواطني غزة وتحذر من انتهاك وقف إطلاق النار    سيتغاضى عنها الشركاء الغربيون.. مراقبون: تمثيل كيان العدو بجثامين الأسرى والشهداء جريمة حرب    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    زحف أمريكي غاضب من نيويورك إلى سان فرانسيسكو ضد «استبداد ترامب»    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    انجذاب لشخص في محيط عملك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أكتوبر    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    تحالف مصرفى يمول مشروع «Park St. Edition» باستثمارات 16 مليار جنيه    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    الوطنية للانتخابات: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة الكثافات الانتخابية    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القانون: عقوبات رادعة تنتظر مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 03 - 2020

حذر رجال القانون، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من إطلاق أو تداول الشائعات على صفحاتهم وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" بغرض الحصول على نسبة مشاهدة عليا لصفحاتهم التي تبث السموم في المجتمع المصري وخاصة الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا.
وأوضح أن أي محرض أو ممول سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، وخاصة ن مصر بل والعالم بأكمله قد أعلنوا تطبيق قانون الطوارئ لمواجهة تداعيات وباء كورونا ويشمل تطبيق ذلك القانون على مروجي الشائعات و ليس مخترقي حظر التجوال فقط .
في البداية يؤكد د. السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي، بان كافة دول العالم بشعوبها ومؤسساتها اجمعوا بان أي شائعة أطلقت سواء في وقت السلم والحرب ليس لها سوى هدف واحد وهي تخريب المجتمع.
وأشار أن الهدف الوحيد الذي تسعى إليه جماعة الإخوان الإرهابية منذ إعلان الشعب المصري في 30 يونيو 2013 التمرد ضدها وضد حكم المرشد بكافة السبل والوسائل، وأصبح بعد الوعي الكامل للشعب المصري بحقيقة تلك الجماعة الإرهابية وكذبها لا تجد تلك الجماعة آو أنصارها او داعميها أي ثغرة ليتخللوا منها للمجتمع المصري لبث سمومهم او للتحريض على الفتنة أو تكدير الأمن والسلم العام سوى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء صفحات وهمية يكون شغلها الشاغر بث ونشر شائعات كاذبة ضد أجهزة الدولة ودورها الكبير الذي تبذله في مكافحة ومواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال بث أخبار كاذبة حول أعداد المصابين به او الأطباء والممرضات .
وطالب أستاذ القانون الجنائي، أن يكون الشعب المصري هو الرقيب الأول على تلك الصفحات المشبوهة من خلال تقديم بلاغات رسمية بها للجهات المختصة وكذلك كشف كذبهم وتضليلهم من خلال نشر الحقيقة التي تطلقها أجهزة الدولة الرسمية وكذلك نشر ما يطلقه مركز معلومات مجلس الوزراء من تكذيبات للشائعات التي تطلقها تلك الصفحات الممولة من الجماعات الإرهابية .
وأوضح د. محمد الجندي أستاذ القانون والمحامي بالنقض، بان دور النيابة العامة في عهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد تطور بشكل سريع وفعال حيث لم يصبح دورها ينحصر في تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة العادلة بل أيضا في رقابته بأكمله وحمايته من أي خطر يهدده حتى ولو كان بسيط.
وأشار أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها ومسئوليها قد وضعوا خطط و سيناريوهات لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا ويبذلون جهدا لمسه الجميع.. فلم يصبح سوى أمام المحرضين سوى بث سمومهم من خلال إطلاق الشائعات الكاذبة لكي يضربوا استقرار مصر فضلا عن رغبتهم في التشكيك في العلاقة بين الحكومة والمواطن المصري بعد أن اتخذت الدولة وكافة أجهزتها المصارحة والحقيقة أفضل الطرق لتوعية المواطن وحمايته هو أفراد أسرته من خطر الكورونا .
وأضاف د. محمد الجندي، بأن الشائعات وتداولها قد تضمنها قانون العقوبات المصري حيث تنص المادة 80 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد..وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حربٍ..وبالمادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
كما انه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه..إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة إعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة 34 من ذات القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.