النتيجة النهائية للجنه الفرز رقم 2 بطنطا في الأنتخابات البرلمانية    جامعة حلوان تنظم المعرض الخيري للطلاب بالمدن الجامعية لتخفيف الأعباء المعيشية    مدير تعليم القاهرة توجه بضرورة دراسة الحلول التنفيذية للفترات المسائية في المدارس    التموين.. الاحتياطي الاستراتيجي لجميع السلع الأساسية آمن    6 محاور رئيسية لتحقيق الاستدامة البيئية داخل المنشآت الصحية.. تعرف عليها    اتحاد السياحة: بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنظيم السوق    التمثيل التجاري: خطة التوسع في إفريقيا تعتمد على تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الميتين    رئيس الوزراء والوزير الأول لجمهورية الجزائر يترأسان أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية.. مدبولى: العلاقات بين البلدين تاريخية.. غريب: مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادى حافل من التعاون النموذجى    بعثة الزمالك تصل فندق الإقامة في جنوب إفريقيا    بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي    يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2025    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    ضبط المدير المسئول عن شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص" بالهرم    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة والصغرى فى القاهرة 15 درجة    تعليم القاهرة تعلن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر لمراحل النقل    لجنة استشارية من فنون تطبيقية حلوان لإبداء الرأي في ترميم جداريات سور حديقة الحيوان    إلهام شاهين: سعاد حسنى كانت المرشحة الأولى لفيلم عادل إمام الهلفوت    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينتهيان من تحضيرات مسلسل "أنا"    قبل ما يضيع وقته وطفولته.. كيف تحمي أبناءك من السوشيال ميديا؟    إجراءات حاسمة تجاه المقصرين في الوحدات الصحية بقنا    خاطروا بحياتهم.. موظفو الحى ينجحون فى إنزال سور معلق من عقار كرموز.. فيديو    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    الحصر العددى لقائمة دائرة أول الزقازيق بمجلس النواب 2025    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    المدير السابق لجهاز الموساد يكشف أسرار سرقة الأرشيف النووى الإيرانى    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    الارتجال بين الفطرة والتعليم.. ماستر كلاس تكشف أسرار المسرح في مهرجان شرم الشيخ    دليل لحماية الأطفال من الخوف والأذى النفسي الناجم عن الأخبار الصادمة    بعد انتشارها بين الناس، الأطباء يكشفون سر سلالة الإنفلونزا الجديدة ويحذرون من حقن الموت    8 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    محافظ أسيوط يتفقد كليات جامعة سفنكس ويشيد بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك الدعم السريع    قوات الاحتلال تفرض حظرًا للتجوال وحصارًا شاملًا على محافظة طوباس    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    مقتل 8 أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تحدد ضوابط ترخيص الشركات الغير مصرفية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 05 - 2018

كشف د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بجلسته الأخيرة يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ينص القرار على أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تُعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة– بحسب الأحوال– وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط.
وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%- وفيما يخص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني عن 10% من رأس المال.

ويعتبر استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.

كما قيد قرار مجلس الإدارة الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وأن يتم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل والبدء الفعلي للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها في ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية أو الترخيص كأن لم يكن.

واشترطت الهيئة في الشخص الاعتباري الذي يجوز له المشاركة في تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ألا يكون قد أتخذ ضده أو أي من مساهميه الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشان أحد الجرائم المنصوص عليها في القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أي من سلف أحكام قضائية نهائية في أي من تلك الجرائم– والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد أليه اعتباره.

ويعتبر استمرار توافر الخبرات والشروط في أعضاء مجلس الإدارة أو القائمين على إدارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.

ونوه رئيس الهيئة أن القرار وضع التزاما على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك 5% من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة، كما حظرت الهيئة على الشخص الطبيعي - بغير الميراث أو الوصية -أو الاعتباري- أن يمتلك نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. والتشديد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وان يتوافر في المساهم الجديد ذات المتطلبات.
وتقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة مرفقا بها عدد من الاستيفاءات كالإفصاح عن المستفيد النهائي لطالب التملك ، وأي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي حالة طلبات التملك لنسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي إتباعها في تصريف شئونها ، والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك.
وقد حرصت الهيئة على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك في السوق الأجنبية التي يعمل بها حال كونه بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية بأن يتعين عليه تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.

وأوضح د.عمران، أن قرار المجلس في مادته السابعة يعد كاشفا للمحددات التي يتم مراعاتها عند البت في طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك، ومنها مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، و مدى مساهمة طالب التملك والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على السيطرة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة، بالإضافة إلى مدى صدور أحكام قضائية نهائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشركة أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين التي تشرف عليها الهيئة أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وكذلك مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب للشركة طالبة التملك.

وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة في حالة طلبات التملك للشخص ومجموعته المرتبطة لشركة تمثل 10% فأكثر من حجم السوق لأي نشاط، وذلك في حالة نسب الاستحواذ لثلث رأس المال أو نصف رأس المال أو ثلثي رأس المال أو ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت، حيث يتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لآخر بيانات سنوية سابقة على تقديم طلب التملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.