مصر وقبرص تنفذان التدريب المشترك «بطليموس 2025»    تأكيدًا ل«المصري اليوم».. «الأوقاف» تصدر بيانًا حول أزمة سفر الأئمة للحج دون إذن مسبق (تفاصيل)    اتحاد عمال مصر يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ويدين ممارسات الاحتلال    بدء ضخ 15 ألف متر مكعب بخط الجلالة الكريمات كمرحلة أولى لإنهاء أزمة المياه بالغردقة    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع وستوكس 600 يصعد 0.49%    رئيس الوزراء يشهد حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميًا    إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول فى مصر من منطقة الأهرامات    سنابل الخير.. توريد 304 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية للتأهب للكوليرا في منطقة شرق المتوسط    رينارد: جاهزون لمواجهة البحرين وندرك حجم المسؤولية    ترامب: إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني سيكون أمرًا «في غاية الصعوبة»    بالأسماء.. 25 لاعبا في قائمة الأهلي المسافرة إلى أمريكا اليوم    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2025 في المنيا والمحافظات.. الموعد والرابط    مصرع شاب بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا    موفد قناة الناس: توافد الحجاج على مشعر منى فى يوم التروية وسط استعدادات مكثفة    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    أمين الفتوى يوضح فضل قيام ليلة العيد: من الليالى التى لا تُفوّت    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    سيراميكا كليوباترا يفتح الخزائن لضم «الشحات وعبد القادر»    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر|«جلسات المزاج» تضعك خلف القضبان.. تفاصيل عقوبة الاتجار وتعاطي المخدرات

كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، عددًا من الأرقام حول تجارة المخدرات فى العالم، حيث بلغ معدل تجارة المخدرات علي مستوى العالم نحو 400 مليار دولار، وعدد المتوفين نتيجة تعاطي المخدرات بلغ نحو 200 ألف حالة عالميًا عام 2018، بينما بلغ عدد الوفيات 168 ألفا عام 2015 بزيادة 60% عن معدلات عام 2000، والمخدر الأكثر انتشارا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو "الترامادول".
وما يهمنا فى الأمر أن ظاهرة بيع وتجارة المخدرات فى مصر أصبحت تحتل الترتيب الثانى فى أفريقيا من حيث تعاطى و تجارة المخدرات، ووصل ترتبيها على المستوى العالمى إلى الترتيب العاشر بين أكثر الدول استخداما للحشيش، ومن ثم نكشف في تقرير التالي، العقوبة القانونية لتجارة المخدارات وكيف يتم التلاعب في بند التعاطي لتخفيف العقوبة.
تشديد العقوبات
وفي سياق متصل، أوضح أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أنه منذ أوائل القرن الماضي تنبهت الحكومات المصرية على خطورة المواد المخدرة وشددت العقوبة للسجن المؤبد وذلك لخطوره المواد المخدرة على صحه المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني حتى صدر القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمال وتعديلاته وحددت جدوال في البدايه تضع بعض المواد بأن حيازتها والاتجار بها جنايه مثل الحشيش و مرورا بالهيروين ومشتقاتهم واخري مثل الأقراص المخدرة بأنواعها مثل الترامادول وعائلته، وكانت الجريمة جنحه حتي تم التعديل وأصبح كل ما سبق يحاكم المتهم بالاحراز او إلاتجار والجلب الي الجنايات.
الاستروكس والفودو عقوبته تصل للاعدام
وأشار محفوظ، انه تم تشديد العقوبات وهناك قدر يسير جدا من أنواع الأقراص المخدرة يمثل جنحة وذلك سيكون في الطريق لتعديل الجدوال ليلحق بجرائم الجنايات وقد صدر تعديل قانون المخدرات الحديد لتصل العقوبة إلى الإعدام ام وشمل كذلك المخدرات التخلقيه أو التي تصنع بمكونات كميائيا مثل الفودر والاستروكس ورغم دخول العديد من تلك المواد بجداول المخدرات إلا أن ستظل هناك عدد لا نهائي من المواد التخليقيه واشد خطورة خارج جدوال المخدرات ولابد من التعديل المتلاحق والسريع على تلك الجدوال.
شروط العقوبة
وأكد الخبير القانون، أن عن شروط العقوبة لابد أن يكون الجاني محرزا مواد تكون موثمه طبقا للجداول المخدرات، وعن نيه المتهم من أحراز المخدر تحدده ظروف الواقعة وملابساتها وكمية المخدر تحت مراقبه محكمة الموضوع حتي تعطي العقوبه الملائمة والعقوبات على أحراز المخدرات مشدده سواء كانت علي التعاطي أو الاتجار واستحاله العبث بالأدلة فالحل ليس في تشديد العقوبة فقط وإنما في توعية المواطنين ونشر الوعي الديني والاكثار من دور العلاج من الإدمان ومحاربة البطالة وغيرها من الحلول التي تحارب أسباب تعاطي والاتجار في المخدرات.
تلاعب المحامين
أوضح المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري، إلى أن هناك بعض المحامين الذين يحاولوا تحويل القضية من تجارة إلى تعاطي، فتقل العقوبة، بشكل كبير اذا تم إدراج المتهم متعاطي وليس تاجرا.
وتابع القوشي، أن عقوبة التعاطي، وفقا لقانون رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وهو حكم خفيف جدا مقارنة بحكم الاتجار الذي يصل إلى المؤبد والاعدام، ويستغل المحامين تحويل المتهم لمتعاطي وليس تاجر خاصة في كميات القليلة التي يتم ضبط المتهم بها.
العقوبة الاتجار بالمخدرات
وفي هذا السياق، قال طه نبيل الخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
المعمل الجنائي
وتابع نبيل: كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، لافتا إلى أن تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة متعاطي المخدرات
وأشار الخبير القانوني، تنص المادة قانون رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.