الحصر العددي لدائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بانتخابات النواب 2025 في الدقهلية    موعد نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا - 14"    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    26 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    محافظ الدقهلية: صرف 139.6 مليون جنيه لمشروعات شباب الخريجين حتى الآن    سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء    كامل الوزير يجتمع مع 23 شركة لمصنعي الأتوبيسات لاستعراض القدرات المحلية لتوطين صناعة المركبات    استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. وجرام 21 يسجل 5575 جنيهًا دون تغير    تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الوطني "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا إلى النيابة العامة    مجلس النواب الأردني: المملكة لن تكون ساحة للتطرف ولن تسمح بالتدخلات الخارجية بأمنها    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في جنوب تايلاند إلى 33 قتيلا    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    قوات الاحتلال تفرض حظرًا للتجوال وحصارًا شاملًا على محافظة طوباس    غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا    بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز    مواعيد مباريات الأربعاء 26 أكتوبر - ليفربول وريال مدريد وأرسنال في أبطال أوروبا.. وكأس العرب    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة    تحرير 814 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    «خشية العار».. السجن 3 سنوات للمتهمين بالتخلص من رضيعة في قنا    وفاة الناقد الأدبي البارز الدكتور محمد عبد المطلب    انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان المسرح بشرم الشيخ    أبرزهم أحمد مكي.. نجوم شرف «كارثة طبيعية» يتصدرون التريند    في جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بقنا، اكتشاف غياب الطبيب بوحدة الترامسة    فحص 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصصة في تأهيل إصابات الحبل الشوكي    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    حكايات الغياب والمقاومة فى «القاهرة السينمائى»    .. اديهم فرصة واصبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    انطلاق الملتقى الدولي للتعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي 2 ديسمبر    حماية الثروة الحيوانية    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    وزير الخارجية: حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته    تحسين مستوى المعيشة    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    إلهام شاهين: تكريم مهرجان شرم الشيخ تتويج لرحلتي الفنية.. مسيرتي كانت مليئة بالتحديات    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تحدد ضوابط منح التراخيص للشركات العاملة بالأنشطة غير المصرفية
نشر في التحرير يوم 09 - 05 - 2018

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، قرارا يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نص على أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به، أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة، بحسب الأحوال وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس، أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل على 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة على 25%.
وفيما يخص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني على 10% من رأس المال، ويعتبر استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف عمران أن قرار مجلس الإدارة قيد الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص، الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى، وأن يتم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة، وتعيين فريق العمل والبدء الفعلي للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، كما يجوز مدها في ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية أو الترخيص كأن لم يكن.
واشترطت الهيئة في الشخص الاعتباري، الذي يجوز له المشاركة في تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ألا يكون قد اتخذ ضده أو أي من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أي من سلف أحكام قضائية نهائية في أي من تلك الجرائم، والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس، ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويعتبر استمرار توافر الخبرات والشروط في أعضاء مجلس الإدارة أو القائمين على إدارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.
ونوه رئيس الهيئة بأن القرار وضع التزاما على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك 5% من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة، أن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة، كما حظرت الهيئة على الشخص الطبيعي - بغير الميراث أو الوصية - أو الاعتباري أن يمتلك نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، والتشديد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، وأن يتوافر في المساهم الجديد ذات المتطلبات.
وتقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة مرفقا بها عدد من الاستيفاءات كالإفصاح عن المستفيد النهائي لطالب التملك، وأي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك، وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي حالة طلبات التملك لنسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي إتباعها في تصريف شئونها، والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك.
وقال: "إن الهيئة حرصت على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك في السوق الأجنبية التي يعمل بها حال كونه بنكا أو مؤسسة مالية أجنبية، بأن يتعين عليه تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري، أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط مع إرفاق شهادة بالجزاءات، أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية".
وأوضح عمران أن قرار المجلس في مادته السابعة يعد كاشفا للمحددات التي يتم مراعاتها عند البت في طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك، ومنها مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومدى مساهمة طالب التملك والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط، وتأثير ذلك على السيطرة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة.
كما يتم مراعاة مدى صدور أحكام قضائية نهائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس أو إدانته بجريمة ماسة بالشركة أو الأمانة أو بإحدى الجرائم المقيدة للحرية، المنصوص عليها في القوانين التي تشرف عليها الهيئة أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية، بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتخب للشركة طالبة التملك.
وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة في حالة طلبات التملك للشخص ومجموعته المرتبطة لشركة تمثل 10% فأكثر من حجم السوق لأي نشاط، وذلك في حالة نسب الاستحواذ لثلث رأس المال أو نصف رأس المال أو ثلثي رأس المال أو ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت، حيث يتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لآخر بيانات سنوية سابقة على تقديم طلب التملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.