قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن, برفض طعن مقدم من محافظ البحر الأحمر علي حكم صادر لصالح موظفة بالتأمين الصحي، تم توقيع جزاء عليها من قِبل هيئة النيابة الإدارية وقامت المحكمة بإلغائه لعدم اختصاصها بتوقيع هذا الجزاء. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم, أن المادة 197 من الدستور نصت على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يفعلها شاغلو الوظائف بالدولة، وكذا يكون لها الحق في توقيع الجزاءات على العامل أى نفس سلطة الجهة الإدارية، ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن لا يمكن تطبيق هذه المادة إلا بعد استجابة المُشرع وتدخله لإفراغ نص تشريعي محدد ومن ضبط ينظم هذه المسألة، على أن يتضمن هذا القانون من له السلطة في توقيع الجزاءات من أعضاء النيابة الإدارية، وتحديد الجزاءات التأديبية وأنواعها وحدودها الدنيا والقصوى. وأضافت المحكمة بأنه يتعين على هيئة النيابة الإدارية الالتزام بما حددته التشريعات المعمول بها حاليًا وخصوصًا أحكام القانون رقم 117 من اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق، وعدم إصدار أي قرارات وجزاءات، أو أى قرار يمس توقيع الجزاءات التأديبية على العامل أو الموظف من قريب أو بعيد ، لعدم اختصاصها بذلك. وفى سياق آخر، قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة موجه الكشافة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه جريمة التزوير وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، حيث أكدت حيثيات المحكمة بالقضية رقم 185 لسنة 58 قضائية عليا, أن أحمد م، موجه بمحافظة سوهاج "معلم خبير" خالف القانون ولم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها وسلك مسلكًا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي. وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج تقدمت ببلاغ بشأن مخالفات تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومنها تلاعب الموجه المدرسي, الذي تقدم بمستندات وهمية وتوقعًا ثبت من الفحص عدم صحتها لتسوية السلفة المؤقتة المصروفة له عام 2013 , بقصد الاستيلاء عليها والتي بلغت قيمتها 19600, وتبين أن المتهم قبل إحالته للمعاش احتفظ بالمبلغ لمدة 10 أشهر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء ملابس الكشافة ودون اتخاذ إجراءات التسوية في المواعيد المقررة قانونًا، كما وقع بأسماء أعضاء اللجنة المكلفة بتسوية ذلك المبلغ باصطناع مستندات وهمية دالة على شراء ملابس الكشافة وتسوية السلفة المنصرفة له على خلاف الحقيقة. وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.