أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة حكمًا بعدم اختصاص هيئة النيابة الادارية بتوقيع الجزاءات على الموظفين والإداريين شاغلي الوظائف في الدولة. وقضت المحكمة برفض طعن مقدم من محافظ البحر الأحمر على حكم صادر لصالح موظفة بالتأمين الصحي، تم توقيع جزاء عليها من قِبل هيئة النيابة الإدارية وقامت المحكمة بإلغاؤه لعدم اختصاصها بتوقيع هذا الجزاء، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن وسكرتارية سامي شوقي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة ١٩٧ من الدستور نصت على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يفعلها شاغلي الوظائف بالدولة، وكذا يكون لها الحق في توقيع الجزاءات على العامل أى نفس سلطة الجهة الإدارية، ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكة الادارية العليا، ولكن لا يمكن تطبيق هذه المادة إلا بعد استجابه المُشرع وتدخله لإفراغ نص تشريعي محدد ومنضبط ينظم هذه المسالة، على أن يتضمن هذا القانون من له السلطة في توقيع الجزاءات من أعضاء النيابة الادارية، وتحديد الجزاءات التأديبية وأنواعها وحدودها الدنيا والقصوى.
وأضافت المحكمة بأنه يتعين على هيئة النيابة الإدارية الالتزام بما حددته التشريعات المعمول بها حالياً وخصوصًا أحكام القانون رقم ١١٧ من اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق، وعدم إصدار أي قرارت وجزاءات، أو أى قرار يمس توقيع الجزاءات التأديبية على العامل أو الموظف من قريب أو بعيد ، لعدم اختصاصها بذلك، لحين صدور تشريع ينظم ذلك، كما حدد قانون الخدمة المدنية اختصاصها فقط ودون غيرها في التحقيق مع شاغلي الوظائف في المخالفات المالية والانتهاكات التي قد تضر بمصلحة العمل، ويترتب عليها ضياع الحقوق المالية للمؤسسات والهيئات.
وتابعت الحيثيات بأن النيابة الإدارية مخول لها سلطة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للموظفين والعاملين، محل اختصاصها، ثم تحيل هذه التحقيقات إلى «الجهة الإدارية» المختصة بالاختصاص التأديبي في المخالفات كما نص القانون، ويكون حكم الجهة الإدارية أو قرارها بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية المحالة إليها، والتصرف يكون في ضوء السلطة التقديرية المنسوبة لها في هذا الشأن، فإما أن توقع الجزاء المناسب مع حجم المخالفة، أو تحفظ الأوراق، إما أن تطلب من هيئة النيابة الإدارية إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية المختصه بإصدار الأحكام الجزائية الرادعة.