أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للابن أن يضحي عن أبيه المتوفي على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثوابها إلى أبيه بإذن الله، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. واستشهدت لجنة الفتوى، بما قاله أبو داود صاحب السنن حيث قال: باب الأضحية عن الميت ثم ذكر بإسناده عن حنش قال: "رأيت علياً رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم".